شريط الأخبار
حكومة جعفر حسّان... هل أحدثت فرقًا؟. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يبحث سُبل التعاون مع بلدية السلط الكبرى مصرع سائق حرقا في حادث خلال بطولة لرالي السيارات فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية مباراة الحلم.. ماذا يحتاج كل من السعودية والعراق لبلوغ كأس العالم 2026؟ واردات ألمانيا من الغاز المسال بلغت أعلى مستوى منذ 2022 أردوغان: نواصل اتصالاتنا مع روسيا وأوكرانيا لحل النزاع و"تجار الدم" يستغلون الحرب مقاتلة تخنق منافستها بشراسة في نزال دموي "الأردني أبو عاشور "يحصد المركز الثاني في مسابقة الخط العربي "السفير القضاة "يلتقي نظيرة التركي في دمشق مكتب نتنياهو: لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي قمة شرم الشيخ السفير القضاة يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري كواليس رحلة اتفاق السلام في غزة من "مخبأ المليارديرات" إلى شرم الشيخ إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ رغم تلقيها دعوة أمريكية شخصيات تعلن عزمها المشاركة بالقمة الدولية بشأن غزة في مصر نائب الرئيس الأميركي: سيتم إطلاق سراح المحتجزين من غزة "في أي لحظة" فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيعزز حضوره في غزة الحكومة الإسرائيلية: إطلاق سراح الرهائن من غزة قبل الفلسطينيين قمة شرم الشيخ للسلام: إيران مدعوة ونتنياهو يتغيب و"حماس" حاضرة بالوساطة الرئيس السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول بنهر النيل

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.