شريط الأخبار
مَن هم القادة الإيرانيون الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية؟ الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران جيش الاحلال الإسرائيلي: منشأة نطنز النووية تعرضت لضرر بالغ الاحتلال ينشر مسار هجومه على إيران دون المرور بالأجواء الأردنية .. فيديو ترامب: منحت إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق وطهران لديها فرصة ثانية إعلام عبري: موجة قصف جديدة على إيران الملكية الأردنية: أُبلغنا بتمديد إغلاق الأجواء حتى الساعة 10 ليلا 78 قتيلا و329 مصابا في الهجمات الإسرائيلية على طهران دوي انفجارات هائلة في قاعدة جوية بمدينة همدان الإيرانية إيران تقر بمقتل قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الرئيس الإيراني: سنعيد بناء المنشآت النووية إذا دمرت الملك لـ ماكرون : الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع وزير الخارجية لنظيره الإيراني : الأردن لن يسمح بخرق سيادته وتهديد أمن مواطنيه من قبل إسرائيل أو إيران الجيش : طائرات سلاح الجو تنفذ طلعات جوية مكثفة على امتداد المناطق الحدودية الملكية للطيران: نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج ترامب: الهجمات المقبلة على إيران ستكون "أشد" الأمن العام يوضح مدلولات صافرات الإنذار وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني التصعيد الخطير جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتًا

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.