شريط الأخبار
قوات الجيش السوري تدخل مدينة المنصورة وتسيطر على معسكر الهجانة قرب مدينة الطبقة ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران الملقي للحكومة: رفع سقوف التوقعات بالموارد الطبيعية المحلية لن تبث روح الأمل بل الاحباط اذا لم تأت النتائج المنتظرة إسرائيل تعترض على إعلان المجلس التنفيذي لغزة الوزير حجازين يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي وزير الصحة: إطلاق بروتوكول موحّد لعلاج الجلطات القلبية الأسبوع المقبل الوزير المومني يعود الصحفي فيصل التميمي في مستشفى الزرقاء بلومبيرغ : مباحثات لتحالف عسكري يضم السعودية ومصر والصومال الداخلية السعودية : ضبط 18054 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع الجيش السوري يسيطر على حقلين نفطيين ومعارك عنيفة مع قسد رؤساء دول يتلقون دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة وزير الشباب يترأس اجتماع المنظمة العليا لبطولة آسيا للكراتيه حسَّان يستقبل غداً رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري "لا تعبثوا مع ترمب" .. الخارجية الأمريكية توجه إنذارا "شديد اللهجة" لطهران الجيش السوري: نتقدم باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور لبسط السيطرة الدنمارك: سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في غرينلاند بعد تهديدات واشنطن وزير الدفاع السوري يحذر من أي تجاوزات بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال عمليات غرب الفرات رئيس المخابرات الأمريكية التقى رئيسة فنزويلا المؤقتة في كاراكاس الممثل السامي لقطاع غزة يحدد الأولويات مع بدء عمل لجنة إدارة القطاع الداخلية السورية: وحداتنا بدأت بالدخول إلى مسكنة بريف حلب الشرقي

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.