شريط الأخبار
وزارة الصحة: تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ في المحالّ وإخفائها في خزائن مغلقة الحجاج يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق الجوازات السعودية تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن قطر ترفض فرض رسوم دائمة على العبور في مضيق هرمز إيران تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر" قرب جزيرة قشم.. ما مواصفاتها؟ الخارجية الإيرانية تقول إن "لا اتفاق نهائيا" بعد مع الولايات المتحدة هيغسيث يحذر من تنامي القوة العسكرية الصينية أميركا تربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بإبرام اتفاق نووي نهائي ً "بلومبرغ": ربع ناقلات النفط الكبيرة العالقة في الخليج عبرت مضيق هرمز مسؤولون أميركيون: المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق النائب طهبوب: خطط السياحة الإسلامية في الأردن غير محكمة مكرمون في عيد الاستقلال: الأوسمة الملكية تقدير للعطاء الوطني ورسالة لمواصلة الإنجاز العقبة تستقبل أكثر من 136 ألف زائر خلال عطلة الاستقلال وعيد الأضحى مؤشر: حكومة حسان أكثر شيخوخة من حكومتي الخصاونة والرزاز بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة تقرير لـ"إن بي سي" يرجح إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران بصاروخ صيني وبكين تنفي "استحوا" تتفاعل نيابيا .. الزعبي يوجه سؤالا للحكومة "هل ستعتذر البيئة؟" الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي تقرير: نصف الأردنيين مدخنون.. و78 دينارا متوسط الإنفاق الشهري على السجائر كورنيش وشاطئ البحر الميت يستقطبان 40 ألف زائر في أول 3 أيام من العيد

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.