شريط الأخبار
عاجل: موقوف يشنق نفسه داخل نظارة احد المراكز الامنية في محافظة اربد هنية والسنوار رفضا عروضاً إسرائيلية بـ«خروج آمن» لقيادات «حماس» من غزة واشنطن تحقق بانتهاكات ارتكبتها وحدة بالجيش الإسرائيلي كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن الثلاثاء 400 مليون دولار حزمة مساعدات أسلحة أمريكية لأوكرانيا 6 وفيات بحادث مروري في منطقة العدسية 47 متهمًا بـسوء معاملة أفضى لقتل أطفال حديثي ولادة في تركيا رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا نسائيا حسان: تسهيل إجراءات القادمين للعلاج من الخارج "العين الاخباريه" الاماراتيه : محللون سياسيون عرب يصفون عملية الاخوان بانه كارثيه على الاردن، وتخدم اسرائيل، ويطالبون بمحاكمة الاخوان محاضرة بعنوان "الأسرة الآمنة في ظل التشريعات الوطنية" ومذكرة تفاهم لمعهد القضاء الشرعي في جامعة الحسين بن طلال الملكة تلتقي أصحاب مشاريع صغيرة في العاصمة وتبارك ريادتهم طلاب كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية يشاركون في مسابقة ناسا للتطبيقات الفضائية في جامعة ولي العهد القسام توقع قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم بجباليا الشديفات : شراكة وثيقة مع الأمم المتحدة في إطار تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن، وإدماج الشباب في الحياة العامة بلينكن يزور المنطقة في مساعٍ لوقف إطلاق النار هاريس: ترامب يحط من قدر منصب الرئاسة الأمريكية الدفاع الروسية: القضاء على نحو 1805 عسكريين أوكرانيين خلال الساعات ال 24 الماضية اسعار الذهب محليا العناية بالشعر المصبوغ بالصبغات النباتية .. نصائح للحفاظ على تألق شعرك

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

القلعة نيوز : قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".