شريط الأخبار
قاليباف وعراقجي على رأس وفد إيراني إلى سويسرا بن غفير وسموتريتش: أحرقوا لبنان وافتحوا الجحيم عليه مصادر باكستانية : محادثات واشنطن وطهران بسويسرا ستبدأ خلال يومين فيدان يصل إلى القاهرة لحضور الاجتماع الرباعي مع السعودية وباكستان ومصر بيان من "حزب الله" حول خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار: من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضه سي إن إن: نائب الرئيس الامريكي قد يتوجه اليوم إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران إسرائيل: حزب الله يخرق وقف النار وإيران تستخدمه لتحقيق مكاسب إيران: سنغلق مضيق هرمز ردًا على نكث العهود مندوباً عن وزير الثقافة ... الأحمد يشارك في ندوة إشهار "منتدى الحوار الثقافي" بالجامعة الأردنية ( صور ) فانس: المصالح الأميركية لا تتطابق دائما مع المصالح الإسرائيلية وانتقاد نتنياهو ليس معاداة للسامية الأردن يسيطر على موجة الغلاء العالمية بين الأعوام 2021 و2025 المدرج الروماني يواصل استقبال المشجعين خلال مباراة النشامى والجزائر الطلاب والعطلة الصيفية..... وفد من بورصة لندن يزور بورصة عمّان ويُشيد بمتانة الاقتصاد الأردني أكسيوس: مبعوث ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات نووية مع إيران إعلام إيراني: عراقجي سيلتقي مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا المنتخب الوطني يغادر الأحد إلى سان فرانسيسكو للقاء نظيره الجزائري ترامب: أتأسف لإصابة مجتبى خامنئي

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.