شريط الأخبار
وصول دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن الملك يؤكد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض ولن يؤدي إلى تحقيق السلام السيسي يدعو إلى اعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي تحفظ للفلسطينيين حقهم مسودة البيان الختامي: القمة العربية تعتمد خطة إعادة إعمار غزة ملك البحرين: نرفض أي محاولات للتهجير والاستيطان إنطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة 53 مليار دولار كلفة إعادة إعمار غزة في الخطة المصرية سلوفينيا تعرب عن قلقها إزاء قرار منع وصول المساعدات إلى غزة مخالفة 33 محلا تجاريا في المفرق منذ بداية رمضان قرارات مجلس الوزراء...رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا العيسوي يلتقي وفداً من وجهاء وأبناء مدينة اللد توضيح هام من وزارة العمل بشأن إجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل المومني: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتدخل في أراضيها فنانة تشكيلية إيرانية ترسل هدية إلى جورجينا رونالدو حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة غدًا كيم يو جونغ تهدد باستفزازات قوية ضد أمريكا وحلفائها ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 60 قرشا "دانا".. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني

معلومة تأمينية رقم (118)

معلومة تأمينية رقم (118)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحياة الاجتماعية 

معلومة تأمينية رقم (118)

ما نسبة اقتطاع الضمان وكيف يُحدَّد الأجر الافتراضي للمشترك بصفة اختيارية..؟

أولاً: نسبة الاقتطاع:

الاشتراك الاختياري هو اشتراك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونسبة الاقتطاع من الأجر الافتراضي للمشترك (راتب الاشتراك) عن هذا التأمين هي (17.5%) منه.

ثانياً: كيف يُحدَّد الأجر الافتراضي (الراتب) الذي يتم الاشتراك الاختياري على أساسه..؟

هنا نميّز بين الشخص الذي يتم شموله بالضمان لأول مرة والشخص الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون:

أولا: المشترك لأول مرة: يجب أن لا يقل الأجر الذي سيشترك اختيارياً على أساسه عن الحد الأدنى المعتمد للأجور وأن لا يزيد على الحد الأعلى المقرر في النظام وفقاً لسن المشترك وعلى النحو التالي:
١) السن من (50) فأكثر: متوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان لسنة سابقة مضروباً في (0.9).

٢) السن من (45) إلى أقل من (50): يكون سقف الاشتراك على أجر يعادل متوسط الأجور.

٣) السن من (40) إلى أقل من (45): متوسط الأجور مضروباً في (1.5).

٤) السن من (35) إلى أقل من (40): متوسط الأجور مضروباً في (2).

٥) السن من (30) إلى أقل من (35): متوسط الأجور مضروباً في (2.5).

٦) السن أقل من (30): متوسط الأجور مضروباً في (3).

ثانياً: للشخص الذي سبق شموله بالضمان: له أن يختار الأجر الذي يستطيع الاشتراك اختيارياً على أساسه وفقاً للأسس التالية:

١) على أساس أجره الذي كان مُشتركاً على أساسه سابقاً شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

٢) على أساس أجره كما في البند "1” أعلاه بعد زيادته بنسبة الزيادة السنوية المقررة وهي متغيرة من سنة إلى أخرى نظراً لارتباطها بمعدل النمو في الأجور، شريطة أن لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبسقف عشر زيادات فقط.

٣) على أساس أجر أقل من أجره الذي كان مشتركاً على أساسه أخيراً شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى، وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه.


ملاحظة: يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان سنوياً بما لا يزيد على معدل النمو في الأجور..

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).