شريط الأخبار
نتنياهو يطلب دعم ترامب بينما يسعى لنيل العفو الرئاسي "الإسرائيلي" الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل جديد في عمق وادي الأردن أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو لتغيير مساره في غزة وسوريا ترامب: أي دولة تهرب المخدرات إلى أميركا "معرضة للهجوم" إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين الصفدي: الأردن فضح السردية الإسرائيلية وحشد الرأي الدولي لرفض العدوان على غزة ملحس: صندوق استثمار أموال الضمان سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع من الألم إلى الأمل.. الأردن يفتح نوافذ الشفاء أمام أطفال غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرقي غزة الرواشدة يلتقي المخرجة لينا التل ويؤكد العمل التشاركي يعزز الابداع الثقافي محافظ جرش يؤكد أهمية تعزيز الخدمات للمواطنين وزير الثقافة لـ "نسيم المشارفة " : أمثالكِ يرفعون من قيمة الإعلام الأردني أرنولد يوجه رسالة للاعبي منتخب العراق وجماهيره قبل مواجهة البحرين الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن السعودي حتى نهاية 2026 لافروف: روسيا تقدر اهتمام زملائها الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين تصريح "طريف" حول المغرب.. مدرب منتخب الأردن يكشف عن أمنيته في قرعة كأس العالم 2026 بوتين: انخفاض التضخم في روسيا أحد أهم النتائج في 2025 "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين: إدارة ترامب تفكر في توسيع "حظر السفر" للولايات المتحدة أول ركلة جزاء ضائعة في كأس العرب 2025 خلال مباراة مصر والكويت وزير الثقافة و السفيرة التشيكية يبحثان تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.