شريط الأخبار
بوتين يهنئ السباحين الروس بالفوز الذهبي في بطولة العالم بسنغافورة طبيب يقتل زوجته بالسم لتجنب تكاليف الطلاق الرئيس اللبناني يطلب من الأطراف اللبنانية تسليم السلاح "اليوم قبل غد" 66.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس ميسي يعادل رقما تاريخيا ويصعد إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي طقس صيفي معتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة 8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة "لعبة شطرنج" تساهم في دفع الخليفي لإتمام الصفقة الصعبة وفيات الخميس31-7-2025 بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي فرعون ربما . .... تشكيلات في المجلس القضائي و قرارات هامة في الساعات القليلة القادمة.. في ظل تعقيدات صحية متزايدة في شرق المتوسط... تقرير جديد يطرح الحلول المحلية كمسار للمضي قدمًا كندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر 2025 المومني يرد بحزم على الحيه : لا يخاطب الشعب الأردني سوى دولته وليس أي جهة أخرى أبو طير: الأردن يُرجَم بالحجارة من أطراف معروفة وأخرى خفية الخارجية: إجلاء 112 أردنيا ورعايا من دول صديقة من السويداء بسوريا القوات المسلحة: إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

محكمة أمن الدولة تصدر الاثنين حكمها في قضية الفتنة

محكمة أمن الدولة تصدر الاثنين حكمها في قضية الفتنة
القلعة نيوز :تعقد محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

في الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز/يوليو الحالي.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة.

وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها".

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.