شريط الأخبار
السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة مقدونيا الشمالية وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الى عرفات مستمر حتى منتصف الليل عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان مساء الخميس مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة وفد نيابي يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف الرواشدة : الهيئات شريك أساسي بتطوير الصناعات الثقافية في لواء بني كنانة رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية يوم عَرَفة.. دعوات بأن يحفظ الله الأردن وينهي مأساة فلسطين وغزة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة "العمل" : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات العيسوي يلتقي وفدا من جامعة عمان العربية وشبابا من محافظة الكرك الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الصيني في عمان الملك يستقبل وفد منظمة "الفاو" ويتسلم ميدالية أجريكولا الملكة: ما أشبه اليوم بالأمس الإفتاء: عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع إسرائيل تستهدف سطح مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات
القلعة نيوز - قررت محكمة جنايات الرمثا جمع عقوبة شخص مدان بجناية السرقة ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، كان من بين جرائمه سرقة شفاط هوائي من أحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ 20 دينارا.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن "المحكمة وفي حكم صادر عنها جرمت متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، حيث قام بسرقة شفاط هوائي خارجي يعود لأحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل 20 دينارا.
وأضافت أن المحكمة قررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم وعملا بأحكام المواد (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجناية والبالغة 300 دينار.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.