شريط الأخبار
وزير الاستثمار يبحث مع أعيان ونواب البادية الجنوبية مشاريع تنموية تلامس حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم. الخرابشة: عطاء لحفر 80 بئراً جديدة في حقل الريشة الغازي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم ويلقي كلمة ترامب يمازح الملك تشارلز .. "أمي كانت معجبة بك" ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم الملك تشارلز لترامب: "لولا بريطانيا لكنتم تتحدثون الفرنسية" (فيديو) ترامب: الملك تشارلز لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا رئيس مجلس الأعيان: أمن الأردن وأمن دول الخليج يشكلان منظومة واحدة لا تتجزأ الأردن يجدّد رفضه لسياسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية الأميرة بسمة تستذكر شقيقها الأمير محمد في الذكرى الخامسة لرحليه ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: موقعنا الملتهب كان دافعا لصقل الشخصية الوطنية ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية وزير الأوقاف يفتتح قسماً متخصصاً لطباعة المصحف الشريف صوت الأردن عمر العبداللات نجم إفتتاح مهرجان جرش 2026 173 مليون دينار ارباح موحدة للبوتاس العربية .. وتوزيع 100 مليون كأرباح نقدية "البيعة في القاعة". تقرير يرصد تفاعل الأردنيين مع تغيير اسم العمل الإسلامي إلى الأمة 10 ملايين دولار مكافأة التأهل .. فيفا يرفع مستحقات المنتخبات في المونديال الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء تزور مجموعة " سند" آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18 % من الأرباح على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.