شريط الأخبار
وقفة مع ايدولوجية وانسانية الامير الحسن بن طلال شاهد بالفيديو تغطية القلعة نيوز الإعلامية لانطلاقة فعاليات اليوم الأول لسباقات الهجن في دورته الخامسة برعاية وزير الثقافة انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول في جامعة جرش"من الجامعة إلى المجتمع: شركاء في مواجهة العنف الجامعي" قبل ليفربول.. كلوب رفض مانشستر يونايتد بسبب رونالدو "غازبروم": محاولات أوروبا التعويض عن الغاز الروسي بالمسال الأمريكي محفوفة بمخاطر جسيمة مقاتل يكتسح متحديه بضربة عنيفة بالركبة قبل خنقه احتياطيات روسيا الدولية من الذهب ترتفع في سبتمبر بمقدار 3 أطنان Figaro: ماكرون التقى سرا بساركوزي قبل دخوله السجن ضحية حيلة وعقد وهمي مع فريق مغربي.. مقتل لاعب على يد عصابة إجرامية ما بعد الحدث- الفعل والانفعال والفاعلية وليد المصري مسؤولًا حكيمًا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الادارة العامة الأردني ووزارة التنمية الادارية في الجمهورية العربية السورية ناعور: الطبيعة الساحرة الخضراء بأشجار الزيتون المباركة وهمزة الوصل ما بين عمان والقدس انطلاق فعاليات اليوم الأول لسباقات الهجن فـي الأشواط الدوليـة والمحلية ( صور ) العمل النيابية تطالب بمراجعة “التوقيت الصيفي” وتدعو لتأخير الدوام ساعة حفاظاً على سلامة المواطنين واتساب يستعد لتغيير جذري: هوية رقمية بلا أرقام مركز الحسين للسرطان يعقد مؤتمره السنوي الثالث للأبحاث ويستعرض 205 دراسة علمية مبتكرة المركز الوطني لتطوير المناهج يستقبل 256 ملاحظة واقتراحًا من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور أورنج الأردن ترعى هاكاثون "X META CTF" لتعزيز مهارات الشباب في الأمن السيبراني لاعب ريال مدريد السابق يتعرض لجلطة دماغية

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.