شريط الأخبار
المنتخب الوطني ت20 يختتم معسكره التدريبي في دبي ويغادر إلى الدوحة الحديد يفتتح متجر النادي الفيصلاوي "لإدامة قنوات للتواصل".. رئيس الوزراء يتواصل هاتفيا مع أعضاء مجلس النواب معلومات عن إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله ثلاثة شهداء و17 جريحا حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مجلس الأمن يناقش الملف السوري لبنان يندد باستهداف منطقة سكنية مأهولةفي الضاحية الجنوبية لبيروت الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مفروشات في اربد الدكتور جعفر حسان يشكر المهنئين بتشكيل الحكومة الجديدة. خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز" غارة لإغتيال قائد وحدة العمليات الخاصة بحزب الله 7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في قباطية الدكتور "الحسين عبدالسلام الحسنات" ينال جائزة باري ايفنز من كلية الجراحين الملكية الأيرلندية فون دير لاين تزور كييف للبحث في "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا قبل فصل الشتاء رويترز: بطاريات أجهزة الوكي-توكي التي يستخدمها حزب الله كانت ممزوجة بمادة متفجرة 7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين 40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى توقيف 88 شخصًا في تركيا خلال عمليات أمنية ضد تنظيم إرهابي الحسين إربد: دفعنا 10 آلاف دينار لاعتماد استاد الحسن وتبين عدم جاهزيته أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات
القلعة نيوز - قررت محكمة جنايات الرمثا جمع عقوبة شخص مدان بجناية السرقة ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، كان من بين جرائمه سرقة شفاط هوائي من أحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ 20 دينارا.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن "المحكمة وفي حكم صادر عنها جرمت متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، حيث قام بسرقة شفاط هوائي خارجي يعود لأحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل 20 دينارا.
وأضافت أن المحكمة قررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم وعملا بأحكام المواد (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجناية والبالغة 300 دينار.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.