شريط الأخبار
إجلاء 50 مريضًا ومرافقًا من غزة لعلاجهم في الأردن وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الاتحاد السويسري التحصين الذاتي... وزير الثقافة يفتتح ملتقى العقبة الثقافي الثالث بالصور تخريج الفوج السادس والخمسون لكلية القادسية اتفاقية بين وزارة البيئة وجامعة البلقاء التطبيقية لإنشاء واستدامة حديقة علّان الذكية البيئية القوات الروسية تنفذ طلعة جوية فوق بحر البلطيق وتطلق صاروخا باليستيا مسؤول في الأهلي يوضح حقيقة حصول "زيزو" على 100 مليون وتقاضي تريزيجيه بالعملة الأجنبية "بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين ضبط مخدرات في بحر العرب بقيمة تناهز مليار دولار ما حقيقة تبرع رونالدو قائد النصر السعودي بمليوني دولار لأطفال غزة؟ الرواشدة يلتقي رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير في البادية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع (صور) "مستشار العشائر" يتفقد موقع مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في وادي رم قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد
القلعة نيوز : يدخل الجزء الثاني من أمر الدفاع 32 والذي يفرض إجراءات بشأن غير متلقي لقاح كورونا، يوم غد الأحد حيز التنفيذ، بعد أن بدأ العمل بالجزء الأول والمختص في موظفي القطاع العام في الخامس من آب الحالي.

واعتبارا من يوم غد الأحد، فإنه على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.


ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع 32 تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.