شريط الأخبار
تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وزير الثقافة ينعى الكاتب والناقد غطاس الصويص أبو نضال اللاتفية أوستابينكو تفجر مفاجأة من العيار الثقيل في شتوتغارت الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024 بوتين يشكك في قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ تهديداتهم ضد ضيوف احتفالات النصر في موسكو مانشستر سيتي يبلغ برناردو سيلفا بقرار "محبط" بشأن مستقبله مع الفريق الرياض تبدي اهتماما بالإنجازات الروسية الجديدة في مجال علم الوراثة دخان أبيض أو أسود.. كيف يجري اختيار بابا جديد في الكنيسة الكاثوليكية؟ قائد ليفربول يثير الجدل حول مستقبل أرنولد الخشاشنة: لن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وتصون كرامته عندما يحكم العالم غبي... الصفدي: وحدتنا الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون النائب الهميسات يطالب العمل الإسلامي بالانفكاك عن الجماعة مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي الملك: أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس النواب يشطب كلمة للعرموطي: لا خون في الحكومة ونحن نعرف أين الخون زلزال مالي جديد من قلب الصين

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!
القلعة نيوز عمان 
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية - موسى الصبيحي 

معلومة تأمينية رقم (111)

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

هناك ثلاث حالات يؤول فيها نصيب بعض المستحقين من راتب المتقاعد المتوفّى إلى مستحقين آخرين وهو ما يعرف ب (أيلولة الحصة أو النصيب من الراتب)، وهي على النحو التالي:

١) في حال زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً من راتب تقاعد زوجها المتوفّى يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب الراتب ممن يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي.


٢) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (٤) من الجدول رقم(٤) المرفق في هذه المعلومة، يؤول نصيبه إلى أرملة صاحب راتب التقاعد، فإذا كانت قد تزوجت أو توفيت فإن هذا النصيب يؤول إلى أولاد صاحب الراتب.


٣) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم ٨ من الجدول رقم (٤) يؤول نصيبه إلى الآخر.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).