شريط الأخبار
استشهاد فلسطيني عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوبي نابلس ترمب: أردوغان صديق عزيز.. وندرس عودة تركيا لـ "إف-35" قطر تجدد دعمها للشرعية اليمنية وتثمن مواقف السعودية والإمارات لتعزيز استقرار المنطقة نابلس.. احتراق مركبة برصاص الاحتلال واستشهاد شاب و3 إصابات في مجزرة ميدانية جنوب المدينة وزير خارجية الإمارات يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي ناقشا فيه التطورات في اليمن ‌‏الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن مدير فريق تصميم العملة السورية الجديدة يوضح مغزى الرموز والدلالات المضافة على العملات الجديدة منخفض جوي عالي الفعالية قادم إلى المملكة الخميس مع أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الشياب : تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد أحمد بن بريك: إعلان دولة الجنوب في اليمن بات وشيكا وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء السعودي : لن نتردد في مواجهة أي تهديد لأمننا الوطني مصر تؤكد قدرة السعودية والإمارات على التعامل بحكمة في اليمن إسرائيل تعترف بجنودها المنتحرين بعد مشاركتهم في الحرب مَن هيبت الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد؟ برلمان العراق يتجاوز أزمة سياسية... ويفتح الترشح لـ«رئيس الجمهورية» النائب العياش يطالب بتقسيط المخالفات المرورية لتسهيل ترخيص المركبات وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك وزير السياحة ورئيس سلطة البترا يتفقدان الموقع الأثري ويطلعان على الخدمات المقدمة للزوار وزراء الداخلية والأشغال والسياحة يعلنون إجراءات فورية لمعالجة أضرار الهطول المطري في الكرك

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.