شريط الأخبار
صورة لافته للوزير الرواشدة مع الطفل الثوابي ترامب يريد من أوكرانيا قبول خطة واشنطن للسلام بحلول الخميس "السفير القضاة ": نجاح كبير للملتقى الأردني-السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوتين: الخطة الأميركية لأوكرانيا يمكن "أن تشكل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع الأمم المتحدة: استشهاد 67 طفلاً في غزة منذ وقف اطلاق النار الحملة الأردنية الإغاثية توزع وجبات أرز ولحم على النازحين جنوب غزة خبراء يحذرون من تداول المعلومات عبر التواصل الاجتماعية دون تحري الدقة ترامب يستقبل ممداني مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين والنائب الأسبق جمال حديثه الخريشا وزير الخارجية السنغافوري: سنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية الملاحمة والعضيبات نسايب .... " الوزير قفطان المجالي يقود جاهة عشيرة الملاحمة / الطراونة" إلى عشيرة العضيبات في جرش ( صور ) انطلاق الملتقى الأردني - السوري للاتصالات والتكنولوجيا في دمشق خطة السلام الأميركية: تنازلات قاسية لأوكرانيا وتمكين موسّع لروسيا أوامر إسرائيلية بالاستيلاء على أراضٍ جديدة في طوباس والأغوار السفير القضاة : مشاركة مميزة للشركات الأردنية بمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق وزير الثقافة : الاستجابة لدعوة "ولي العهد "بتوثيق السردية الأردنية هي التزامٌ بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ذاكرة الأردن الجامعة رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء انهيار أرضي في إندونيسيا خبراء في التكنولوجيا: التحديث الاقتصادي يدعم اقتصاد المعرفة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.