شريط الأخبار
اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة رئيس المخابرات المصرية يلتقى نتنياهو ويناقش معه خطة ترامب القبض على زوج الإعلامية نجاح المساعيد وبحوزته مليون وستمائة ألف درهم هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات المصرية التقى نتنياهو وناقش معه خطة ترامب رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة عطية: زيارة عضو (الكنيست الإسرائيلي) للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة اعتزال سياسي قريب؟ .. هرتسوغ تحدث مع عائلات الرهائن حول امكانية منح نتنياهو العفو الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض "الحمام في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط .. من المشرق الى الاندلس" الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته. حماس: إسرائيل ارتكبت 80 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 97 شخصا 986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور maqarcom الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق نرويجيون يلوحون بالمقاطعة في حال السماح بعودة المتزلجين الروس للمنافسات الدولية الجمارك تدعو الأردنيين لاغتنام الفرصة قبل تشرين الثاني كوشنر يصف حال قطاع غزة: كأن قنبلة نووية انفجرت فيه طقس معتدل حتى الجمعة

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا