شريط الأخبار
المعايطة يؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين ومستقلة للانتخاب "مالية الأعيان" تبحث استراتيجيات وزارتي المياه والشباب رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البلغاري رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي شهيدان بنيران الاحتلال وسط وجنوب غزة الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية الأردن يطلق أول مؤشر لقياس وتقييم مدن المستقبل في المنطقة العربية من اجتماع للملك برئيس الوزراء حسان العرموطي: قرار الكنيست بإلغاء قانون الأراضي الأردني "باطل" ويشكّل اعتداءً مباشرًا على الأردن اختفت عن الرادار الإسرائيلي والأمريكي .. الإعلام العبري يلاحق مقاتلة "سوبر" صينية في مصر مشهد خيالي لـ"جيش آلي" صيني يشعل جدلا عالميا "وادي الأردن": العمل جارٍ لإنشاء منطقة تنموية اقتصادية في وادي عربة وزير العدل:بدائل العقوبات نهج إصلاحي يعزز العدالة التصالحية مسؤول أميركي: نتنياهو يرى أشباحا في كل مكان الحيصة: علاقاتنا المائية مع سوريا في أفضل حالاتها استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل دعوى على إسرائيل في باريس بتهمة "عرقلة" عمل الصحافيين في غزة تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود وزير العدل: أكثر من 14 ألف حكم بديل عن العقوبات السالبة منذ تطبيقها الحكومة تقيد في سجلاتها "عمرة" كأول ولادة لمدينة ذكية خضراء بالكامل وسط الصحراء

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا