شريط الأخبار
48 ساعة أمام طهران.. خبير عسكري أمريكي يرى إنذار ترامب "ورقة خاسرة" مجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تحتفظ بحقها في الرد على إيران القوات المسلحة الإيرانية: سنقلب حسابات العدو بأسلحة متطورة جديدة "بعد التهديد بقلب الحسابات".. قيادة الدفاع الجوي الإيرانية تعلن استهداف مقاتلة "إف-15" الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 من قواتهما المشتركة قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة الاعتداءات إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج إيران: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضينا وسيادتنا البحرين تعلن اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 4564 منذ بداية الحرب العراق يمدد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة دول أخرى للحرب ضد إيران وزير إيطاليا: لن ننجر إلى حرب إيران رفع الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية في معدي 91.4 دينارًا سعر غرام الذهب في السوق المحلي الأحد البطوش توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: الصحة النفسية للشباب...أولوية وطنية لا تُؤجَّل. الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات المواجدة والرقب والدويكات تطالب بإعدام بقاتل شهداء مكافحة المخدرات إيران: مستعدون للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج عاجل: سقوط مروحية عسكرية قطرية وفقدان طاقمها

مسودة نظام معدل لتقديم المساعدات المادية

مسودة نظام معدل لتقديم المساعدات المادية
القلعة نيوز: : - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام تقديم المساعدات المادية الى الأفراد والأسر والجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية والصادر بموجب الفقرة رقم (1) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 وتعديلاته.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تقديم المساعدات المادية الى الأفراد والأسر والجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الجمعية الخيرية: الجمعيات الخيرية المسجلة بموجب قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته.

الفئة المستهدفة: تشمل الأسرة والشباب و الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات والمراكز الاجتماعية التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليها.

المساعدات المادية :هي عبارة عن مبلغ مالي يقدم على شكل منح و/أو قروض لإقامة مشاريع انتاجية و/أو تنموية ، على شكل مشاريع بموجب اتفاقية ، للفئة المستهدفة.

المشروع : هو اي نشاط اقتصادي يساهم في زيادة الدخل.

المادة 3- يهدف هذا النظام إلى ما يلي:-

أ- المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ب - توفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية.

ج - تحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها وتمكين اعتمادها على ذاتها.

د - تعزيز وتمكين الجمعيات الخيرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق أعمالها.

هـ- استغلال الموارد المتاحة في تنمية المجتمعات المحلية وريادة الأعمال.

و- تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات.

المادة 4 - تتألف موارد هذه المساعدات المادية من :-

أ. مخصصات سنوية من موازنة الوزارة .

ب. الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد الى الوزارة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج. اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير.

المادة 5- أسس وشروط واولويات واحكام تقديم المساعدات المادية للفئة المستهدفة:

يتم تقديم المنح و/أو القروض للفئة المستهدفة على شكل برامج:

أ - برنامج مشاريع الاسر المنتجة وريادة الشباب.

ب - برنامج مشاريع صناديق الائتمان المحلي.

ج - برنامج المنح الصغيرة وادارة المشاريع الانتاجية.

د - اية برامج تدرج مستقبلا بموجب اتفاقيات ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح و/أو القروض واجراءات تقديم الطلب واسس وشروط اختيار مستحقيها وآلية منحها وتحصيلها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6- صلاحيات الصرف للفئة المستهدفة المنطبقة عليها الشروط يتم تحديدها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 7- تبقى التعليمات الصادرة بمقتضى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية:-

- تعليمات ادارة صناديق الائتمان المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية لسنة 2012 .

- تعليمات ادارة المشاريع الانتاجية رقم (1) لسنة 2015 .

- تعليمات برنامج الاسر المنتجة وريادة الشباب لسنة 2017 .

سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.