شريط الأخبار
كرنفال العيد بمدينة الأمير محمد للشباب "مساحة فلك الشبابية" تُدخل البهجة لقلوب أهالي الزرقاء برعاية العيسوي وبحضور حاشد.."ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية ترامب ونتنياهو يجريان مكالمة هاتفية 40 دقيقة الأمن يحقق مع أشخاص ألحقوا أضراراً بمركبة إسعاف وطوارئ مستشفى معان الحكومي رئيس الوزراء يعمم للوزارات والدوائر بإعداد مشروع قانون موازنة 2026 جولة دولية للملك .. حشد للمواقف الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحياة مختصون : حديث الملك خلال مؤتمر المحيطات يعكس أهتمام الأردن بالاقتصاد الأزرق وحماية البيئة محافظ المفرق يرفع لجلالة الملك برقية تهنئة باسم أبناء وبنات المحافظة منتخب النشامى يختتم مشواره بالتصفيات المونديالية بمواجهة العراق وزير الثقافة في عيد الجلوس الملكي : 26 عاما من الحكمة أعلت خلالها القيم الإنسانية الملك يعود إلى أرض الوطن عيد ميلاد سمو الأمير هاشم بن الحسين يصادف غدا الملكة بصورة تجمعها مع الأمير هاشم : تي شيرت المنتخب زي رسمي هاليومين النهج الملكي يدفع المرأة الأردنية نحو تمثيل أكبر في البرلمان العودات: "التحديث السياسي" محطة مضيئة لرؤية ملكية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتجديد النخب السياسية عراقيون يعبرون عن مكانة الأردن كبلد عروبي يجمع الأشقاء العين كريشان يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي الملك يعقد لقاءات لحشد المواقف الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء لجنة الحوار المجتمعي تهنئ جلالة الملك بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا