شريط الأخبار
الداخلية : إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار الصفدي من بروكسل: صفحة المعاناة في سوريا طويت بوتين: روسيا شريك رئيسي لطاجيكستان إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك في بيان رسمي لها.. اللجنة الفنية بالاتحاد المصري تحسم مصير حسام حسن مع منتخب "الفراعنة" "الاتحاد للطيران" الإماراتية تزيد عدد رحلاتها إلى موسكو إعلام: إيران ترفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض كروبي "تريزيغيه" يوجه رسالة خاصة إلى صلاح بعد إخفاقاته الأخيرة مع ليفربول شغف وترقب جماهيري لمباراتي منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية المجلس العلمي الهاشمي الثاني في الزرقاء: تأصيل فقهي لأحاديث مدار الإسلام استقرار أسعار الذهب محلياً عند مستويات قياسية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا تتبعها زيارة عمل إلى فرنسا طريقة عمل القطر لحلويات رمضان الدكتور العياصرة: 30 بحثا في المؤتمر الدولي الأول للمكتبة الوطنية في نيسان المقبل العمل: 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2025 وفيات الاثنين 17-3-2025 السجن 5 سنوات لمحاسبة في «الصحة» بتهمة اختلاس 71 ألف دينار انسكاب مادة الزيت من (ونش) أعلى جسر الجمرك يتسبب بتحويل مؤقت لحركة السير بالاسماء .. مؤسسات حكومية تعلن عن شواغر وتدعو مرشحين للمقابلات الشخصية

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.