شريط الأخبار
العايدي يُحال على التقاعد المبكر بعد مقال علمي نشره الأردن يؤكد رفضه المطلق لاقتحامات الأقصى والممارسات الاستفزازية الدكتورة شنكول قادر تستقبل الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني المعلّم بين طموح التطوير وواقع التطبيق عاجل قانون الضمان.. تغييرات لله تمس التقاعد والاشتراكات في الأردن الترية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز وتنتظر الرد الأميركي النهائي الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البرية البريطانية وزير الثقافة يستذكر ذكرياته أثناء إدارته لمدرسة مَرود للبنين عراقجي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني: "لن نتراجع عن شروطنا" ملف الضمان إلى الواجهة مجددا .. والنواب أمام اختبار حقيقي الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة لمدة أسبوع الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها الملكة للأميرة إيمان: ريحانة الدار كل عام وأنت أحلى أم وأحن بنت وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي الأردني الفلسطيني *نفاق العالم الحر... عالم يبكي على كلب ويتفرج على ذبح غزة* كما توقعت القلعة نيوز ..... تعيين 6 محافظين في الداخلية ( اسماء ) أجواء معتدلة الأحد والاثنين وانخفاض وأمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء عائلة الشاب عواد الرشايدة تناشد المساعدة بعد اختفائه بالشونة الجنوبية

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".