شريط الأخبار
اتفاق مرتقب لفتح مضيق هرمز الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن Campaign Middle East تختار حملة أمنية "درب الأساطير" ضمن أبرز خمس حملات إبداعية في الشرق الأوسط لشهر حزيران وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها العراق يدعو إلى تحرك سياسي ودبلوماسي لحماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي "الجامعة العربية" تدعو إلى تعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية وزير الخارجية التونسي: نرفض الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي بالقدس الصفدي: إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة مذكرة تفاهم بين "شومان" و"جت" لتعزيز القراءة واستثمار وقت التنقل في المعرفة الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها "الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة مستشفى الكندي يجدد حصوله على شهادة الاعتماد الدولية *ISO 22000 (HACCP)* لنظام إدارة سلامة الغذاء توقيف مسلح في ملعب غولف تابع للرئيس الأميركي ترامب قبيل زيارته للملعب "الأمن السيبراني": برمجيات الفدية من أبرز التهديدات المالية في 2026 إسبانيا تعيد غالبية المهاجرين وارتفاع ضحايا سبتة إلى 75 قتيلا الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر الحدود الشمالية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.