شريط الأخبار
‏"وزيرة قطرية "تخرج عن صمتها بعد القصف الإسرائيلي : إفلاس أخلاقي وسياسي العين العياصرة : الإقليم أصبح " ملطشة " ومستباحًا للاحتلال الإسرائيلي ترامب يدعو قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة الأردن يشارك غدا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر المومني : الأردن يدين العدوان على قطر ويؤكد عدم عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء الأردنية المومني : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني قطر تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقاً مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية رئيس مجلس النواب: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على عملية إسرائيل وطلب إبلاغ الدوحة حماس تعلن اغتيال 5 من أعضائها ونجاة قادتها من الهجوم الإسرائيلي الداخلية القطرية: استشهاد عنصر وإصابة آخرين من قوة الأمن نتنياهو: استهداف قادة حماس قد ينهي حرب غزة الصفدي ونظيره السعودي يبحثان الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر الرواشدة يلتقي المدير العام للمركز الوطني للثقافة الآسيوية ماكرون الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة ولي العهد: دعمنا الكامل للحفاظ على امن وسيادة قطر الاحداث ووجهة نظر أخرى الاحداث ووجهة نظر أخرى

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.