شريط الأخبار
السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة مقدونيا الشمالية وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الى عرفات مستمر حتى منتصف الليل عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان مساء الخميس مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة وفد نيابي يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف الرواشدة : الهيئات شريك أساسي بتطوير الصناعات الثقافية في لواء بني كنانة رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية يوم عَرَفة.. دعوات بأن يحفظ الله الأردن وينهي مأساة فلسطين وغزة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة "العمل" : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات العيسوي يلتقي وفدا من جامعة عمان العربية وشبابا من محافظة الكرك الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الصيني في عمان الملك يستقبل وفد منظمة "الفاو" ويتسلم ميدالية أجريكولا الملكة: ما أشبه اليوم بالأمس الإفتاء: عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع إسرائيل تستهدف سطح مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد
القلعة نيوز : يدخل الجزء الثاني من أمر الدفاع 32 والذي يفرض إجراءات بشأن غير متلقي لقاح كورونا، يوم غد الأحد حيز التنفيذ، بعد أن بدأ العمل بالجزء الأول والمختص في موظفي القطاع العام في الخامس من آب الحالي.

واعتبارا من يوم غد الأحد، فإنه على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.


ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع 32 تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.