شريط الأخبار
الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية إسرائيل تنشئ أول وحدة قتالية للمتدينات لمواجهة نقص الجنود الجمارك: استمرار دوام الموظفين في الحرة الزرقاء يومي الأربعاء والجمعة المقبلين حماس تسلم قائمة بالأسرى: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة ليفربول يحل ضيفا على توتنهام في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة طقس بارد نسبياً حتى الأربعاء تقرير: ثغرة في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي وراء الفشل في اعتراض صاروخ الحوثي البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن الليلة.. ريال مدريد يستضيف برشلونة الموعد والقنوات الناقلة "صندوق المعونة" يقدم خدمات مالية ودعما نقديا لـ235 ألف أسرة أردنية أبوعاقولة: ارتفاع رسوم مرور البضائع يعيق حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والسورية المتألقة سارة بركة في أحدث ظهور لها نادين نسيب نجيم تحسم الجدل: ما عدت لخطيبي السابق المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحصد 5 ميداليات في البطولة العربية بالأسماء ... مناطق بلا كهرباء لأكثر من 5 ساعات اليوم الأحد العثور على دفتر عائلة سلطية في “فرع فلسطين” بسوريا

بلاغ جديد لرئيس الورزاء ... ماهو ؟

بلاغ جديد  لرئيس الورزاء ... ماهو ؟
عمان - القلعة نيوز

:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

ونص البلاغ الذي حاء استنادا لأحكام الفقرة أ من البند عاشرا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، فقد قرر الخصاونة أن لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وبين البلاغ أن أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسري على المشمولين بأحكام البلاغ