شريط الأخبار
مسيرات تصيب خزانات الوقود في ميناء صلالة العماني الأمن: 259 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا منذ بداية الحرب رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية الرئيس الروماني: الولايات المتحدة يمكنها استخدام قواعدنا في الهجوم على إيران ارتفاع صافي أرباح استثمار القابضة 122% إلى 938 مليون ريال قطري وارتفاع الإيرادات 54% إلى 6.4 مليار ريال قطري بفضل التوسع الدولي الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز إسبانيا تنهي رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل فريحات يتحدث عن التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط قيود الحرب على إيران مسؤول إسرائيل: لا نرى ضمانًا لانهيار الحكومة الإيرانية سقوط طائرتين مسيرتين قرب مطار دبي فون دير لاين: 3 مليارات يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا خلال 10 أيام من الحرب الأمن الغذائي في الأردن.. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه انعكاسات التصعيد في المنطقة "النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 الحكومة تحدد عُطلة عيد الفطر السَّعيد شهيد جراء قصف الاحتلال غرب غزة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة بسبب الحرب عقل: تقارير ديوان المحاسبة رصد لا يوقف الفساد بني هاني: انخفاض المخالفات بعد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الدوائر

معلومة تأمينية رقم (118)

معلومة تأمينية رقم (118)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحياة الاجتماعية 

معلومة تأمينية رقم (118)

ما نسبة اقتطاع الضمان وكيف يُحدَّد الأجر الافتراضي للمشترك بصفة اختيارية..؟

أولاً: نسبة الاقتطاع:

الاشتراك الاختياري هو اشتراك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونسبة الاقتطاع من الأجر الافتراضي للمشترك (راتب الاشتراك) عن هذا التأمين هي (17.5%) منه.

ثانياً: كيف يُحدَّد الأجر الافتراضي (الراتب) الذي يتم الاشتراك الاختياري على أساسه..؟

هنا نميّز بين الشخص الذي يتم شموله بالضمان لأول مرة والشخص الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون:

أولا: المشترك لأول مرة: يجب أن لا يقل الأجر الذي سيشترك اختيارياً على أساسه عن الحد الأدنى المعتمد للأجور وأن لا يزيد على الحد الأعلى المقرر في النظام وفقاً لسن المشترك وعلى النحو التالي:
١) السن من (50) فأكثر: متوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان لسنة سابقة مضروباً في (0.9).

٢) السن من (45) إلى أقل من (50): يكون سقف الاشتراك على أجر يعادل متوسط الأجور.

٣) السن من (40) إلى أقل من (45): متوسط الأجور مضروباً في (1.5).

٤) السن من (35) إلى أقل من (40): متوسط الأجور مضروباً في (2).

٥) السن من (30) إلى أقل من (35): متوسط الأجور مضروباً في (2.5).

٦) السن أقل من (30): متوسط الأجور مضروباً في (3).

ثانياً: للشخص الذي سبق شموله بالضمان: له أن يختار الأجر الذي يستطيع الاشتراك اختيارياً على أساسه وفقاً للأسس التالية:

١) على أساس أجره الذي كان مُشتركاً على أساسه سابقاً شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

٢) على أساس أجره كما في البند "1” أعلاه بعد زيادته بنسبة الزيادة السنوية المقررة وهي متغيرة من سنة إلى أخرى نظراً لارتباطها بمعدل النمو في الأجور، شريطة أن لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبسقف عشر زيادات فقط.

٣) على أساس أجر أقل من أجره الذي كان مشتركاً على أساسه أخيراً شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى، وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه.


ملاحظة: يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان سنوياً بما لا يزيد على معدل النمو في الأجور..

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).