شريط الأخبار
ومن هنا نبدأ… أو لا نبدأ.. الرواشدة يلتقي المبدع الواعد جبران غسان إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان البراهيم يمثل السعودية ويتوعد بالإخضاع: جاهز لأي خصم في "فخر العرب" لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة القطامين يؤكد أهمية التشاركية لتسهيل النقل والتجارة وتعزيز حركة الترانزيت المواصفات والمقاييس تبدأ باستخدام (XRF) للرقابة على الذهب الأردن والسويد يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة "سياحة الأعيان" تبحث الحج المسيحي لعام 2030 بحضور رؤساء مجالس الكنائس الأردن ومصر يوقعان اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز "البادية النيابية" تبحث تحديات النقل العام في الأرياف والبوادي مستقلة الانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة طهران تلمح لصعوبة أميركية بالتخلي عن المطالب المتشددة لم يمهله القدر لطرحها .. "مبقتش أنام" آخر أغنيات هاني شاكر تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة مستقلة الانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة شركة OPAQUE تبرم صفقة لشراء حلول ذكاء اصطناعي تشفيرية من معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي المحامي ايمن الضمور يكتب حول هروب اصحاب الشركات الكبرى … وطرق حماية العمال والدائنين…

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.