شريط الأخبار
الرمثا .. مقتل طفل بعيار ناري اثناء عبثه بسلاح "بمبكشن" الدكتور نزار حداد … نموذج ريادي أردني في الابتكار الزراعي والتأثير الدولي ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه الجنون بعينه.. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة ويبلغ نهائي دوري الأبطال أسعار "الليمون" تتجاوز السقوف في الاسواق... وتراشق في الاتهامات ترامب يعلن مقتل ثلاثة أسرى اسرائيليين ويقول إن 21 فقط على قيد الحياة الدين العالمي يبلغ مستوى قياسياً متجاوزاً الـ324 تريليون دولار في الربع الأول 2025 بعد وداع دوري الأبطال.. فليك يشيد بفريقه ويشكك في التحكيم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وطقس دافئ حتى السبت كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بخان يونس النفط يصعد 4% بعد مؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين بصقة واستفزازات.. تفاصيل المشادة الساخنة بين أتشيربي ومدافع برشلونة مجلس النواب يدعو للتحرك مع الهيئات الدولية لإعادة فتح مكتب صندوق وقفية القدس الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات القلعة نيوز تشارك اطفال الشلل الدماغي وتشوهات العمود الفقري لقاءهم مع العيسوي الأهالي يثمّنون الرعاية الهاشمية ، ويشكرون العيسوي على هذه اللفتة الإنسانية الحنيطي: تزويد أمن الحدود بأحدث الأجهزة والمعدات لأداء مهامها ترامب: سنوقف هجماتنا على اليمن .. وإعلان كبير قبل زيارتي للشرق الأوسط اتفاق لوقف إطلاق النار على اليمن وخفض التصعيد في البحر الأحمر الحجايا يعزي في وفاة الوزير الأسبق هشام الشراري

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".