شريط الأخبار
الفراية: حوار مستمر مع لتشغيل جسر الملك حسين 24 ساعة صناعة النضج وبناء الصلابة المجتمعية ... التنمية بعد خلاف أعضاء اتحاد جمعيات الزرقاء: إعادة توزيع المناصب ترامب: حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا الصحة تحذر: المعلومة الخاطئة تنتشر أسرع من المرض نفسه نائب محافظ عجلون يكرم وزارة الثقافة ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان" إحالة أمين عام التربية غيث ومدير عام الخط الحديدي خليل إلى التقاعد مندوبا عن الرواشدة ... الأحمد يرعى ندوة "الأردن: الأرض والإنسان.. عجلون جميلة الجميلات ودورها في بناء السردية الأردنية" اجتماع القاهرة: مذكرة تفاهم إسلام أباد خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع المومني يلتقط صورة جماعية مع الزملاء في الزرقاء حسّان: الحكومة ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع انطلاق الاجتماع الأول في سويسرا بمشاركة إيران وأميركا عشيرة الدلابيح تشكر الملك الحكومة: أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية وسينفذ الحكم بحقهم تباعا رضائي للوفد الإيراني: واشنطن تنقض العهود والحذر واجب المومني: تنفيذ حكم الإعدام جزء من مجموعة أحكام وسيجري تطبيقها تباعا "الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات رؤساء بلديات ومجالس محافظات سابقين حول مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 التلفزيون الإيراني: ترتيبات مع الوسيطين القطري والباكستاني قد تفضي للقاء أمريكي إيراني مباشر حسان: تطبيق الإعدام رسالة لكل من يعتدي على قواتنا المسلَّحة وأجهزتنا الأمنية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.