شريط الأخبار
تشكيلات في المجلس القضائي و قرارات هامة في الساعات القليلة القادمة.. في ظل تعقيدات صحية متزايدة في شرق المتوسط... تقرير جديد يطرح الحلول المحلية كمسار للمضي قدمًا كندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر 2025 المومني يرد بحزم على الحيه : لا يخاطب الشعب الأردني سوى دولته وليس أي جهة أخرى أبو طير: الأردن يُرجَم بالحجارة من أطراف معروفة وأخرى خفية الخارجية: إجلاء 112 أردنيا ورعايا من دول صديقة من السويداء بسوريا القوات المسلحة: إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن المعايطة يفتتح سرية الهجّانة الرابعة في مغفر أم القطين التاريخي بعد إعادة ترميمه وتأهيله عنان دادر يستقبل عامه السابع والعشرون وهو يشعر بفراغ والم شديد بعد فقدان والده الراحل عدنان دادر النقيب معاذ محمود أحمد إنجادات… حضور أمني يبعث الطمأنينة في آرتيمس إيقاف بطل الملاكمة الأولمبي مولوغونوف سوريا توقع عقدا استثماريا مع شركة إماراتية حماس: غزة تواجه مجاعة كارثية وإبادة جماعية بلغت أوجها الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م سباحة متنوعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض أسعار الفائدة وزير الخارجية الروسي ونظيره السوري يجريان محادثات في موسكو في 31 يوليو بـ7 دقائق و37 ثانية.. التونسي أحمد الجوادي يعتلي عرش العالم في سباق 800 متر سباحة حرة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تطالب توضيحات من وزير التربية والتعليم انطلاق معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) في مركز شباب وشابات الرصيفة الرواشدة : بيت عرار يمثل محطة وعنوانا ثقافيا بتراث أدبي وشعري

مجلس الوزراء يصدر البلاغ 39 - تفاصيل

مجلس الوزراء يصدر البلاغ 39  تفاصيل

القلعة نيوز: رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم (39) لتحديد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها اعتباراً من الخميس الموافق للأول من تمّوز 2021م

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (39) لسنة 2021 الصادر بالإستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والذي يحدّد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من تمّوز 2021م في ظلّ تداعيات أزمة كورونا.

وفيما يلي نصّ البلاع:

استنــاداً لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 ، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقــرر إصدار البلاغ التالي:

أولاً:1- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة الواحدة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع.

2- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح لمن حصل على شهادة مطعوم كوفيد- 19 (جرعتين) بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.

3- تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

ثانياً:1- يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع.

2- تستثنى المنشآت في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي من ساعات الإغلاق المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذا البلاغ.

3- يشترط للدخول إلى المناطق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند مضي أكثر من (21) يوماً على تلقي الشخص الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ، وان لا يكون من الاشخاص الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية من المطعوم ، أو إجراء فحص (pcr) قبل (72) ساعة لكل من يزيد عمره على ست سنوات.

ثالثاً:1- تفتح صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات في المنشآت الفندقية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية على أن لا تزيد على (100) شخص.

2- تفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح بتواجد الجمهور فيها بنسبة لا تزيد على (30%) من طاقتها الاستيعابية.

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح بإقامة الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة شريطة أن لا يزيد العدد على (50) شخصاً في الساحات الخارجية وعلى (30) شخصا في القاعات الداخلية.

4- لا تسري أحكام هذا البند على الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

رابعاً: يسمح بإجراء الامتحانات المهنية شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقررها الجهات المعنية.

خامساً: تلتزم المنشآت المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.

سادساً:1- تسري أحكام أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021 على المنشآت التي يتم فتحها بمقتضى أحكام هذا البلاغ.

2- تسري أحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (22) لسنة 2020 على كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من هذا البلاغ.

سابعاً: 1- لا تسري أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 على التجمعات المنصوص عليها في هذا البلاغ.

2- يلغى البلاغ رقم (34) لسنة 2021.

ثامناً: تسري أحكام هذا البلاغ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

تاسعاً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية