شريط الأخبار
الملك يعود إلى أرض الوطن حمل الوطن على أكتافه فحملوه على أكتافهم ... استقبال مُهيب لمحبوب البادية الشمالية "العميد الركن عواد صياح الشرفات" ( شاهد بالصور والفيديو ) متحدثون : دعم أردني ثابت ومطلق لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي حزبيون وأكاديميون: خطاب الملك دعوة لموقف موحد وتحرك عملي الملك يلتقي في الدوحة ولي العهد السعودي الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة نواب: خطاب الملك بـقمة الدوحة يمثل موقفا أردنيا ثابتا تجاه قضايا الأُمة الملك وأمير دولة قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ماسك يستثمر مليار دولار إضافية في "تسلا" وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن "مؤامرة ضد العالم" تصريح صلاح بعد مباراة ليفربول وبيرنلي يثير تفاعلا واسعا انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو بريطانيا.. اتهامات برلمانية لماسك بالتحريض على العنف خلال احتجاجات لندن دوبلانتس يحقق المستحيل.. أول إنسان في التاريخ يكسر حاجز 6.30 مترا في القفز بالزانة الرواشدة يفتتح يومًا ثقافيًا في مدرسة النقيرة الثانوية للبنات الشرع : "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية أردوغان: سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاما بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.