شريط الأخبار
منتدى الدبلوماسية الموازية يمنح سفيرة الأردن بالمغرب جمانة غنيمات لقب شخصية سنة 2025 صندوق الأمان لمستقبل الأيتام: 2025 عام الإنجاز والتمكين، وأثر يتسع وشراكات تصنع الفرق " القضاة " يلتقي مدير الشؤون الخارجية ومسؤول ملف مجلس التنسيق الأعلى الأردني - السوري بدمشق إدارة ترمب تدرج فروع "الإخوان" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب المصري: الفيضانات تحدث في كل العالم الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية رئيس "النواب" يُثمن توجيهات الملك بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي وفاة شخص وإصابة(18) آخرين إثر حادث تصادم وقع ما بين أحد عشر مركبة بمحافظة المفرق وزير الداخلية يتابع مع غرفة عمليات العاصمة آخر تطورات الظروف الجوية إغلاق شارعي الونانات والخميرة بالرصيفة حفاظا على السلامة العامة وزير الإدارة المحلية: الهطولات المطرية فاقت قدرة البنية التحتية والحكومة تتحرك لمعالجة البؤر الساخنة "المحافظ أبو الغنم" يتفقد مناطق في قضاء دير الكهف منذ ساعات الصباح الباكر بجولة ميدانية واسعة العميد الهروط: من (لب) لبغداد المنصور طالب طب والان مساعدا لمدير الخدمات ورئيسا لجمعية الجراحيين أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة فتح كندرين الجزيرة الوسطية بباب عمان جرش لتحسين تصريف الأمطار وقف العمل بمحطات الترخيص المسائية اليوم بسبب الأحوال الجوية زراعة الزرقاء تتعامل مع شجرة تسببت بانقطاع الكهرباء في السخنة بلدية بيرين: جميع الطرق سالكة وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بلدية شرحبيل تتعامل مع سقوط شجرة بمسار طريق الأغوار الدولي تمديد إقامة الأجانب 3 أشهر يعزز تنافسية الأردن السياحية ويحفز الاقتصاد

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

القلعة نيوز : اعتبر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن أمر الدفاع 11، يشمل كافة الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع، بالتزامن مع عدم شموله للمربكات الخاصة.

وقال نصراوين ، إن أمر الدفاع، يشمل كافة الأماكن العامة، التي تتضمن الشوارع.

إلّا أن المركبات الخاصة، غير مشمولة بأمر الدفاع، لعدم تصنيفها ضمن الأماكن العامة، وفقا لنصراوين.

وبيّن نصراوين، أن أمر الدفاع 11، وتعليمات منع العدوى، الصادرة الأحد، لم تنصا صراحة، على شمول المركبات الخاصة.

ويُعرّف قانون العقوبات الأردني، المكان العام بأنه "كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة".

في المقابل، يُعرّف قانون الصحة العامة، هذه الأماكن بأنها "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وصدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي يوجب ارتداء الكمامة في أماكن محددة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد، عن بدء "تفعيل"، أمر الدفاع 11.

ويوجب أمر الدفاع، "على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيهشا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية".