شريط الأخبار
الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس الأردن.. المساعدات لغزة التزام إنساني لا يقايض بالمال غزّيون يُقدّرون جهود الأردن بالتخفيف من معاناتهم ويؤكدون رفضهم التشكيك بدوره الداعم رئيس جامعة القدس: الأردن سيظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق يرد : محاولات فاشلة للنيل من مؤسسات الوطن القناة الخاصة لسمو ولي العهد تنشر لقطات جديدة من زيارة سموه لليابان / شاهد بالفيديو الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبرا أعظم للكنيسة الكاثوليكية الصفدي من طوكيو: إدخال المساعدات لغزة فوريًا ضرورة إنسانية وقانونية نفاع : هجوم خسيس على الأردن.. والرد بالأرقام والكرامة منظمة ماليزية تنفي تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة الملك يعود إلى أرض الوطن أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا شيماء الشباطات .. مبارك الدكتوراه الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم الهيئة الخيرية ترد على ادعاءات موقع إلكتروني بلندن وتؤكد شفافيتها ودعمها لغزة زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد إعلام إسرائيلي: ترامب يقرر قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديد للفاتيكان الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

القلعة نيوز:


صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل،


هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.


واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.