شريط الأخبار
مندوبًا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العربية ببغداد السبت الرواشدة : سنحتفل جميعاً لتعظيم هذه المناسبة الوطنية انتخاب الأردنية حنان السبول رئيسة لدستور الأدوية الأميركي إعلام الحوثيين يعلن عن ضربات "إسرائيلية" على الحديدة في اليمن العراق يقدم مقترحًا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب الديوان الملكي يعلن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 خبراء: الذكاء الاصطناعي تقنية مهمة للصحافة الرقمية في مواجهة الأخبار الزائفة وزارة الثقافة تشارك بورشة حماية التراث الثقافي في العاصمة الصينة بكين الرئيس الفلسطيني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 "الدولية للتنمية": سوريا مؤهلة للحصول على تمويل بعد سداد متأخرات عليها ترامب يغادر الإمارات مختتما جولته الخليجية بصفقات بمليارات الدولارات الأردن يدين استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس الجامعة العربية: قمة بغداد تنقل رسائل قوية بحتمية التضامن العربي انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد السبت إيران تبحث مع الأوروبيين مسار المفاوضات النووية مع واشنطن ترامب: نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر بدء اجتماع وفود أمريكا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول وزير الاتصال الحكومي يشارك بافتتاح الاستوديو التلفزيوني العسكري أكثر من مئة شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة برلمانيون بريطانيون يشيدون بدور الأردن المحوري بتحقيق السلام وإيصال المساعدات إلى غزة

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا