شريط الأخبار
الأردنيون يتحضّرون لدعم منتخب النشامى في نهائي كأس العرب الشموسة تطيح بمديرة المواصفات والمقاييس عبير الزهير رئيس الوزراء يعقد اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق القوات المسلحة تستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) سلامي: أنا قائد المنتخب الأردني أسعى للتتويج ولا أحد يشكك بأمانتي إسرائيل تمنع أعضاء في البرلمان الكندي من دخول الضفة عبر الأردن الخوالدة: شكرا للنشامى وزارة الاستثمار تكشف بالفيديو أبرز الحوافز والإعفاءات أمام المستثمرين طقس بارد وأمطار رعدية وتحذير من السيول جنوبا اليوم منتخب النشامى يبحث عن لقب تاريخي أمام المغرب في نهائي كأس العرب غدا الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني النائب عياش يطالب وزير التربية بتأجيل أقساط طلبة الجامعات الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل السعودية: هزة أرضية بقوة 4 ريختر في الشرقية تساقط زخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر .. Speech of His Excellency the Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh to Jordan, Ambassador Nur Hilal Saifur Rahman, on Victory Day – Video. أمطار وزخات ثلجية متوقعة فوق الجبال الجنوبية اليوم الأربعاء

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

القلعة نيوز:


صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل،


هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.


واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.