شريط الأخبار
أميركا تستعد لمشاركة مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الامن السفير السوداني في الأردن: الأزمة الإنسانية في الفاشر تزداد يوما بعد يوم تعادل الوحدات مع استقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا 2 3 إصابات جراء حادث تدهور شاحنة في شارع الـ100 باتجاه الزرقاء 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 موازنة 2026: زيادة دعم الغاز والأدوية و170 مليونًا للخبز والأعلاف الاحتلال يسلم جثثا متحللة لأسرى فلسطينيين بالتسلسل الزمني.. مراحل بحياة ممداني وصولا لعمدة نيويورك رئيس المخابرات التركية بحث مع وفد «حماس» المراحل التالية من خطة غزة استخبارات كوريا الجنوبية تنفي خبرا عن صحة كيم جونغ أون ترامب: الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني مواجهة سياسية بين الشرفات وزيادين حول التجربة الحزبية الأردنية شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان موازنة 2026.. تخصيص 95 مليونا للناقل الوطني والتنقيب عن غاز الريشة الحكومة تتوقع تراجع العجز الكلي في موازنة 2026 إلى 2.1 مليار دينار بني مصطفى تلقي كلمة الأردن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة موازنة 2026: ارتفاع النفقات الجارية إلى مليار 145 مليون دينار برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.