شريط الأخبار
بالصور تخريج الفوج السادس والخمسون لكلية القادسية اتفاقية بين وزارة البيئة وجامعة البلقاء التطبيقية لإنشاء واستدامة حديقة علّان الذكية البيئية القوات الروسية تنفذ طلعة جوية فوق بحر البلطيق وتطلق صاروخا باليستيا مسؤول في الأهلي يوضح حقيقة حصول "زيزو" على 100 مليون وتقاضي تريزيجيه بالعملة الأجنبية "بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين ضبط مخدرات في بحر العرب بقيمة تناهز مليار دولار ما حقيقة تبرع رونالدو قائد النصر السعودي بمليوني دولار لأطفال غزة؟ الرواشدة يلتقي رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير في البادية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع (صور) "مستشار العشائر" يتفقد موقع مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في وادي رم قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي العقبة في رؤى ولي العهد: من منفذ بحري إلى محرك وطني للتنمية الشاملة "المستقلة للانتخاب" تعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة "جاهز" متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.