شريط الأخبار
جامعة البلقاء التطبيقية تنظم حفل استقبال الطلبة الجدد الفرق بين الاحتراق الوظيفي (Occupational Burnout) والرضا الوظيفي (Job Satisfaction): بين الإنهاك الداخلي والتوازن النفسي الجيش يتسلم مساعدات طبية من التشيك لصالح مرضى قطاع غزة مقتل رئيس أركان قوات الحوثيين في غارة إسرائيلية إسرائيل تمنح حماس "مهلة" لإعادة الجثث .. وتلوح بالمساعدات ولد الهدى ،،،،،،الحلقة الثامنه أ ف ب: تركيا ستشارك في البحث عن جثث محتجزين في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني: عملية إعادة إعمار غزة تحتاج إلى نحو 67 مليار دولار ترامب: "سنتدخل إذا استمرت حماس بقتل المدنيين في غزة" ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست الملك يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري ويؤكد أهمية بذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا وزير الثقافة يرعى حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة مركز تدريب الفنون في إربد محافظ البنك المركزي يتوقع تسجيل الاقتصاد الأردني نموًا 3% العام المقبل الأمن: إصابة 7 أشخاص وضبط 42 مشاركًا في مشاجرة الجامعة الأردنية الرواشدة" يزور وزير الثقافة الأسبق قاسم أبو عين تيسير ابو عرابي العدوان... اسمٌ يفرض احترامه في الدائرة الثالثة للعاصمة عمان ترامب يفكّر بشنّ غارات على الأراضي الفنزويلية ضدّ كارتيلات المخدرات مصدر امني : الامن لم يدخل إلى الجامعة الأردنية الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية واجتماع لجنة ذاكرة العالم العربي بالدوحة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.