شريط الأخبار
السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري غادر أذربيجان من دون أي فوز أو أجر.. البرتغالي فرناندو سانتوس يستقيل من منصبه روسيا والعراق نحو توقيع اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الطاقة النووية بوادر أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.. إسبانيا تستدعي سفيرتها من إسرائيل تونس إلى كأس العالم 2026 بهدف قاتل مصادر: المفوضية الأوروبية تخطط لاقتراح حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا بحلول يوم الجمعة المقبل شركة BrahMos Aerospace الروسية-الهندية تعمل على تطوير صاروخ BrahMos-NG المغرب يهزم منتخب زامبيا على ارضه وبين جماهيره مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا رئيس النواب والسفيرة اليونانية يبحثان أوجه التعاون المشتركة الملك يفتتح مبنى "هنجر 7" للشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو ولي العهد يوجه لبحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية صحيفة عبرية: الحرب بين إيران وإسرائيل قادمة آجلًا أو عاجلًا الملك يضع حجر الأساس لمركز عمليات الشحن الجوي التابع للملكية الأردنية محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في غزة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي جادو تبحث مع نظيرها التركي التعاون مشترك بين سفارتي فلسطين وتركيا في بلجيكا ولوكسمبورغ صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.