شريط الأخبار
الإعلامي أحمد محمد السيد يهنئ العميد فراس محمود الرشيد بمناسبة تعيينه مديراً للعمليات والسيطرة في الأمن العام. *كرة تتدحرج... وكرامة تتعثر* مونديال 2026.. المنتخب الإنجليزي يستعيد معداته "المسروقة" أول تعليق من مدربي المغرب والبرازيل بعد التعادل في المونديال صيباري يدخل التاريخ..أول عربي يهز شباك البرازيل في المونديال جدل في إيران حول بنود مذكرة تفاهم محتملة مع واشنطن نشطاء ينظمون أسطول قوارب في بحيرة جنيف دعما لفلسطين قبيل قمة مجموعة السبع أول تريليونير في العالم ترامب يعلن توقيع اتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز وسط تباين في المواقف حول موعد التوقيع- (تدوينة) قبيل مباراة الأرجنتين.. سكان لورانس الأمريكية يرتدون قمصان الخضر ويعزفون نشيد “قسما” في الملاعب- (فيديوهات) معاريف: نتنياهو يفكر في الاعتزال لأول مرة.. وهذا هو المنصب الذي يضع عينه عليه لليوم التالي ملخص مباراة البرازيل والمغرب | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™ إيران.. محتجون يرفعون لافتات تطالب باستقالة رئيس البرلمان ووزير الخارجية رفضا للاتفاق تقرير عبري عن شكل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وشروط إسرائيل النائب المحارمة: موكب لمدة 8 ساعات قبل مباراة النشامى الأولى قائد إسرائيلي: نعتبر أنفسنا بحرب مع الأردن ومصر نجم السعودية يشيد بـ “النشامى” ويتوقع حظوظهم بالمونديال اليوم الثالث من مونديال 2026.. مواجهات نارية ماذا حققت تونس في تاريخ مبارياتها الافتتاحية بكأس العالم؟ بمشاركة الأردن.. أذربيجان تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.