شريط الأخبار
سامسونج إلكترونيكس تعزز مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية مع الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch البنك الأردني الكويتي يحتفل بيوبيله الذهبي بإطلاق حملة '50 سنة بين أهلنا وناسنا' البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية لطلبة التوجيهي المتفوقين الهميسات يقيم الاقتصاد السياسي للعلاقات الأمريكية - الأردنية بعد الحرب الباردة *جمعية قطاع الإسكان تُشهِر مشاركتها في الحملة المليونية ضد المخدرات* الجيش الأردني يستضيف اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود سوريا .. احتفالات بعد حكم الإعدام على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب الرئيس اللبناني يستقبل وفدًا نيابيًا أردنيًا مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة نواب ينسحبون من الجلسة احتجاجا على عدم حضور الحكومة الشواربة يقدم استقالته من أمانة عمّان .. والملكاوي المرشح الأقوى لخلافته القبلان يطالب بطرح الثقة في الحكومة البدادوة: قرار الحكومة التعويض الكامل لأراضي سكة الحديد لم يأت بجديد الحكم على بشار الأسد بالإعدام ترامب يرشح الأردنية نشيوات سفيرة أميركية لشؤون القطب الشمالي مكتب إفتاء لواء الشونة الجنوبية ينظم ندوةً بعنوان "لا تقتلني برصاصة فرحتك" أحمد الملكاوي رئيساً لـ أمانة عمان خلفاً لـ يوسف الشواربة إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسّان نتائج متميّزة لطلبة مجموعة مدارس الجامعة بالتوجيهي و" جود أبو سمرة " بالمركز الأول على المملكة فيصل المناصير يهنئ ملاك ابنة صديقه محمد حمدان _ابو مالك _ بنجاحها في التوجيهي ويؤكد: النجاح ثمرة التعب والإصرار.

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.