شريط الأخبار
السير تدعو المواطنين لتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر وترك مسافات الأمان وتجنّب السرعات السفير الصيني يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وزير الاستثمار: نجاح المناطق التنموية يُقاس بأثرها في التنمية ودعم التشغيل في المحافظات إنهيارات صخرية تغلق وتعيق طرقا في الأردن الأردن والمغرب يؤكدان ضرورة تنفيذ كامل بنود وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات دون عوائق ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة الأردن في طليعة الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف إطلاق النار في غزة الحكومة تبحث مطالب تجار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان تسارع التحول الرقمي بوزارة العدل وتوسيع بدائل العقوبات خلال 2025 الخلايلة: أعضاء في مجلس الأوقاف يرفضون الحصول على مكافآت المالية: 7.6 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال 10 أشهر من سيلقيه؟.. كتائب القسام تعلن عن خطاب مرتقب لها عصر الإثنين مطالب نيابية بالاكتفاء بالغرامات المالية الرادعة دون حجز المركبات النائب أبو الرب يثمن موقف الملك الرافض لإرسال قوات أردنية إلى غزة النائبة المحسيري تحذر من المساس بشؤون الإفتاء وتؤكد أن الإسلام منظومة لا تقبل التجزئة 4 وفيات و108 إصابات باعتداءات فلول نظام الأسد عطية للرقب: مش ناقصني تنظير منك نواب يطالبون بشطب بند "مكافأة" لأعضاء مجلس الأوقاف العرموطي: الزوايا الصوفية نقية وصادقة مسؤول أمريكي: ترامب لا يرغب بشن هجوم جديد على إيران حاليًا

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.