شريط الأخبار
إسرائيل: إيران تستعد لتصعيد إطلاق الصواريخ بشكل كبير النائب الخشمان: الأردن ليس ساحة حرب ولن يكون منصة لأحد الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي يبحثان مستجدات المنطقة ترامب: قد نعلق الضربات على إيران إذا "أرضتنا" في المفاوضات برلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل: 7 إصابات ودمار كبير في موقع السقوط الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على اعتداءات طالت أراضيه ترامب يعترف بمقتل 3 جنود أمريكيين في العمليات ضد إيران ويتوقع خسارة المزيد "فوكس نيوز" تكشف عن السلاح الأمريكي الذي اغتال خامنئي ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل" الصفدي: الأردن ماضٍ بالدبلوماسية ويحظى بدعم دولي الآن.. هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي الغارات الإسرائيلية الأميركية ضربت أكثر من 2000 هدف إيراني منذ السبت البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني المومني: تطبيق خطة إعلامية شاملة لتزويد المواطين بالمعلومات الحرس الثوري الإيراني: بدأنا الموجة التاسعة من عملياتنا ضد أهداف في إسرائيل وأهداف أمريكية بالمنطقة الامن ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء محافظ مادبا يتفقد مصابي سقوط شظايا صاروخ في ذيبان ضربات إسرائيلية تستهدف التلفزيون الإيراني ومستشفى غاندي

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.