شريط الأخبار
فرقة "توت أرض" تُحيي أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي في جرش 2025 "الإعلام النيابية" تبحث تعزيز التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل ديرانية: طلب قوي على الدينار لارتفاع حوالات المغتربين انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة المصري: إنجاز الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية نهاية تموز الحالي أجواء صيفية في أغلب المناطق الاثنين نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف في ذمة الله مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر الطوارئ السورية: تضرر 10 آلاف هكتار من الغابات بالحرائق.. والوضع صعب توقيف الصحفي فارس الحباشنة جميل علي القيسي مرشح أمانة عمان الكبرى عن منطقة زهران : صوتكم أمانة، وبرنامجنا عهد. اكاديميه الخليج النموذجيه_ضاحية الياسمين الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا واشنطن تُخطر شركاءها التجاريين بإعادة فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من أغسطس الهلال بين الكبار.. قائمة الفرق الأكثر أرباحا في مونديال الأندية 2025 مصر تأمل في حلول مبتكرة من "بريكس" لأزمة الديون العالمية بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر تحسبا لرحيل وسام أبو علي.. الأهلي المصري يسعى لضم مصطفى محمد

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.