شريط الأخبار
وزير الصحة: الكهرباء انقطعت دقائق عن مستشفى الزرقاء والمولدات عملت فورًا الأردن: الاستهداف المُمنهَج للصحافيين في غزة "جريمة حرب" الأمن العام : ثلاث وفيات وخمس إصابات جرّاء حريق محل للعطور في ماركا الجنوبية الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى المملكة لترؤُّس وفد بلاده في اجتماعات اللَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016 مجزرة الفجر... تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل نحن والدولة العميقة.... شركة طيران مصرية جديدة تعلن تدشين خط جوي بين روسيا ومصر لأول مرة نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يطالب بحماية ابنه ويلوح برحيله عن الأهلي أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية لإسرائيل "بلومبرغ": ترامب قد يقطع إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا إذا لم ترضخ لمقترحاته بإنهاء الأزمة أزمة كروية في مصر.. الزمالك يصعد غضبه بسبب تجاوزات إعلامي شهير سفيرة الأردن في المغرب تشارك في أشغال الدورة الـ147 للملتقى الدبلوماسي الأردن يرحب بعزم أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة إقامة بؤرة استيطانية في عطارة برام الله واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة لقاءات الخير الملكيه تتواصل : الملك بحضور الحسين يجتمعان بولي العهد السعودي ... فماذا بحثوا ؟

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.