شريط الأخبار
حماس وإسرائيل تبدأن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار إعلام عبري: مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج فورا عن 10 محتجزين الرفاعي : الاستقلال كما إرادة الهاشميون ركيزة لبناء الدولة الحديثة إيطاليا تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على غزة وزير الخارجية العراقي: القمة العربية تصدرتها القضية الفلسطينية وزير الدفاع السوري : دمج الوحدات العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع العودات: فوز سيدة بمركز نقيب أطباء الأسنان يشكل محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة إربد "إعلان بغداد" يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس البيان الختامي للقمة العربية في بغداد: نجدد رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية الشيباني يؤكد وحدة سوريا ورفض التقسيم والتدخلات الخارجية الشيباني من بغداد : يشكر الأردن ويؤكد موقف يعكس أصالة حسان من بغداد: الأردن سيستمر بدوره في حماية ورعاية مقدسات القدس الرواشدة يزور المخرج السينمائي "جلال طعمة" للاطمئنان على صحته البشير في رسالة شكر وعرفان لوزير الثقافة : الهيبة حين تقترن بالتواضع، والسلطة حين تتوشّح بالحكمة والموقع حين يُخدم به الوطن لا يُستَخدم الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهـدد منطقتنا حسان خلال القمة العربية: الأردن سيبقى عونا وسندا لإشقائه العرب

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.