شريط الأخبار
النائب الخزوز ترد بقوة على تأويل حديثها حول دعم ولي العهد للشباب إسرائيل تعلن نيتها قصف مناطق في جنوب لبنان وتدعو السكان لإخلاء مبان رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة اختتام المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب ( صور ) العيسوي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني مندوبا عن الرواشدة .. الأحمد يفتتح مركز تدريب الفنون في الطفيلة ويسدل الستار عن النصب الثقافي التذكاري "يا حيهلا " ( صور ) السفير العراقي يعزي بوفاة والدة المحافظ حاكم الخريشا وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 453 موقوفا إداريا وزير المياه يبحث مع ممثل منظمة اليونيسف لدى الأردن التعاون المشترك طاقم دورية نجدة ينقذ حياة طفل في مادبا 85.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية البدور : وزارة الصحة والخدمات الطبية "رؤية واحدة ومنظومة متكاملة لخدمة الأردنيين" لتكريم الصفدي ... الفايز والروابدة ومسؤولون في دارة البطاينة (صور) المومني يُثمّن مواقف الصين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ندوة في إربد تؤكد أهمية التعليم المهني والتقني الدامج لتمكين ذوي الإعاقة مواطن: اشتريت سيارة من شخص وسرقها بعد أيام المجلس التمريضي يحذر من الدورات غير المعتمدة ويؤكد اعتماد الترخيص الأكاديمي فقط دية: مساهمة الضمان في "المدينة الجديدة" تحتاج شفافية ودراسات جدوى قبل بدء الاستثمار #عاجل الصباح يعزي الخريشا بوفاة والدتهم منى علي الرشيد

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.