شريط الأخبار
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي سيدني.. تفكيك النصب التذكاري المؤقت لضحايا بوندي وحفظ آلاف الرسائل مصر تهيمن على عرش القارة.. تسلسل المتوجين بكأس إفريقيا منذ إطلاق البطولة عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية NBC: روبيو طلب إذنا من ويتكوف لحضور اجتماعه مع ماكرون تصنيف "الفيفا" النهائي لعام 2025.. الجزائر تتخطى مصر والمغرب يزاحم عمالقة العالم وتقدم لافت للأردن النشامى يتقدم مركزين في التصنيف العالمي لفيفا إنجاز وطني جديد ..... وزارة الثقافة تطلق منصة تراثي ( صور ) في زيارة ميدانية، وزير الاستثمار يعلن التوسعة الثالثة لمجمع الضليل الصناعي مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025 كما ورد من لجنة مشتركة الجيش يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر الحدود الشمالية ويحيلهم للجهات المختصة النائب العموش عن السفير الأمريكي: ما ضل الا يعطي عرايس! خلال لقائه فعاليات شعبية* .. *العيسوي: النهج الهاشمي الحكيم عزز استقرار وأمن الاردن رغم العواصف* القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية ساعات على غُرة رجب ويبدأ العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة كما انفردت القلعة نيوز المجلس القضائي يحيل ابو حجيلة والسمارات على التقاعد وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.