شريط الأخبار
دولةٌ تعرف عدوَّها قبل أن يرفع صوته، لأن فيها فرسانَ الحقّ؛ الأردن ليس ساحةَ تجريبٍ، بل دولةٌ تفرض معادلتها. سامسونج تعلن عن تعاون عالمي مع فيلم The Devil Wears Prada 2 تزامناً مع إطلاق هاتفها الرائد Galaxy S26 Ultra الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام "بنك القاهرة عمان" و" جامعة الطفيلة التقنية " يجددان اتفاقية تحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام وفيات الخميس 23-4-2026 متى سيبدأ كأس العالم 2026؟ القضاء يحسم اتهام الفنانة بدرية طلبة بسب الشعب المصري مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟ وزير الحرب الأمريكي يطيح بوزير البحرية لاعب اتحاد عمان يستنكر تحميله مسؤولية أحداث مشاجرة نهائي السلة "مصلح" تنهي مشاركتها في منافسات الأكواثلون بدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على مواجهة منتخب النشامى في مونديال 2026 البلبيسي تطلع على مخرجات برنامج تطوير منظومة سماع صوت المواطن مستشفى المقاصد يعالج 331 مريضا بالمجان في الطفيلة شركة توزيع الكهرباء تحقق أرباح 14.2 مليون دينار في 2025 وتخفض المديونية كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريبا "اليرموك" توقع اتفاقية لتعزيز مهارات الشباب الرقمية اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجانب النمساوي معهد اللغات العسكري يحصل على ترخيص رسمي لمزاولة أعمال الترجمة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.