شريط الأخبار
المجالي :معركة الكرامة علّمت الاحتلال من هو الأردن وحلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى لن يتحقق السفير القطارنه يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا مقيمًا لدى الإمارات رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08% أكسيوس: المقترح الأميركي تضمن بندا عن انسحاب إسرائيل من غزة وحماس تصفه بـ"الفخ" عضو في الكنيست: الولايات المتحدة ترعى الحرب على غزة وتمنح نتنياهو غطاء للاستمرار الرفاعي : أحاديث مسؤولين عن جهات منعتهم من العمل هو ذريعة لإخفاء التقاعس والأيدي المرتجفة عباس من لندن : الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب مدير المعهد المروري: الرمال المتطايرة من الشاحنات مقذوفات قاتلة وزير البيئة يؤكد دعم المبادرات البيئية والشراكة مع الأكاديمية الأميركية الأردنية إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة وفد فلسطيني يطلع على تجربة "الاستهلاكية المدنية" الزعبي أمينًا عامًا لرئاسة الوزراء والخضير للسياحة واللواما للمجلس الطبي جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده شمال قطاع غزة نتنياهو: على سكان مدينة غزة مغادرتها فورا مسؤول أممي: جرائم اسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم نظامٌ مُعَدَّلٌ لجمعية أدلاء السياح لتنظيم العضوية وشروط الترخيص تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل قرارات مجلس الوزراء السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا