شريط الأخبار
وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص" الصفدي: بحث تفعيل آلية تحقيق التعاون الأردني العراقي المصري الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة الشرع يوجه كلمة للشعب السوري: تحررت البلاد وفرح العباد وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه (أسماء) ابو الفلافل.... الشباب والوطن..... كنا وكنا وفعلوا ودفعنا.... خروج الروسية ميرا أندرييفا من ربع نهائي بطولة روما وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخية ومتعددة الأبعاد رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي منتدى قازان.. جسر روسي إسلامي يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بينها دفاعية مدرب منتخب المغرب يعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد
القلعة نيوز : يدخل الجزء الثاني من أمر الدفاع 32 والذي يفرض إجراءات بشأن غير متلقي لقاح كورونا، يوم غد الأحد حيز التنفيذ، بعد أن بدأ العمل بالجزء الأول والمختص في موظفي القطاع العام في الخامس من آب الحالي.

واعتبارا من يوم غد الأحد، فإنه على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.


ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع 32 تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.