شريط الأخبار
أميركا تبدأ مفاوضات أممية بشأن تفويض قوة دولية في غزة عراقيل إسرائيلية لإدخال المواد الإغاثيةإلى غزة الرئيس اللبناني: إسرائيل ترتكب جريمة كل ما أبدينا انفتاحًا على الحل السلمي نانسي بيلوسي تتقاعد من الكونغرس الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ 30 ( صور ) الخارجية السورية : لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا ويتكوف: دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام مساء اليوم حكومة الوحدة الليبية: السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي الجيش الأميركي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية في دمشق إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهريب أسلحة" "قوات الدعم السريع" توافق على مقترح هدنة في السودان وسطاء يقترحون اتفاقا لإخراج مسلحي حماس من رفح الملك يبدأ جولة عمل آسيوية بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق تصديرية استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام

الأزمات يذكر الأردنيين بهذا الموعد

الأزمات يذكر الأردنيين بهذا الموعد
القلعة نيوز -

ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بموعد تطبيق أمر الدفاع 35.

ولفت المركز في منشور له اليوم الإثنين، إلى تبقي 25 يوما على تطبيقه رسميا.

ويقضي أمر الدفاع 35 بالتالي:

أولا: لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ثانيا:1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
ثالثا:1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.
3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :-أ‌- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب‌- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا:1- لا تسـري أحكـام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعـوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.
2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
خامسا: يتم اثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
سادسـا: 1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .
2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .
3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .
سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.