شريط الأخبار
بوتين يهنئ السباحين الروس بالفوز الذهبي في بطولة العالم بسنغافورة طبيب يقتل زوجته بالسم لتجنب تكاليف الطلاق الرئيس اللبناني يطلب من الأطراف اللبنانية تسليم السلاح "اليوم قبل غد" 66.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس ميسي يعادل رقما تاريخيا ويصعد إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي طقس صيفي معتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة 8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة "لعبة شطرنج" تساهم في دفع الخليفي لإتمام الصفقة الصعبة وفيات الخميس31-7-2025 بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي فرعون ربما . .... تشكيلات في المجلس القضائي و قرارات هامة في الساعات القليلة القادمة.. في ظل تعقيدات صحية متزايدة في شرق المتوسط... تقرير جديد يطرح الحلول المحلية كمسار للمضي قدمًا كندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر 2025 المومني يرد بحزم على الحيه : لا يخاطب الشعب الأردني سوى دولته وليس أي جهة أخرى أبو طير: الأردن يُرجَم بالحجارة من أطراف معروفة وأخرى خفية الخارجية: إجلاء 112 أردنيا ورعايا من دول صديقة من السويداء بسوريا القوات المسلحة: إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.