شريط الأخبار
الاجتماع الختامي للجنة التوجيهية لبرنامج مسارات التنمية الشاملة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة زيارة طلاب مدرسة بناة الوطن لمركز أمن الهاشمية القضاة يستقبل مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الملك في زيارة مفاجئة لمستشفى البشير .... ويوجه لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام - صور - النائب السليحات يتوقع التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ورئيس أركان القوات الإيطالية الخيط القرمزي...مشروع أمني اسرائيلي جديد لاحكام سيطرتها على غورالاردن ؟! الملك يزور مستشفيات البشير النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي القطاونة يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض" ولي العهد: بالتوفيق لنشامى منتخبنا بكأس العرب الزعبي: مؤسسات مجتمع ممولة خارجيًا تحاول التأثير على مسار الدولة البدادوة لـ بني ملحم: انا دكتور قانون وبلاش نشرك على بعض الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان النواب يقر تعديلا يتيح إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا شغف في الشارع المحلي لمتابعة مباراة منتخب النشامى في كأس العرب اقتصاديون: مركز المعارض في مدينة عمرة نقلة نوعية للاقتصاد والاستثمار وسياحة الأعمال

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.