شريط الأخبار
"الرقمي النيابية" تبحث دور أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم ريادة الأعمال التربية: الإرشاد النفسي ضرورة في المدارس والتصدي للتنمر مسؤولية مشتركة اختتام بطولة المملكة الفردية للشطرنج لعام 2026 (المرحلة التمهيدية) – محافظة إربد استقالة وزيرة العمل الأمريكية وسط تحقيقات حول مزاعم سوء سلوك داخل الوزارة تعيين المصرية رانيا المشاط مديرة تنفيذية للإسكوا وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عمر ناهز 78 عاما العبداللات يحيي التراث الأردني مجدداً بـ "وَعْلَامْكِي وشلونكي" "غوغل" تفتح ميزة "Notebooks" مجاناً في جيميناي نقيب تجار الألبسة: عيد الأضحى سيكون خاليا من الطرود البريدية ترجيح بدء محادثات أمريكية إيرانية الأربعاء .. واشتباه بانقسام في طهران البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الاستراتيجية الجيوسياسية في الذكاء الاصطناعي اختتام بطولة المملكة الفردية للرجال (المفتوحة) للشطرنج لعام ٢٠٢٦(المرحلة التمهيدية)-محافظة العاصمة/عمان احتدام المنافسة على لقب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 24 طالب في "سمية للتكنولوجيا" يحوّل التحدي البحثي الى منصة ويبيعها بـ 140 ألف دولار تعرض رجل امن ومهندس لحادث دهس على طريق عمان التنموي مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للإناث في عمّان اتفاقية بين "تطوير العقبة " وشركة الصخرة لتعزيز أمن الموانئ روسيا تبدي استعدادا للمساعدة في الوصول لتسوية بين أميركا وإيران جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.