شريط الأخبار
زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين وفد "اليرموك" يطلع على نماذج الابتكار والتنمية في الصين شكر للاردن حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026 وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور ) الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معارضة إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه يسعيان لتفجير الأوضاع بالضفة لأهداف سياسية ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة رقعة الحرب تتسع .. وترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026 ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية 83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور توأمة أردنية مغربية في مجال المدن الصناعية الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي

​اقرار نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020

​اقرار نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020



القلعة نيوز- بترا​

أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة "2020".

وعالج النظام عددا من القضايا من أبرزها هروب العامل أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله المملكة، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بإعادة جميع المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية اضافية، والزام شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.

واشترط النظام عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذا النظام يأتي لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الاختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر.

وبين الوزير أن النظام الزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد او سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

وأوضح البطاينة أن النظام حدد مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التأشيرة. وأضاف أنه تم منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي. ولفت الوزير إلى أن النظام وضع شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، من بينها اشتراط أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 الف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وترتفع قيمة الكفالة إلى 80 الف دينار لترخيص المكتب الثاني، مضيفا أن قيمة الكفالة ترتفع بمقدار 20 الف دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه إذا كان باسم مالك المكتب أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى.