شريط الأخبار
متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إعلاميون: موقف الأردن ثابت ويستند إلى جذور عميقةفي دعم غزة المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين بن طلال أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين الكاتب ابو طير : غير المقبول لأي قوّة سياسية أن تنظم مظاهرات ضد مصر بحضور مستشار شؤون العشائر الباشا البلوي .. الشيخ صالح السبيلة يستضيف لقاء وطنيا بامتياز من شيوخ ووجهاء العشائر من أنحاء المملكة ..فيديو وصور شاهد الفنان خالد عبد الرحمن يصور جمهوره الأردني في مهرجان جرش ( فيديو ) كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".