شريط الأخبار
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يفتتح مسجد يوسف الصديق في مدينة السخنة بمحافظة الزرقاء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحموري "Signature" التابع لبنك القاهرة عمّان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 بنك القاهرة عمان يتوج بطلاً لبطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف لسداسيات كرة القدم 2026 اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية ) بنك الإسكان ينظم يوماً طبياً لموظفيه بالتعاون مع "نات هيلث" ولي العهد يستقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر طبيبة ضمن الفريق الطبي الأسترالي: ما يحدث في غــ ـۯة يفوق ما رأيناه حتى في أفلام الرعـ ـب. هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز لليوم العاشر: مستوطنون يواصلون حصار منازل في قصرة جنوب نابلس الشيباني: سوريا تؤكد حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي والاستفادة من تطبيقاته الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار الحنيطي يفتتح مدرسة زيد بن ثابت الثانوية للبنين في عجلون وزير الثقافة : النقل المدرسي المجاني خطوة وطنية رائدة ستتوسع تدريجياً لتشمل جميع المحافظات فريحات يعلن مقاطعة جلسات النواب احتجاجا على آلية إقرار القوانين الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية *"الايادي العاملة وتجارة الرقيق في القرن الـ21"* بينو تفتتح صالة فاخرة لاستقبال الضيوف على الواجهة البحرية في مرسى العرب بالشراكة مع مجموعة جميرا جمعية وطنا تبدأ تدريباً حول مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة السياسية بالمفرق عام دراسي جديد لتصبح البداية فعلاً تربوياً

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.