شريط الأخبار
استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة البلبيسي تطلع على تنفيذ برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية النائب بني خالد يوجه سؤلًا نيابيًا حول كيفية إيصال الاعلاف لأصحاب الحوزات الحقيقة لمربي الثروة الحيوانية وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني العقيد المساعيد يكرّم عددا من مرتب غرفة العمليات وزير الأوقاف يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة الحجاج الرواشدة في رسالة شكر لموظفي وزارة الثقافة : تفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم محل فخر واعتزاز الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس "فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

القلعة نيوز : اعتبر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن أمر الدفاع 11، يشمل كافة الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع، بالتزامن مع عدم شموله للمربكات الخاصة.

وقال نصراوين ، إن أمر الدفاع، يشمل كافة الأماكن العامة، التي تتضمن الشوارع.

إلّا أن المركبات الخاصة، غير مشمولة بأمر الدفاع، لعدم تصنيفها ضمن الأماكن العامة، وفقا لنصراوين.

وبيّن نصراوين، أن أمر الدفاع 11، وتعليمات منع العدوى، الصادرة الأحد، لم تنصا صراحة، على شمول المركبات الخاصة.

ويُعرّف قانون العقوبات الأردني، المكان العام بأنه "كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة".

في المقابل، يُعرّف قانون الصحة العامة، هذه الأماكن بأنها "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وصدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي يوجب ارتداء الكمامة في أماكن محددة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد، عن بدء "تفعيل"، أمر الدفاع 11.

ويوجب أمر الدفاع، "على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيهشا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية".