شريط الأخبار
استشهاد فلسطيني عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوبي نابلس ترمب: أردوغان صديق عزيز.. وندرس عودة تركيا لـ "إف-35" قطر تجدد دعمها للشرعية اليمنية وتثمن مواقف السعودية والإمارات لتعزيز استقرار المنطقة نابلس.. احتراق مركبة برصاص الاحتلال واستشهاد شاب و3 إصابات في مجزرة ميدانية جنوب المدينة وزير خارجية الإمارات يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي ناقشا فيه التطورات في اليمن ‌‏الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن مدير فريق تصميم العملة السورية الجديدة يوضح مغزى الرموز والدلالات المضافة على العملات الجديدة منخفض جوي عالي الفعالية قادم إلى المملكة الخميس مع أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الشياب : تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد أحمد بن بريك: إعلان دولة الجنوب في اليمن بات وشيكا وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء السعودي : لن نتردد في مواجهة أي تهديد لأمننا الوطني مصر تؤكد قدرة السعودية والإمارات على التعامل بحكمة في اليمن إسرائيل تعترف بجنودها المنتحرين بعد مشاركتهم في الحرب مَن هيبت الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد؟ برلمان العراق يتجاوز أزمة سياسية... ويفتح الترشح لـ«رئيس الجمهورية» النائب العياش يطالب بتقسيط المخالفات المرورية لتسهيل ترخيص المركبات وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك وزير السياحة ورئيس سلطة البترا يتفقدان الموقع الأثري ويطلعان على الخدمات المقدمة للزوار وزراء الداخلية والأشغال والسياحة يعلنون إجراءات فورية لمعالجة أضرار الهطول المطري في الكرك

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني
القلعة نيوز :قررت محكمة الاستئناف وعملا باحكام المادة 267 من الأصول الجزائية رد استئناف النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم:

حسين المومني، وعبدالكريم الحلواني، وعلي المسند، وشركة الحلواني الصناعية، وتأييد القرار الصادر بحقهم ورد الاستئناف المقدم من النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم.
كما قررت المحكمة، وعملا بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنفين بشار صابر وعمر السنباطي وممدوح الشدايدة وسمية الرواجفة وأمين ابو عنزة وفسخ القرار الصادر بحقهم والقاضي بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جناية استثمار الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمار الوظيفة بالنسبة للمستأنف بشار.
وبذات الوقت الحكم بإعلان براءتهم جميعا عن هذه التهم لعدم قيام الدليل القانوني على ارتكابهم لهذه التهم.
كما قررت المحكمة في قرارها الذي حصلت عليه مدار الساعة، وعملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف مصطفى حامد وفسخ القرار الصادر بحقه والمتضمن:
أ. تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية استثمار الوظيفة الى جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والغرامة خمسمائة دينار سندا للمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبذات الوقت الحكم بإعلان براءته عن جناية استثمار الوظيفة المسندة اليه من قبل النيابة العامة لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطه بالتهمة.

ب. فسخ القرار الصادر بحقه المتضمن وقف ملاحقته عن جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 1/183 من قانون العقوبات، وبذات الوقت الحكم بعدم مسؤوليته عن هذا الجرم كون افعاله بشأن هذه الواقعة لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا.
وشكر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر في تصريح له القضاء العادل والنزيه.
وكانت أصدرت محكمة بداية عمان في شهر تشرين الثاني العام الماضي قراراً بعدم مسؤولية مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر ناصر عن جميع التهم المسندة له والى كافة الموظفين وعددهم ستة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت في العام 2018 المدير العام السابق لجهاز الضريبة في وزارة المالية بشار صابر على ذمة التحقيق في إطار قضية استثمار الوظيفة، والتعسف باستخدام السلطة وسوء الادارة الوظيفية