شريط الأخبار
تفاهم إيراني عُماني بشأن هرمز .. وطهران تشترط وفاء واشنطن بالتزاماتها القبول الموحّد.. مقعد جامعي ومستقبل غامض! وزير الثقافة: سوريا ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ 25 القاضي يلتقي رئيس البرلمان اليوناني ورئيس الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية التلهوني يلتقي رئيس النيابة العامة ورئيس المحكمة الدستورية في المغرب الرياضة حضارة النقل المدرسي في الأردن.. من خدمة تقليدية إلى منظومة نقل آمنة ومستدامة يظل تاريخ عمان راسخأ سوريا تجري أول عملية دفع دولية عبر ماستركارد ومجموعة QNB بعد توقف لأكثر من 15 عاماً جحود الهوى لا لدعم الأحزاب مالياً اضطراب العين الكسولة.. الأسباب والأعراض والعلاج لا تقولي ابدا إنك خائفة... لكن احذري من وطن يهزم الحلم الحرس الثوري: نحتفظ بـ"سيطرة كاملة" على هرمز وفاة وإصابة بتصادم "قلابين" في القطرانة الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد إدارة الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات غزيرة للأمطار الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية
القلعة نيوز - عاد 3300 شخص إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في أيلول/سبتمبر الماضي، في مختلف محافظات الأردن، وفق ‏الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي.

وزير الدخلية مازن الفراية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".

و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العـامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".

"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.

وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".