شريط الأخبار
بوتين يأمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 محللان سياسيان: السوريون عاشوا عاماً بلا استبداد والوحدة الداخلية مفتاح الاستقرار الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا محافظ معان يوجه بتأمين السلع ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء ضبط مركز تجميل يقدّم مستحضراً وريدياً غير مرخّص وإحالة المخالفين للنائب العام مقاطع تكشف كيف كان الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة الشرع في ذكرى التحرير: سوريا أسقطت الاستبداد وعادت حرة كريمة الأمير الحسن يرعى افتتاح خط الإشعاع الجديد في مركز "سيسامي" بمنطقة علّان "الغارديان" تكشف عن خلاف إسرائيلي أمريكي على خلفية تجسس "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين واستخبارات عرب: حماس تستعيد قوتها بقطاع غزة وتملأ الفراغ الشرع يزور المعرض العسكري السوري ويكرم قادة معركة التحرير إرادة ملكية بالموافقة على النظام المعدّل لرسوم الطيران المدني الأمن يحقق بوفاة طفل بعمر 10 سنوات داخل منزله في إربد ناصر الدين تطالب بدعم ملفي الدبلوماسية الخارجية والتعليم في الموازنة 376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم ( رابط ) في ظل تقارير الاستبعاد.. أول ظهور لصلاح بعد أزمته مع ليفربول وسلوت الإعلان عن مقترح لربط ميناء جوادر الباكستاني بمنطقة السويس الاقتصادية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.