شريط الأخبار
الهجرة... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين الملك يغادر في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة تغيير كسوة الكعبة المشرفة في إرث متواصل يمتد لـ 100 عام البرلمان العربي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة "النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة لبرنامجه مع المملكة ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لازاريني: نشهد تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله وغرب جنين أجواء حارة نسبيا اليوم في أغلب المناطق الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية شرق عمان الأحمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمعرض عمان الدولي للكتاب رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فوائد صحية عديدة... هذا ما يحدث عند شرب الماء الساخن! علامات خفية للجلطة الدماغية الدقيقة ليس دواء ولا عطرا.. طعام شائع يزيل «رائحة كبار السن» لا تستحم بالماء البارد في موجات الحر .. تحذير طبي من مضاعفات قاتلة تفسير سبب الشعور بالدوخة عند ارتداء النظارات لمن يعانون من "طنين الأذن" .. اكتشفوا تأثيره على العقل

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

القلعة نيوز : قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".