شريط الأخبار
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .. شخصية قيادية على درب الهاشميين الاخيار وزير دولة لتطوير القطاع العام يوجه رسالة للعاملين في القطاع العام غدا .. تكريم ملكي لكبار موظفي الديوان الملكي الحاليين والسابقين العين الكسبي يشيد برجل الدولة الدكتور خليفات ويثني على مبادراته الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك ومواقفه الراسخة ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء الملك يضع رؤساء اللجان النيابية بمخرجات اجتماع الرياض الفراية يلتقي المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا لبحث القضايا الإقليمية والإنسانية وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة طقس شديد البرودة وتشكل الصقيع والانجماد في مختلف المناطق الصناعة والتجارة تؤكد أهمية الالتزام بوضع السعر واضح على كل سلعة معروضة للبيع "المستقلة للانتخاب": اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة وفاة طفلتين إثر حريق منزل في منطقة أبو علندا الملك يلتقي رؤساء لجان مجلس النواب اليوم الإثنين وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد

معلومة تأمينية رقم (177)

معلومة تأمينية رقم (177)

القلعة نيوز - عمان 

موسى الصبيحي -  الإعلامي والقانوني  خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

(حقك تعرف عن الضمان)

هل "تُورّث" المرأة راتبها التقاعدي كما الرجل..؟

هناك انطباع لدى الكثيرين بأن قانون الضمان الاجتماعي حَرَم ذوي المرأة صاحبة الراتب التقاعدي المتوفّاة من أبناء ووالدين وزوج وغيرهم من أن يرثوا راتبها كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأنا هنا أستخدم كلمة "توريث" مجازاً لأن الراتب التقاعدي لا يعتبر تَركَة كما في المفهوم الشرعي، وإنما يوزّع وفقاً لشروط استحقاق معينة وبأنصبة لا تتوافق تماماً مع الشريعة.
على أي حال فإن الانطباع العام بأن المرأة لا تورّث راتبها التقاعدي يحتاج إلى توضيح، وأود أن أشير هنا إلى أن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: ( يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً).
ونلاحظ أن النص أعلاه استخدم عبارة "عائلة المؤمّن عليه" والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى، وهو ما أكدته المادة (2) من قانون الضمان التي عرّفت المؤمّن عليه بأنه: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى).
من هنا فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم "4" الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة "أ" من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، وسأفرد لذلك منشوراً خاصاً لاحقاً لمعالجة هذه الإشكالية. أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.
كما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة.
وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.
أما الابنة، فتستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).