شريط الأخبار
د.قصي جميل الرحامنه يهنئ معالي المهندس البطاينة بمناسبة بتعيينه مديراً لمكتب جلالة الملك بتوجيه ملكي : المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية ل 1500 عائلة.. واهالي غزة يثمنون مواقف الملك البوتاس العربية تهنىء الملك وولي عهده والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف دعما من الخدمات الطبية الملكيه لاهلنا في غزة: ارسال عيادتين متنقلتين ضمن مبادرة "استعادة الأمل" لتركيب الأطراف الاصطناعية ل 14 الف غزي مصاب الأشغال: بدء أعمال صيانة طريق جرش من جسر سلحوب إلى البقعة غدا ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال جديدة واعتقال المشتبه به شؤون المرأة: أعلى مشاركة سياسية نسائية منذ 1974 الرئيس المكلف يصحح وصفه! مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى الملك في جرش الثلاثاء .. وتحضيرات شعبية لاستقباله شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 7291 مواطناً تزوجوا من جنسيات غير أردنية العام الماضي حماس تتنازل رسميا عن تفردها بحكم غزه وتطالب بمشاركتها في الحكم بعد "رأس الحكمة".. مصر تطرح منطقة جديدة للاستثمار بنزيما يعيد نسخة "ريال مدريد" أمام الوحدة.. كم هاتريك سجل؟ شخص يقتل والده ويدفن جثته لإخفاء الجريمة في لواء الرويشد من هو ريان ويسلي روث .. المسلح المشتبه باستهدافه لترامب؟ تباطؤ الاقتصاد في سريلانكا قبيل الانتخابات الرئاسية الرياض تستضيف نزال "معركة العمالقة"

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.