شريط الأخبار
طفل فلسطيني مصاب بالتوحد يتعرض لاعتداء جنسي في سجن إسرائيلي تخفيض مخصص المكافآت والحوافز في البلديات كريستيانو رونالدو يرد على "إحصائية الهدف 1000" ويحرج صحفيا في مؤتمر بالبرتغال مؤتمر الاستدامة السياحية وصناعة المستقبل هيئـة تنظيم قطـاع الاتصالات تطلق موقعهـا الإلكتروني الجديد ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعيار 21 يسجل 85.6 ديناراً للبيع عاجل مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - تفاصيل رئيس الوزراء العراقي يعلن فوز ائتلافه بالانتخابات التشريعية الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يتوّج بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي وفيات الخميس 13-11-2025 مدعوون لحضور الامتحان التنافسي الأردن وفيتنام يعقدان ملتقى للأعمال اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من اليوم 6.8 مليون مستخدم لمواقع التواصل في الأردن وارتفاع بنسبة 5.4% خلال عام القوات الإسرائيلية تقصف محيط تل الأحمر في ريف القنيطرة كوشنر والجيش الإسرائيلي يعملان على خطط طوارئ بشأن غزة "وزارة الثقافة " تواصل تنفيذ جداريات فنية عنوانها " علمنا عالي " في مختلف المحافظات القضاة يلتقي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري الأميرة غيداء ودار الهندسة يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم مشاريع مركز الحسين المستقبلية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.