شريط الأخبار
الملك يعقد لقاء مع رئيس وزراء جمهورية التشيك في براغ ترامب: إيران تريد عقد صفقة.. وتصعيد أميركي يضغط على طهران التلهوني: تغليظ عقوبات أفعال جرمية تؤثر على المجتمع عند الضرورة سر اللباس الأبيض.. "الفل وايت" يزين العقبة في حفل عمرو دياب واشنطن بوست: قتلى الجيش الأميركي في حرب إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون غوتيريش يأسف لرفض الولايات المتحدة منح واشنطن تأشيرة لعباس أول سيدة تُعلن ترشحها لرئاسة بلدية في البادية الشمالية بمتابعة شخصية وسرية تامة.. وزير الصحة يخصص "واتساب" لموظفي الوزارة لكشف المعيقات والتجاوزات أولى رحلات الملكية المباشرة من أبوظبي تصل العقبة ضمن خط جوي منتظم بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك ‎استثمار القابضة تعلن إتمام انتقال ملكية حصتها البالغة 48.68% في شهبا بنك السوري إلى مصارف القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة استثمار كابيتال ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الأكبر حجماً يدعم مشاركة "دوغاستا العقارية" في معرض العقارات الدولي 2026 مجازر قطع الاشجار الأُرْدُنِّيُّ الْيَوْمَ: رَاتِبٌ يَرْكُضُ خَلْفَ احْتِيَاجَاتٍ لَا تَتَوَقَّفُ ولد الهدى... الحلقة السادسة.. الصفدي يلتقي نظيره التشيكي مستشار قانوني: المعلومات العسكرية ليست للنشر او التداول الّا عبر مصدر رسمي الملك يجتمع برؤساء شركات تشيكية متخصصة في الصناعات الدفاعية الملك يبحث مع رئيس وزراء التشيك توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.