شريط الأخبار
الأردن يؤكد رفضه المطلق لاقتحامات الأقصى والممارسات الاستفزازية الدكتورة شنكول قادر تستقبل الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني المعلّم بين طموح التطوير وواقع التطبيق عاجل قانون الضمان.. تغييرات لله تمس التقاعد والاشتراكات في الأردن الترية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز وتنتظر الرد الأميركي النهائي الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البرية البريطانية وزير الثقافة يستذكر ذكرياته أثناء إدارته لمدرسة مَرود للبنين عراقجي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني: "لن نتراجع عن شروطنا" ملف الضمان إلى الواجهة مجددا .. والنواب أمام اختبار حقيقي الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة لمدة أسبوع الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها الملكة للأميرة إيمان: ريحانة الدار كل عام وأنت أحلى أم وأحن بنت وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي الأردني الفلسطيني *نفاق العالم الحر... عالم يبكي على كلب ويتفرج على ذبح غزة* كما توقعت القلعة نيوز ..... تعيين 6 محافظين في الداخلية ( اسماء ) أجواء معتدلة الأحد والاثنين وانخفاض وأمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء عائلة الشاب عواد الرشايدة تناشد المساعدة بعد اختفائه بالشونة الجنوبية السردية الأردنية ... لماذا الآن؟!

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

القلعة نيوز : اعتبر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن أمر الدفاع 11، يشمل كافة الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع، بالتزامن مع عدم شموله للمربكات الخاصة.

وقال نصراوين ، إن أمر الدفاع، يشمل كافة الأماكن العامة، التي تتضمن الشوارع.

إلّا أن المركبات الخاصة، غير مشمولة بأمر الدفاع، لعدم تصنيفها ضمن الأماكن العامة، وفقا لنصراوين.

وبيّن نصراوين، أن أمر الدفاع 11، وتعليمات منع العدوى، الصادرة الأحد، لم تنصا صراحة، على شمول المركبات الخاصة.

ويُعرّف قانون العقوبات الأردني، المكان العام بأنه "كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة".

في المقابل، يُعرّف قانون الصحة العامة، هذه الأماكن بأنها "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وصدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي يوجب ارتداء الكمامة في أماكن محددة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد، عن بدء "تفعيل"، أمر الدفاع 11.

ويوجب أمر الدفاع، "على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيهشا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية".