شريط الأخبار
عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على طريقة والده.. كريستيانو جونيور يحتفل بهدفين ويقود البرتغال للفوز تحت 15 عاما انحسار الكتلة الهوائية الحارة الاثنين الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل 98 فلسطينيا يوميا في غزة منذ 12 أيار انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025 نزالات عالمية في بطولة "971" للفنون القتالية المختلطة بدبي %13 نسبة انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات في الثلث الأول من العام الحالي انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025 طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين هل تمرض كثيرا؟.. قد تكون طريقة غسل يديك السبب احذر الخطر الصامت .. هذا النمط من العمل يُتلف دماغك علاج مبتكر يخفف آلام الظهر المزمنة بدون جراحة أضرار الكاتشب الخفية على الصحة لا تصدق 5 مشروبات لحرق دهون البطن على معدة فارغة وخسارة الوزن بسرعة بذور الكتان أم الشيا .. أيهما أفضل لصحتك وخسارة الوزن؟ تناول هذه الخضروات النيئة يمنحك أقصى قدر من امتصاص العناصر الغذائية 5 طرق للحصول على الطاقة في الصباح دون شرب القهوة الرواشدة: نسعى لمد جسور التعاون مع الجامعات لتبادل المعرفة ومخرجات البحث العلمي نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة خضراء ساحرة

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.