شريط الأخبار
هجوم لقوات سوريا الديمقراطية شمال البلاد يوقع إصابات من الجيش والمدنيين عندما كان هناك اتحاد...... استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد إيقاف حارس ميسي ومنعه من دخول الملاعب طقس معتدل ولا موجات حر تؤثر على المملكة الأسبوع الحالي شهيد و3 مصابين جراء استهداف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر في غزة صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟ بتهمة خطيرة.. النيابة الفرنسية تطلب إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة لقاء وطنيا بامتياز ..قبيلة بني صخر تستقبل الدكتور عوض خليفات بدعوة كريمة من الباشا أمجد نجل الزعيم بادي عواد بحضور شيوخ ووجهاء من انحاء الاردن .. فيديو وصور الرواشدة يكتب : ‏شكرًا أجهزتنا الأمنية اختتام الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين CFI الوحدات يتفق مع المدرب داركو لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين عربيات: المهرجانات والفعاليات السياحية رسائل للعالم بأن الأردن آمن ومستقر وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات للاشقاء في غزة ما تريده امريكا أن يخسر الجميع إلا هي... الفيصلي يفوز بصعوبه على الجزيرة بدوري المحترفين لكرة القدم الوحدات يفسخ عقده مع اليعقوبي إحالة شركة أمن معلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة للنيابة .. وتصفية "دار السبيل"

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

القلعة نيوز : قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".