وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الأربعاء، بإدانة متهم آخر ادعى أنه يعمل موظفا بإحدى الجهات الرسمية، بالاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.
وضمنت المحكمة المدانين كامل المبالغ التي استوليا عليها من خلال مخالفة القوانين الناظمة لعمل الصندوق.
وبين قرار التجريم أن المدان الثاني في القضية قدم أوراقا للحصول على قرض من الصندوق "بأنه على رأس عمله في جهة رسمية مع كتاب اقتطاع راتب وكشف صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وأنه مشمول بمظلتها وتبين أن جميع هذه الأوراق مزورة وغير صحيحة".
وحول مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة عام 2015 بعد أن تبين له أن المتهم الرئيس في القضية قام بقبض مبالغ مالية من المرابحين في الصندوق لقاء السير بمعاملاتهم، وتهاون بالقيام بواجباته الوظيفية في إحدى المعاملات واستبدل سند تسجيل قطعة أرض تم استعمالها كضمان لسداد القرض بقطعة أرض أخرى متدنية القيمة.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدانين وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.