شريط الأخبار
إسرائيل تدرس مقترحا جديدا لتبادل الأسرى وترامب يضغط على حماس أكسيوس: مبعوث ترامب يطرح صفقة لإطلاق الرهائن ووقف خطة احتلال غزة مباحثات أردنية إماراتية تؤكد دعم حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين عباس في لندن لبحث وقف العدوان على غزة والاعتراف بفلسطين ترامب: أوجه تحذيري الأخير لحماس لقبول الصفقة إعلام إسرائيلي: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر الأسبوع الحالي آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي في المدينة الرياضية الاحتلال يقصف برج الرؤيا السكني بمدينة غزة وزارتا الشباب والثقافة تبحثان تنفيذ برامج شبابية ثقافية مشتركة وزيرا الأشغال والداخلية يبحثان المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت مدرب منتخب فرنسا يرد على انتقادات سان جيرمان بعد إصابة دوي وديمبلي مصر.. نمو كبير في أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات ضد روسيا بالتعاون مع أوروبا الجزائر تواجه غينيا في المغرب.. كيف يتأهل "الخضر" لكأس العالم في الجولة الثامنة؟ مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا أوليانوف: يحاولون استغلال القضية النووية جيوسياسيا سعيا لاحتواء إيران وروسيا والصين كم هدفا يحتاج صلاح لتخطي حسام حسن وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟ وزير الثقافة يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكدان علاقات تاريخية بين الشعبين

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.