شريط الأخبار
السيسي وأمير الكويت: ندين كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية جنود إسرائيليون عائدون من غزة يعانون صعوبة في النطق والأكل غوتيريش يحذر من أن هجوما إسرائيليا على رفح سيشكل "تصعيدا لا يحتمل" الصفدي وبلينكن يبحثان منع أي هجوم إسرائيلي على رفح ابو السمن: ضرورة إعادة دراسة قوانين وتشريعات قطاع الإسكان آل ثاني يستضيف سفراء دول التعاون الخليجي في الأردن الملك يؤكد ضرورة تطوير صادرات الفوسفات لتشمل منتجات من الصناعات التحويلية 4 أحزاب تتقدم بطلب لتشكيل تحالف بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية العدل الدولية تطلب من ألمانيا تجنب توريد الأسلحة لإسرائيل كيربي: مقترح صفقة التبادل الأخير يتضمن وقف القتال 6 أسابيع العضايلة: الأردن ينظر باهتمام لعلاقاته مع أذربيجان مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة المساعيد الشرطة الأمريكية تفض بالقوة اعتصاما تضامنيا مع غزة بجامعة فرجينيا انخفاض الإسترليني مقابل الدولار واليورو أمير الكويت يصل القاهرة في أول زيارة والسيسي يستقبله مباريات الأسبوع الثامن عشر بدوري المحترفين تنطلق غدا قصة "عجيبة" يروي تفاصيلها فلسطيني من غزة لابيد: إسرائيل رهينة في يد مجانين غير مسؤولين 47 لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب الوطني للمصارعة في البطولة العربية الجمارك تقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر المنافذ الحدودية للأردنيين والزائرين الضيوف بغض النظر عن مدة الإقامة.

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.