شريط الأخبار
الرئيس الفلسطيني يستقبل أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمدينة رام الله نتنياهو: فتح معبر رفح بعد استعادة جميع الجثامين من غزة سميرات يبحث التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني مع سوريا الرواشدة يرعى حفل اختتام فعاليات لواء الشوبك " مدينة الثقافة الأردنية " الرواشدة يزور الشاعر محمد فياض الدماني في بلدة المريغة بمحافظة معان عشيرة المجالي تستقبل جاهة خطبة من عشيرة آل أبو جريبان - الجبارات ( صور ) الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده ولي العهد عبر انستغرام : النشامى في مكافحة الإرهاب المائي يعطيكم الف عافية دائم النواب: لا تعيينات جديدة ولا استحداث لوظائف في المجلس ولي العهد يزور فريق مكافحة الإرهاب المائي التابع لقوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية الحنيطي يستقبل السفير الفرنسي في عمّان وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرة والجفر المومني يلتقي سفيرة مملكة هولندا الجديدة في الأردن الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وزيرة التنمية تشارك في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل عمّان تحتضن اجتماعات التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان لمناقشة مشاريع الكهرباء والغاز اقتصاديون : تقدم الأردن بمؤشر المعرفة العالمي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 6 وزراء يبحثون تطوير جسر الملك حسين / تفاصيل الرواشدة يرعى احتفالًا بيوم الطفل العالمي أقيم المركز الثقافي الملكي (صور)

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.