شريط الأخبار
الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في واشنطن الوزير الأسبق قفطان المجالي يكتب : رجالات من "شمال الأردن" معالي عبدالرحيم العكور" أنموذجًا اردنيًا وفيًا الملك يبدأ زيارة عمل في الولايات المتحدة الامريكية البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008 ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الغزيين رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين نتنياهو: الهجوم على غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة مدير الأمن العام يلتقي رئيس "الإنتربول" لبحث سبل التعاون الأمني الدولي مخابز (قبلان) والاحتفال بعيد العمال العالمي الأخطاء التي نقترفها في المجتمع لا تموت.. ... الحذاء الذهبي 2025.. تعثر صلاح و"رونالدو الجديد" صندوق النقد الدولي يوصي سلطات كييف برفع الضرائب روسيا تمنع نائبا أذربيجانيا من دخول أراضيها وتوضح السبب بوتين يستعرض شقته في الكرملين والصالة الرياضية ومدة ممارسة الرياضة مفارقة مثيرة.. أوكرانيا تسجل زيادة حادة في أعداد المليونيرات مع تفاقم اتهامات الفساد الخارجية الألمانية رافضة خطة احتلال غزة: غزة ملك للفلسطينيين السعودية.. البطل الأصهب "كانيلو" يستعيد لقب بطل العالم المطلق للملاكمة للوزن المتوسط وزير الإدارة المحلية يُوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة الاميرة غيداء طلال تفتتح المؤتمر الرابع لمجموعة "POEM" في عمّان مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.