شريط الأخبار
إيران تضع 7 شروط لبدء المفاوضات.. وإسرائيل تلوح بالمواجهة الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي برعاية وزير الثقافة .. تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من "مهرجان الأردن الدولي للأفلام" اليوم النائب السعود: حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة أساس للسلام العادل ترامب يعلن خطة لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعيين مسؤول لها السير: 153 حادثاً مرورياً بسبب قطع الإشارة حمراء في 2025 صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يعزز النمو في أوروبا لكنه يزيد ضغوط الاقتصاد الإدارة المحلية تباشر تعديل انظمتها تماشيا مع القانون الجديد إيران: أبلغنا الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب انتخاب معاذ الخوالدة أمينًا عامًا لحزب الأمة المصري: ما وراء تحركات الملك.. الأردن يستعد لما هو قادم الحكومة: حل مجالس غرف التجارة قبيل شهرين من الانتخابات يتماشى مع القانون نحو 318 مليون دينار الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال 6 أشهر الأميرة غيداء عن مرضى السرطان القادمين من غزة: بداخلهم صدمات نفسية لا ينبغي لأي إنسان أن يتحمّلها سنتكوم: آلاف السفن تعبر هرمز وإيران لم تصدّر أي برميل نفط الملكة تنشر صورا: مع جلالة الملك في براغ قاعدة قانونية جديدة .. قد تمنع البريطانيين من دخول أهم الدول الأوروبية خُطَطُ الْحُكُومَةِ وَقَلَقُ الْمُواطِنِ... التَّحْدِيثُ الِاقْتِصَادِيُّ أُنْمُوذَجًا *أخطر احتلال... احتلال الوعي* أبناء عشيرة الطقاطقة يضحون بحياتهم ويقتحمون صهريجا مشتعلا وينقذون سائقه في منطقة أبو اللسن برأس النقب

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.