شريط الأخبار
تقدير دولي لموقف الأردن ومساعيه في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية "إلى كل من يسمعني.." السيسي يوجه رسالة حول غزة بينهم زعيم عربي.. ترمب يعطي رقمه الشخصي لقادة هذه الدول مؤتمر "حل الدولتين" يستند لأسس واضحة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي مؤتمر "حل الدولتين" يسعى لتجسيد قرارات أممية وتفعيلها على الأرض "الخيرية الهاشمية": عبور 25 شاحنة مساعدات إلى غزة.. ونجهز 60 أخرى بمشاركة الأردن.. انطلاق مؤتمر دولي لبحث تنفيذ "حل الدولتين" اليوم ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة رئيس النواب يرعى ورشة "الأطر القانونية للتغير المناخي والانتقال الطاقي بالأردن" 14وفاة بسبب المجاعة في قطاع غزة خلال يوم الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب شرق القدس عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين غدا وليتبروا ما علوا تتبيرا.... كورال "هارموني" المصرية يضيء المسرح الشمالي في مهرجان جرش ضمن جرش الـ39 "أنا كارمن" عندما تتحول خشبة مسرح المونودراما إلى مرآة نسوية صادقة ميادة ونور في ليلة جرشية طربية حلبية مطربة الجيل لأول مرة في مهرجان جرش مهرجان جرش يحتضن حضارات الشعوب في معرض السفارات توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في خليج العقبة

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.