شريط الأخبار
طريقة عمل العجة بالبقدونس والبيض ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الحمضيات فى الشتاء؟.. فوائد لا تتوقعها إتاحة خدمة الإقرار الضريبي على تطبيق “سند” دراسة أميركية تكشف أفضل الأنظمة الغذائية لعام 2025 نيسان أمريكا تستدعي سيارات روج 2021 بسبب الفرامل زوجان ألمانيان يعترفان بقتل لاجئتين أوكرانيتين لسرقة طفلتهما إرسال فريق فني أردني الخميس المقبل إلى سوريا لتقييم وضع الشبكة الكهربائية النائب محمد الظهراوي يوجه عدة أسئلة الى وزيرة السياحة تتعلق بوكلاء السياحة والسفر بنك صفوة الإسلامي والبريد الأردني يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الخدمات المالية إصدار جدول مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأردن لفئتي سن 15 و 17 وفيات الأردن الأربعاء 8-1-2025 النفط يرتفع بدعم من انخفاض إمدادات أوبك وبيانات الوظائف الأميركية حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة الجمعة السجن سنتين لـ3 متهمين في قضية «حج الزيارة» بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة بالأسماء .. المركز الوطني للأمن السيبراني يدعو أشخاص للمقابلات الشخصية الصفدي: خرائط الإحتلال المزعومة تعبر عن أطماع وأوهام السعود: نشر الخرائط المزعومة يفضح الأطماع والبرامج الخبيثة لدولة الاحتلال مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لأول مرة.. إزالة انزلاق غضروفي عنقي بالمنظار الكامل بمستشفى “حمزة” مقتل مطلوب أطلق النار على قوة امنية

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.