شريط الأخبار
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في محافظة الزرقاء وزير الثقافة يشارك بفعاليات انطلاق مهرجان صيف الأردن عدوى ماكرون وميرتس وزيلينسكي تصيب ميلوني وتظهرها بتعابير وجه وحركات غريبة الأمير تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025" روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9% غوتيريش: لا يمكننا أن نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة سفيرة الأردن في المغرب تستقبل الفنان العواملة النائب البداودة يعرب عن استيائه الشديد من صعوبة امتحان الرياضيات الداخلية السورية : تعلن " ضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب قرب الحدود مع لبنان ترامب يستفز إيران : أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين الصحة العالمية: التحقيقات في مصدر كوفيد 19 مستمرة ولم تكتمل وزير العدل : تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات بشأن حبس المدين صدرت قبل 3 سنوات قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.