شريط الأخبار
نائب إيراني: لا مكان آمنا في العالم لترامب ونتنياهو وعليهما ترقب الثأر في أي لحظة الملك يعزي أمير دولة قطر بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رضائي يؤكد الثأر لخامنئي: هرمز أهم من عشرات القنابل النووية باكستان تدعو إيران إلى "ضبط النفس" وخفض التصعيد الخرابشة: قرب توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز إلى مدينتي معان والموقر القبلان: مشروع قانون الإدارة المحلية يواكب مسارات التحديث، ونطالب بتحويل مدينة إربد إلى أمانة الأزايدة: مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الوصاية على حساب الديمقراطية ولا يجوز تقوية المعين على المنتخب الحميدي: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من الإرادة الشعبية، ونرفض تأجيل الانتخابات البلدية أبو حسان: مشروع قانون الإدارة المحلية تنموي واقتصادي قبل أن يكون إداريا، ونجاحه مرهون بأثره في حياة المواطن النائب رباع يحذر: إلغاء مجالس المحافظات يضعف المشاركة الشعبية ويحرم المحافظات من منصة تمثل احتياجاتها العماوي: المواطن أساس الحياة العامة ونوصي بإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية العباسي: مشروع قانون الإدارة المحلية تشريع سياسي تنموي ونجاحه مرهون بتحقيق الاستقرار التشريعي أبو هنية: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من صلاحيات المجالس المنتخبة ويتعارض مع التحديث السياسي زيادين: مشروع قانون الإدارة المحلية يمس حياة المواطن اليومية وندعم أتمتة البلديات وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الجامعة العربية ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الخزوز تكشف ما غاب عن قانون الإدارة المحلية .. ! الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وأنهيت كمنخب المغرب الخلايلة يطالب بإيضاح الصلاحيات وآلية تشكيل المجالس في الإدارة المحلية الروابدة: قانون الإدارة المحلية يجعل من الوزير رئيسا "لبلدية الأردن"

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية
القلعة نيوز - عاد 3300 شخص إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في أيلول/سبتمبر الماضي، في مختلف محافظات الأردن، وفق ‏الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي.

وزير الدخلية مازن الفراية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".

و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العـامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".

"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.

وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".