شريط الأخبار
وزير الإستثمار لا يغادر الوزارة حتى منتصف الليل .. ماذا قدمت معاليك ، وهل يمكن لك عقد مؤتمر صحفي لإطلاعنا على تلك الإنجازات ؟ البكار : تعديل حكومي مرتقب لإلغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عاماً خلاف حاد .. أبو زيد يؤكد عدم رفع حماس الراية البيضاء وأبو الراغب يشير إلى رضوخها "لإسرائيل" ولي العهد: سعدت بلقاء شباب وشابات في إربد والاستماع لتجاربهم ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة الأميرة ريم علي تضيء شجرة "الميلاد" بالبوليفارد ست محافظات أردنية تعيش أجواء الملاعب وست تغيب عن الأجواء ... فمن المسؤول ؟ وزير العمل: التدريب المهني يواكب متطلبات السوق والمهارات أهم من الشهادات ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني في إربد ترمب يحذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وزير العمل: المهارات أهم من الشهادات الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة القضاة يشارك في احتفال سفارة السعودية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بدمشق تحقيق الأهداف وكثرة العوائق وزير الثقافة يرعى مؤتمر البلقاء الثقافي في دورته الثالثة ( صور ) عصابة "غوتشي".. كيف تستهدف المنظمة الإجرامية زوجات نجوم الدوري الإنجليزي؟ روسيا والسعودية تتفقان على زيادة رحلات الطيران المباشر بين البلدين ماكرون يعلق على لقائه مع زيلينسكي في باريس بعبارة واحدة جدال بين مقاتل شهير في "UFC" وصانع محتوى عالمي بسبب رونالدو وميسي اجتماع روسي سعودي يثمن العلاقات ويشير إلى قفزة في الاستثمارات والتجارة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.