شريط الأخبار
تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال هنية في إيران الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير محافظ دمشق: لا نسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل الملك يؤكد لـ ماكرون دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني وتوقف الملاحة فيه "الافتاء": المساعدات المقدمة الى غزة الاسبوع الماضي تجاوزت الـ 2 مليون دينار ثلاث غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة الأمم المتحدة تتابع التطورات في موزمبيق بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء مساعدة يكتب: سالم مساعدة ... رجل وطن ونموذج للنزاهة والعطاء غوتيريشيدين التصعيد الإسرائيلي على اليمن انخفاض ملموس اليوم وسط أمطار متفرقة شمالي المملكة ديوان المحاسبة : مؤسسة الخط الحديدي تؤجر قطعة أرض مقابل 36 دينار سنويًا ديوان المحاسبة : مليون دينار مكافآت لموظفين التلفزيون الأردني ديوان المحاسبة : البلديات من أكثر الجهات التي بها مخالفات الأمير الحسن يلتقي رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في عمان ديوان المحاسبة يُرجع انخفاض عدد صفحات تقريره لتراجع المخالفات

الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة فيما يخص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة فيما يخص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

القلعة نيوز : بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر يوم الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ. وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن. إن تقديم الاقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 والتي تنص " على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن." وأكدت دائرة الجمارك ان عدم تقديم الاقرار أو الاقرار الكاذب باعطاء المعلومات او الاشتباه بارتباط النقد او الادوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب عرضة للمساءلة القانونية حيث اعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج واحالة الموضوع الى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لاجراء المقتضى القانوني. و تتمنى دائرة الجمارك للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية البرية البحرية والجوية رحلة سعيدة واقامة طيبة، كما تهيب وتوجه بضرورة الالتزام بتقديم اقرار بالمبالغ النقدية والادوات القابلة للتداول لحاملها في حال تجاوزها عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.