شريط الأخبار
30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد عودة المغتربين .. انخفاض ملموس بنسب إشغال الفنادق واشنطن: تفجيرات لبنان لن تغير وضعنا العسكري بالشرق الأوسط الأورام العسكري: معالجة أول حالة بتقنية الجراحة الشعاعية للدماغ كيف تم تفجير البيجر؟ حسَّان يستقبل الفايز ويؤكَّدان أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة في اسبوعين شركات السجائر تبدي التزامها بأسعار السجائر وفقا لطلب مدير عام الضريبة وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ارتفاع حصيلة تفجير أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان إلى 37 شهيدا زعماء العالم يجتمعون في نيويورك وسط تداعيات حربي غزة وأوكرانيا الخطيب لم يصدر أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد ديرانية: الطلب على الدينار مازال قوياً لارتفاع الحوالات بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض "الضريبة" توجه كتبا رسمية لجميع شركات السجائر للتقيد بالأسعار الصناعة: العمل على إيجاد بيئة تشريعية لضبط وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية هام من التربية لجميع طلاب المدارس الحكومية حول عطلة "الانتخابات" "الضريبة" توجه كتبا رسمية لجميع شركات السجائر للتقيد بالأسعار

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني
القلعة نيوز :قررت محكمة الاستئناف وعملا باحكام المادة 267 من الأصول الجزائية رد استئناف النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم:

حسين المومني، وعبدالكريم الحلواني، وعلي المسند، وشركة الحلواني الصناعية، وتأييد القرار الصادر بحقهم ورد الاستئناف المقدم من النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم.
كما قررت المحكمة، وعملا بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنفين بشار صابر وعمر السنباطي وممدوح الشدايدة وسمية الرواجفة وأمين ابو عنزة وفسخ القرار الصادر بحقهم والقاضي بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جناية استثمار الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمار الوظيفة بالنسبة للمستأنف بشار.
وبذات الوقت الحكم بإعلان براءتهم جميعا عن هذه التهم لعدم قيام الدليل القانوني على ارتكابهم لهذه التهم.
كما قررت المحكمة في قرارها الذي حصلت عليه مدار الساعة، وعملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف مصطفى حامد وفسخ القرار الصادر بحقه والمتضمن:
أ. تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية استثمار الوظيفة الى جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والغرامة خمسمائة دينار سندا للمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبذات الوقت الحكم بإعلان براءته عن جناية استثمار الوظيفة المسندة اليه من قبل النيابة العامة لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطه بالتهمة.

ب. فسخ القرار الصادر بحقه المتضمن وقف ملاحقته عن جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 1/183 من قانون العقوبات، وبذات الوقت الحكم بعدم مسؤوليته عن هذا الجرم كون افعاله بشأن هذه الواقعة لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا.
وشكر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر في تصريح له القضاء العادل والنزيه.
وكانت أصدرت محكمة بداية عمان في شهر تشرين الثاني العام الماضي قراراً بعدم مسؤولية مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر ناصر عن جميع التهم المسندة له والى كافة الموظفين وعددهم ستة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت في العام 2018 المدير العام السابق لجهاز الضريبة في وزارة المالية بشار صابر على ذمة التحقيق في إطار قضية استثمار الوظيفة، والتعسف باستخدام السلطة وسوء الادارة الوظيفية