شريط الأخبار
خطة مصرية على أرض السوادن لتأمين غذاء المصريين "بلومبرغ": الدول الأوروبية دخلت في صراع الضواري للاستحواذ على أصول "لوك أويل" الروسية ميسي يتوجه إلى أنغولا في زيارة من نوع خاص تباين مؤشرات الأسهم العالمية بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء إغلاق الحكومة حاكم خيرسون: صور زيلينسكي في المدينة توضح الوضع المزري للقوات الأوكرانية مؤتمر الاستدامة كلية الأعمال جامعة البلقاء التطبيقية يوثّق المنجز الوطني ويؤطر طموحات المستقبلية **افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية الأعمال في جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان:مستقبل الإستدامة في بيئة الأعمال: التنمية السياحية والإبتكار والمرونة”** الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة من الواجهة الغربية اجتماع بين القاضي ونواب العمل الاسلامي يقود إلى توافقات لتشكيل اللجان الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية يوم توعوي عن آفة المخدرات في مدرسة هند بنت عتبة / السخنة أبو رمان منتقداً الموازنة: العجز الحقيقي 2.8 مليار دينار والدين العام ينمو أسرع من الناتج بوق دعاية "إسرائيل" للجمهور العربي "أفيخاي أدرعي" يتقاعد من جيش الاحتلال الأمن العام يُطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة السفير القضاة يلتقي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا النواب ينتخب لجانه الدائمة الأربعاء الأردن واليابان يبرمان اتفاقية بـ 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي الملك: تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان رئيس الديوان الملكي يلتقي مدير وأعضاء إدارة الأونروا في الأردن الزعبي: مادتان تحولان الموازنة إلى شيك مفتوح للحكومة

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا