شريط الأخبار
النائب صالح ابو تاية نقف خلف جلالة الملك في اللاءات الثلاث لا للتهجير لا للوطن البديل و لا للتوطين الشرفات ردًا على اقتراح ترامب: مسألة حياة أو موت بالنسبة للأردنيين الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين الصفدي والمبعوثة الأممية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة الصفدي: الأردن لم يمنع أيا من المواطنين المفرج عنهما بصفقة التبادل من دخول المملكة الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا عاجل : النائب البدادوة يشيد بمواقف الأردن المبدئية والثابتة برفض التهجير وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الحنيطي : القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية لحماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها وزارة الداخلية :تؤكد التزامها باعادة النظر باجراءاتها المتعلقة بتسهيل دخول الاشخاص وفقا للظروف الاقليمية والدولية وبما يتوائم مع مصالحنا الوطنية "فلسطين النيابية" : الأردن دولة راسخة وقوية نمو صادرات المملكة إلى دول التجارة العربية بنسبة 15.6% مديريتا تربية العقبة والجامعة تتصدران دورة الأمير فيصل الأولمبية مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض رسميا .. أبو شعيرة الى الوحدات حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية "اتحاد عمان" يخسر أمام منتخب الإمارات ببطولة دبي لكرة السلة عبدالله الكلداني مشرف دائرة قروض الافراد في البنك الاهلي الاردني منار صويلح (البطل) رئيس مجلس النواب يتدخل لحل مشكلة متقاعدي الفوسفات حزب عزم يؤكد دعمه لمواقف الملك: لا للتوطين والوطن البديل والقدس خط أحمر

معلومة تأمينية رقم (118)

معلومة تأمينية رقم (118)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحياة الاجتماعية 

معلومة تأمينية رقم (118)

ما نسبة اقتطاع الضمان وكيف يُحدَّد الأجر الافتراضي للمشترك بصفة اختيارية..؟

أولاً: نسبة الاقتطاع:

الاشتراك الاختياري هو اشتراك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونسبة الاقتطاع من الأجر الافتراضي للمشترك (راتب الاشتراك) عن هذا التأمين هي (17.5%) منه.

ثانياً: كيف يُحدَّد الأجر الافتراضي (الراتب) الذي يتم الاشتراك الاختياري على أساسه..؟

هنا نميّز بين الشخص الذي يتم شموله بالضمان لأول مرة والشخص الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون:

أولا: المشترك لأول مرة: يجب أن لا يقل الأجر الذي سيشترك اختيارياً على أساسه عن الحد الأدنى المعتمد للأجور وأن لا يزيد على الحد الأعلى المقرر في النظام وفقاً لسن المشترك وعلى النحو التالي:
١) السن من (50) فأكثر: متوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان لسنة سابقة مضروباً في (0.9).

٢) السن من (45) إلى أقل من (50): يكون سقف الاشتراك على أجر يعادل متوسط الأجور.

٣) السن من (40) إلى أقل من (45): متوسط الأجور مضروباً في (1.5).

٤) السن من (35) إلى أقل من (40): متوسط الأجور مضروباً في (2).

٥) السن من (30) إلى أقل من (35): متوسط الأجور مضروباً في (2.5).

٦) السن أقل من (30): متوسط الأجور مضروباً في (3).

ثانياً: للشخص الذي سبق شموله بالضمان: له أن يختار الأجر الذي يستطيع الاشتراك اختيارياً على أساسه وفقاً للأسس التالية:

١) على أساس أجره الذي كان مُشتركاً على أساسه سابقاً شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

٢) على أساس أجره كما في البند "1” أعلاه بعد زيادته بنسبة الزيادة السنوية المقررة وهي متغيرة من سنة إلى أخرى نظراً لارتباطها بمعدل النمو في الأجور، شريطة أن لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبسقف عشر زيادات فقط.

٣) على أساس أجر أقل من أجره الذي كان مشتركاً على أساسه أخيراً شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى، وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه.


ملاحظة: يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان سنوياً بما لا يزيد على معدل النمو في الأجور..

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).