شريط الأخبار
من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.