شريط الأخبار
الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا الفايز يدعو بقمة رؤساء البرلمانات الى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الأردن وليبيا العراق: حكم باسترداد أكثر 1.7 مليار دولار من مدان هارب في الأردن ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام المغرب أول الواصلين إلى ربع النهائي بفوز كبير على كندا الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة شروط تثبيت المياومة في البلديات "لا شهادة اكاديمية ولا تعديل للمسمى" - وثيقة المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 بحث سبل النهوض بواقع مدينة العقبة الصناعية الدولية أورنج الأردن ترعى 'Robots Line Follower' للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في دمشق وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في العقبة الخميس المقبل الشيخ الحويان: قبول دخالة أهل المغدور أبو شايب فاجعة تهز الأردن.. طالب توجيهي يفقد حياته بسبب اعتداء عنيف - تفاصيل مؤلمة العراق: لن نتراجع عن نهج ملاحقة الفاسدين مهما بلغت التحديات بزشكيان يبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.