شريط الأخبار
بنك القاهرة عمان الراعي الفضي لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يدعم ويؤازر النشامى القريني يدعم أبو ليلي: "ياما فرَحنا وأسعَدنا" المنتخب يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا مشروع نظام للخبرة أمام المحاكم النظامية الحكومة توافق على منحة بـ 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا مشروع قانون معدل لمجالس الطوائف المسيحية محلل رياضي: كان يجب استبدال أبو ليلى اتفاقية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم إحالة مدير عام الضمان الاجتماعي الخلايلة للتقاعد وتعيين الرحاحلة خلفا له الموضوع: نداء وطني بخصوص المؤشرات النفطية في جبال العقبة الإنسان أم قيمة المال أيهما أقوى؟ نائب رئيس عمّان الأهلية يزور كلية الجراحين الملكية الأيرلندية لبحث التعاون الأكاديمي جماهير منتخب المغرب تكافئ أيوب بوعدي فيفا: "حيّوا حيّوا النشامى" مونديال 2026 .. علوان يحصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة أمام النمسا مدافع "النشامى" العرب: سنقدم الأفضل أمام الجزائر والأرجنتين

قانونيون: رفض نقيب المحامين منح اذونات مخاصمة مخالف للدستور .. وارشيدات يوضح

قانونيون: رفض نقيب المحامين منح اذونات مخاصمة مخالف للدستور .. وارشيدات يوضح
القلعة نيوز -

أكد قانونيون أن رفض نقيب المحامين اعطاء اذونات مخاصمة لمحاكمة محامين يحرم مواطنين من حق التقاضي واللجوء للمحاكم وحق الوصول للعدالة ويشكل مخالفة لنص الدستور الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي وحق اللجوء الى المحاكم.

ويمنح قانون نقابة المحامين نقيب المحامين منفردا حق اعطاء اذن المخاصة من عدمه، حيث تنص المادة (62) على ان "على المحامي أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب"، ما يدفع بمواطنين للهيام على وجوههم داخل المحاكم بحثا عن اي معلومة تمكنهم من التقدم بالشكوى بسبب جهلهم بالقانون وعدم قدرتهم على كتابتها دون مساعدة محام.

نقيب المحامين والوزير الاسبق وقاضي المحكمة الدستورية السابق احمد طبيشات أكد لـ عمون عدم دستورية النص الذي يمنح النقيب حق اعطاء اذن المخاصمة من عدمه، وقال للاسف هذا النص غير دستوري، موضحا طرق الطعن فيه امام المحكمة الدستورية بان يكون هناك قضية منظورة امام المحاكم ويطعن بدستورية النص حتى تحال للمحكمة الدستورية او ان يقدم الطعن مباشرة من قبل مجلس النواب والاعيان او مجلس الوزراء.

وايدته الرأي المحامية نور الامام التي اعتبرت النص يمنع حق كفله الدستور وقالت إن المحامي لا يتمتع بحصانة، معتبرة رفض النقيب اعطاء الاذن بانه اجراء احترازي وشكل من اشكال منع وقوع دعاوى كيدية ضد المحامين مؤكدة في الوقت ذاته على حق التقاضي وحق اللجوء للمحاكم وقالت القضاء هو الفيصل.

من جهته نقيب المحامين مازن ارشيدات أكد دستورية نص المادة 62 من قانون النقابة، وذلك لأنه يحق للمواطن التقاضي امام المحكمة من خلال الادعاء العام وبتقديم البينات التي يملكها، وبالتالي تسير اجراءات المحاكمة.

وبين ارشيدات لـ عمون إن المشتكي دوما مهاجم وهو صاحب بينة ويمثل الحق العام، فبالتالي لا يحتاج الى محام فيسير بالاجراءات من خلال الادعاء العام، مشيرا الى أنه لا يعطي اذونات المخاصمة في القضايا الجزائية بينما يمنحها دون نقاش في القضايا الحقوقية.

ودعا طبيشات الى الغاء هذا النص مبررا ذلك ان النص اعطى النقيب صلاحيات اصدار قرار نهائي باعطاء اذن المخاصمة من عدمه دون ابداء اسباب. وقال لـ عمون "عندما كنت نقيبا للمحامين اعطيت اذونات مخاصمة بمخاصمتي شخصيا بقضايا جزائية واخرى مدنية".

من جهتها طالبت المحامية الامام ان يكون هناك تدخل مباشر من النقابة اذا كانت الشكوى جزائية فهي تمس سمعة المحامين وبعد اجراء الدراسة اذا كان من الممكن ان يحكم يعطى الاذن اما اذا تبين ان الغرض كيدي هناك مجلس تأديبي يحاسب المحامي الذي يتقدم ضد زميله بشكوى كيدية.

في حين برر النقيب ارشيدات عدم منح الاذونات في القضايا الجزائية بأن هذه صلاحياته التي منحت له بموجب القانون وهو يستعملها.

ولفتت المحامية نور الامام الى ان المحامين لا يتقدموا بالدعاوى في حال رفض النقيب اعطاء اذن المخاصمة خوفا من تبعات تأديبية قد تلحق بهم مما يعرضهم للمسائلة القانونية التي قد تتضمن الوقف عن العمل.

وبين طبيشات ان المصلحة العامة تقتضي ان يتم اجراء مصالحة او تسوية من قبل النقيب في حال كانت الدعوى جزائية؛ حفاظا على سمعة المهنة والنقابة واذا لم يتمكن من ذلك يجب ان يعطي الاذن.

من جهته أكد المحامي اسامة الازايدة تقدمه بطلب اذن مخاصمة امام نقيب المحامين لرفع دعوى جزائية ضد محام موضوعها الاحتيال ورفض النقيب اعطاءه الاذن فتقدم بدعوى حقوقية.

وطالب المحامي الازايدة بتعديل نص القانون الذي يمنح النقيب حق اعطاء الاذن من عدمه بحيث يسمح باعطاء الاذن وفق ضوابط يحددها القانون.