شريط الأخبار
البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة آخر الشائعات عن "آيفون 17".. ماذا كشفت؟ أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية وفاة الطالب حسن شلش إثر حادث سقوط مؤسف في منطقة طبربور انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع إنجاز كبير دواء جديد يتمكن من شفاء السُكري بشكل كامل اختبار دم بسيط يكشف معدل الشيخوخة وكم من الوقت قد تعيش! العلاج بالكلام يتفوّق على الأدوية النفسية انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس دراسة تكشف مفتاح التخلص من طنين الأذن الفيصلي يتعاقد مع المهاجم الاسكتلندي لي اروين تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق مع ارتفاع درجات الحرارة .. مشروبات طبيعية لترطيب الجسم .. تعرف عليها ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاكهة على الريق؟ هل قص أطراف الشعر يساعد على نموه؟.. إليك الحقيقة برغر نباتي بالبروكلي والزهرة.. بديل شهي للبرغر التقليدي

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".