شريط الأخبار
النائب صالح ابو تاية نقف خلف جلالة الملك في اللاءات الثلاث لا للتهجير لا للوطن البديل و لا للتوطين الشرفات ردًا على اقتراح ترامب: مسألة حياة أو موت بالنسبة للأردنيين الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين الصفدي والمبعوثة الأممية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة الصفدي: الأردن لم يمنع أيا من المواطنين المفرج عنهما بصفقة التبادل من دخول المملكة الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا عاجل : النائب البدادوة يشيد بمواقف الأردن المبدئية والثابتة برفض التهجير وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الحنيطي : القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية لحماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها وزارة الداخلية :تؤكد التزامها باعادة النظر باجراءاتها المتعلقة بتسهيل دخول الاشخاص وفقا للظروف الاقليمية والدولية وبما يتوائم مع مصالحنا الوطنية "فلسطين النيابية" : الأردن دولة راسخة وقوية نمو صادرات المملكة إلى دول التجارة العربية بنسبة 15.6% مديريتا تربية العقبة والجامعة تتصدران دورة الأمير فيصل الأولمبية مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض رسميا .. أبو شعيرة الى الوحدات حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية "اتحاد عمان" يخسر أمام منتخب الإمارات ببطولة دبي لكرة السلة عبدالله الكلداني مشرف دائرة قروض الافراد في البنك الاهلي الاردني منار صويلح (البطل) رئيس مجلس النواب يتدخل لحل مشكلة متقاعدي الفوسفات حزب عزم يؤكد دعمه لمواقف الملك: لا للتوطين والوطن البديل والقدس خط أحمر

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!
القلعة نيوز عمان 
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية - موسى الصبيحي 

معلومة تأمينية رقم (111)

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

هناك ثلاث حالات يؤول فيها نصيب بعض المستحقين من راتب المتقاعد المتوفّى إلى مستحقين آخرين وهو ما يعرف ب (أيلولة الحصة أو النصيب من الراتب)، وهي على النحو التالي:

١) في حال زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً من راتب تقاعد زوجها المتوفّى يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب الراتب ممن يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي.


٢) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (٤) من الجدول رقم(٤) المرفق في هذه المعلومة، يؤول نصيبه إلى أرملة صاحب راتب التقاعد، فإذا كانت قد تزوجت أو توفيت فإن هذا النصيب يؤول إلى أولاد صاحب الراتب.


٣) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم ٨ من الجدول رقم (٤) يؤول نصيبه إلى الآخر.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).