شريط الأخبار
النائب السابق غازي المقيبل السرحان يستقبل جموعا غفيرة من أبناء البادية الشمالية - صور مساعده.. يكتب: العطاء وأثره على المجتمع: جائزة الحسين أنموذجًا ولي العهد يهنئ بإدراج أم الجمال على لائحة التراث العالمي الملك وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة الأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسرا وزير السياحة: حملات تسويقية وفعاليات كبيرة مرتقبة لجذب السياح والمستثمرين إلى موقع أم الجمال إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر هاريس بعد محادثات مع نتنياهو: "لن أصمت" نفاع : عزم يدعم وبقوة قياداتة وأعضاءه ويؤكد ان الاجماع العشائري محط تقدير واحترام اليونسكو تدرج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة مجلس الأمن يبحث الجمعة الوضع الإنساني في غزة العمل الإسلامي يكمل قائمته في عمان الثانية وفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا أسعار الذهب تنخفض محليا أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض إدراج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي لليونسكو تخريج دورة القادة أمام الإعلام والمتحدثين الرسميين في معهد تدريب الإعلام العسكري الاتصال الحكومي تواصل برنامج "تفاصيل" بزيارة الكورة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.