شريط الأخبار
فنانون اردنيون يطلقون صرخة مدوية لإنقاذ الفن الأردني.. أسماء الإفتاء: صلاة الخسوف سنة مؤكدة "الهيئة الخيرية": إسرائيل تسمح بعبور أقل من نصف الشاحنات الأردنية تحت ذرائع واهية المحكمة الحزبية تفصل قيس زيادين من عضوية "المدني الديمقراطي" وفيات اليوم الأحد 7-9-2025 منتدون: خدمة العلم ركيزة أساسية في بناء الأمن الوطني وزارة البيئة : نتائج رصد الهواء والمياه في الأردن جيدة عموماً رحيل الإعلامي الأردني فخري العكور التربية: إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC - رابط أئمة بصندوق الدعوة في وزارة الأوقاف يرفعون الصوت انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية اليوم منهل بدون غطاء يا بلدية جرش !!!! 72.4 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية سماء الأردن تترقب مشهدًا نادرًا.. خسوف قمري كلي الليلة المومني: رئاسة الوزراء تختتم جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع المومني يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية السفير القضاة بعد لقاء الشرع: أخوة تربط قيادتي وشعبي الأردن وسوريا رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب كان مخبرًا لمكتب التحقيقات وزيرا التنمية والعمل يعرضان أولويات قطاع الحماية الاجتماعية ضمن برنامج التحديث الاقتصادي

الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة فيما يخص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة فيما يخص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

القلعة نيوز : بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر يوم الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ. وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن. إن تقديم الاقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 والتي تنص " على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن." وأكدت دائرة الجمارك ان عدم تقديم الاقرار أو الاقرار الكاذب باعطاء المعلومات او الاشتباه بارتباط النقد او الادوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب عرضة للمساءلة القانونية حيث اعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج واحالة الموضوع الى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لاجراء المقتضى القانوني. و تتمنى دائرة الجمارك للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية البرية البحرية والجوية رحلة سعيدة واقامة طيبة، كما تهيب وتوجه بضرورة الالتزام بتقديم اقرار بالمبالغ النقدية والادوات القابلة للتداول لحاملها في حال تجاوزها عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.