شريط الأخبار
سابقة طبية لافتة.. رجل يعيش بكلية خنزير قبل زراعة كلية بشرية لماذا يعجز البعض عن التصفير بالفم؟ العلم يكشف السر المحامي نور الدين سلطان الزبيدي يرد على معارضة خارجية .. فيديو مياه اليرموك: عطل طارئ يؤثر على أدوار المياه عن هذه المناطق - أسماء سلاح الجو يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش الحراسيس يتلقى التهاني بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة ترامب: بوتين لا يسعى لمهاجمة دول حلف الناتو شهيدان بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الصفدي ينقل تحيات الملك إلى العاهل الهولندي .. ويبحث سبل تعزيز التعاون الصفدي ونظيره الفرنسي يحذران من تبعات اللاشرعية الإسرائيلية في الضفة البدادوة: اجتماع لبحث ملف نقل طلبة المدارس الأسبوع المقبل جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي /فرع اربد تعقد اجتماعا طفل غزاوي : "أكلت أزكى فرشوحة هِنا بعمّان.."🤗 أبو الشمقمق والثعلب الرقمي من الربط بالشبكة إلى الأحمال الحرجة: "داكو" تستعرض قدراتها المتكاملة في مجال الطاقة للشرق الأوسط وأفريقيا مبادرة معالي الدكتور عوض خليفات: نهجٌ مستمر لبناء ثقافة وطنية شعبية جامعة Euromonitor تطلق Passport Intelligence عبر Microsoft 365 Copilot احالة مجموعة على التقاعد بعد ترفيعهم يوم الأحد القادم انزلاق الإمبراطورية... تايوان ترصد 10 سفن صينية حول أراضيها في 24 ساعة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.