شريط الأخبار
ترامب: الرئيس الشرع يعمل بجد كبير وهو رجل قوي السوداني والشرع يبحثان في اتصال هاتفي الأوضاع الأمنية ويؤكدان على التنسيق المشترك توم باراك: الغرض الأصلي من "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة داعش على الأرض قد انتهى إلى حد كبير ترامب: سوريا أعادت اعتقال جميع سجناء "داعش" بالتنسيق مع الولايات المتحدة ترامب: أنجزنا خلال عام واحد ما لم تنجزه أي إدارة أخرى في إنهاء الحروب البحرين تقبل دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة برئاسة ترامب ماكرون: فرنسا تفضل سيادة القانون على الوحشية د. لواء متقاعد الهروط: جمعيّة الجراحيين تعقد مؤتمرها بهذا العام ال (54) لأثراء الأطباء الجراحيين ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ" ترامب: السلطات في فنزويلا متعاونة مع واشنطن وزارة الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بعد الاتفاق مع قسد البدور: زيادة ساعات عمل المراكز الصحية الشاملة القريبة من المستشفيات ترامب يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا مفاجئا في البيت الأبيض وزير الصحة: 3 آلاف وظيفة جديدة في الصحة خلال العام الحالي الملك: إربد أرض الخير نتنياهو يدرس زيارة واشنطن في شباط ولقاء محتمل مع ترامب الرئاسة السورية: تفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وآليات الدمج وزير الصحة: إجراءات لإعادة تسعير الأدوية ضمن معادلة جديدة الرواشدة يطلّع على الاعمال الفنية لجدارية الزرقاء الفنية الأردن واليابان يعقدان الاجتماع الثامن للحوار حول التنمية الاقتصادية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.