شريط الأخبار
المقامات الهاشمية صُنفت Expereo ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات لعام 2026 من قِبل ®Great Place to Work الشرق الأوسط وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الحكومة: رؤساء البلديات بالانتخاب والقانون قد يقر في دورة استثنائية للنواب وزارة الداخلية: توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة تخصيص شارعٍ في محافظة المفرق ليحمل اسم "شارع الثقافة" مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة ولي العهد يشدد على إنجاز مضمار سباق السيارات ومتنزه المدينة في العقبة خلال الصيف الحالي ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية حنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً الحنيطي يستقبل رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد القوات المسلحة تبدأ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم وفق توزيع جغرافي شامل المومني: تأهيل طريق "مستشفى الأميرة بسمة" وربطه بـ"الدائري" كطريق مدفوع مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات المومني : احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار رئيس الجامعة الهاشمية يرعى حفل تأبين الراحل الدويري ويفتتح معرض الفقيد الفني الثاني عشر

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.