شريط الأخبار
المومني يرد بحزم على الحيه : لا يخاطب الشعب الأردني سوى دولته وليس أي جهة أخرى أبو طير: الأردن يُرجَم بالحجارة من أطراف معروفة وأخرى خفية الخارجية: إجلاء 112 أردنيا ورعايا من دول صديقة من السويداء بسوريا القوات المسلحة: إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن المعايطة يفتتح سرية الهجّانة الرابعة في مغفر أم القطين التاريخي بعد إعادة ترميمه وتأهيله عنان دادر يستقبل عامه السابع والعشرون وهو يشعر بفراغ والم شديد بعد فقدان والده الراحل عدنان دادر النقيب معاذ محمود أحمد إنجادات… حضور أمني يبعث الطمأنينة في آرتيمس إيقاف بطل الملاكمة الأولمبي مولوغونوف سوريا توقع عقدا استثماريا مع شركة إماراتية حماس: غزة تواجه مجاعة كارثية وإبادة جماعية بلغت أوجها الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م سباحة متنوعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض أسعار الفائدة وزير الخارجية الروسي ونظيره السوري يجريان محادثات في موسكو في 31 يوليو بـ7 دقائق و37 ثانية.. التونسي أحمد الجوادي يعتلي عرش العالم في سباق 800 متر سباحة حرة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تطالب توضيحات من وزير التربية والتعليم انطلاق معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) في مركز شباب وشابات الرصيفة الرواشدة : بيت عرار يمثل محطة وعنوانا ثقافيا بتراث أدبي وشعري وزير الاتصال الحكومي يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان سياسيون: دعم حل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة في صلب جولات الملك الدولية السبب الحقيقي وراء التشكيك بالاردن. ....

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

القلعة نيوز : اعتبر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن أمر الدفاع 11، يشمل كافة الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع، بالتزامن مع عدم شموله للمربكات الخاصة.

وقال نصراوين ، إن أمر الدفاع، يشمل كافة الأماكن العامة، التي تتضمن الشوارع.

إلّا أن المركبات الخاصة، غير مشمولة بأمر الدفاع، لعدم تصنيفها ضمن الأماكن العامة، وفقا لنصراوين.

وبيّن نصراوين، أن أمر الدفاع 11، وتعليمات منع العدوى، الصادرة الأحد، لم تنصا صراحة، على شمول المركبات الخاصة.

ويُعرّف قانون العقوبات الأردني، المكان العام بأنه "كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة".

في المقابل، يُعرّف قانون الصحة العامة، هذه الأماكن بأنها "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وصدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي يوجب ارتداء الكمامة في أماكن محددة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد، عن بدء "تفعيل"، أمر الدفاع 11.

ويوجب أمر الدفاع، "على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيهشا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية".