شريط الأخبار
مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة الأمن العام يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص في محافظة الزرقاء الرواشده يزور البريد الأردني ويُشيد بدوره في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية "مجلس النواب" يدعم "النشامى" بـ100 ألف دينار بعد التأهل للمونديال الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء جمعية ملتقى البلقاء الثقافي النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل
القلعة نيوز : صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. - المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة. --(بترا)