شريط الأخبار
ابو السمن: ضرورة إعادة دراسة قوانين وتشريعات قطاع الإسكان آل ثاني يستضيف سفراء دول التعاون الخليجي في الأردن الملك يؤكد ضرورة تطوير صادرات الفوسفات لتشمل منتجات من الصناعات التحويلية 4 أحزاب تتقدم بطلب لتشكيل تحالف بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية العدل الدولية تطلب من ألمانيا تجنب توريد الأسلحة لإسرائيل كيربي: مقترح صفقة التبادل الأخير يتضمن وقف القتال 6 أسابيع العضايلة: الأردن ينظر باهتمام لعلاقاته مع أذربيجان مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة المساعيد الشرطة الأمريكية تفض بالقوة اعتصاما تضامنيا مع غزة بجامعة فرجينيا انخفاض الإسترليني مقابل الدولار واليورو أمير الكويت يصل القاهرة في أول زيارة والسيسي يستقبله مباريات الأسبوع الثامن عشر بدوري المحترفين تنطلق غدا قصة "عجيبة" يروي تفاصيلها فلسطيني من غزة لابيد: إسرائيل رهينة في يد مجانين غير مسؤولين 47 لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب الوطني للمصارعة في البطولة العربية الجمارك تقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر المنافذ الحدودية للأردنيين والزائرين الضيوف بغض النظر عن مدة الإقامة. الملك: ضرورة تطوير صادرات الفوسفات لتشمل صناعات تحويلية ذات قيمة اقتصادية عالية انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 22% العام الماضي تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار بقيمة صفر قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح

محكمة أمن الدولة تصدر الاثنين حكمها في قضية الفتنة

محكمة أمن الدولة تصدر الاثنين حكمها في قضية الفتنة
القلعة نيوز :تعقد محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

في الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز/يوليو الحالي.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة.

وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها".

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.