شريط الأخبار
قصف إسرائيلي أمريكي بريطاني على أهداف باليمن المغرب يعلن تضامنه مع الأردن ويدين نشر خرائط إسرائيلية مزعومة مندوبا عن الملك .. الأمير غازي يحضر حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح العيسوي خلال لقائه وفدا من رواد أعمال : تطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل بطريرك القدس: الأردن أرض مقدسة وآمنة بقيادة الملك صفقة شاملة أم جزئية؟.. تساؤلات وسائل الإعلام الإسرائيلية وزير الخارجية السوري: الإدارة الجديدة ملتزمة بالمبادئ التي تعزز الحرية لكل السوريين الحكومة تطرح دراسة جدوى لمشروع مركز الماضونة اللوجستي الشهر المقبل وزير الخارجية التركي: لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية وزيرة السياحة: ملتزمون بالحفاظ على موقع المعموديّة كجزء من التراث الإنسانيّ المشترك النائب اللبنانية بولا يعقوبيان تكشف هوية زوجها ميقاتي يؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب ووقف خروقاته للبنان وزير الخارجية الإيطالي يلتقي الشرع ويؤكد أهمية رفع العقوبات الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان للحفاظ على أمنه ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني في سوريا السبت غوتيريشيدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الملك عبر منصة اكس: مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان عودة إصدار جوازات السفر السورية من خلال البعثات الدبلوماسية

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا