شريط الأخبار
رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026 عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication راية حاكم الدعجة.. الفروسية تزين احتفالات عيد الاستقلال الثمانين. استقلال المملكة الأردنية الهاشمية: قصة كرامة وبناء وطن هل التمر يخرب فعلًا؟ إليكم الحقيقة الكاملة بيت الخط العربي في عجلون وجهة سياحية تدمج فنون التراث بروعة الطبيعة وفيَّات السبت 23-5-2026 احتفالات وطنية في غرب اربد تجسد معاني الاستقلال ومسيرة البناء مبادرة ثقافية اردنية تربط عيد الاستقلال بنشر المعرفة في عمان طفرة في قطاع النقل الذكي بالاردن تكشف عن ارقام قياسية للمستخدمين البترا تستقبل أكثر من 155 ألف زائر منذ بداية العام بلدية الرصيفة تخفض رسوم حظائر الأضاحي إلى النصف حملات مشددة لضبط قطاع نقل الركاب وتطبيقات النقل غير المرخصة اجواء ربيعية مستقرة تسيطر على المملكة حتى منتصف الاسبوع آداب الطعام وأبرز القواعد التي عليكم معرفتها أضرار اللوز: علامات تحذيرية تدل على الإفراط في تناوله مصدر: وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا أمانة عمَّان تقيم بطولة بالشطرنج كركي يحقق الأول عربيا في الذكاء الاصطناعي ويرفع راية الوطن

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.