شريط الأخبار
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية : لا صحة لما يتداوله إعلام عبري باجتياز عسكريين أردنيين الحدود المحامي زيد العتوم امين عام لحزب إرادة بعد استقالة البطانية ما قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار؟ شبكة CNN الامريكيه : السنوار كان على بعد 300 متر فقط من اقرب موقع عسكري اسرائيلي متقدم لدى مقتله هل قصف حزب الله ثاني اكبر مصفاة نفظ في اسرائيل ؟ هل ينهي استشهاد السنوار الحرب؟ نتنياهو: الحرب لم تنته وحماس لن تحكم غزة بعد الآن ( تحليل الخبراء ) ردود فعل على استشهاد السنوار ... مرحلة جديده وحساسة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي قد تنهي الحرب شبكة الحرة الامريكيه :اسرائيل تعتبر استشهاد السنوار انجازا عسكريا ومعنويا كبيرا عاجل :جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اغتال السنوار وصحفا اسرائيلية تؤكد ان ذلك جرى بالصدفه مصدران في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: تأكيدات بمقتل السنوار تأكيدات لمقتل يحيى السنوار... وتصفيته جاءت «مصادفة» الجيش الأمريكي: قصفنا منشآت تابعة للحوثيين تحت الأرض لتخزين الأسلحة مطار الملكة علياء استقبل نحو 721 ألف مسافر خلال أيلول بانخفاض 14% جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان منطقة في البقاع لإخلائها انخفاض الاسترليني أمام الدولار روسيا: ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة لا أخلاقية منتخب اليد الشاطئية للناشئين يخسر أمام نظيره الإيراني بايدن يتلقى إحاطة حول اغتيال السنوار عاجل : اعلام عبري يكشف تفاصيل استشهاد السنوار

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا