شريط الأخبار
لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته في"جرش39" ‎40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة 1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.