شريط الأخبار
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية المياه : 3ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار وجريان الاودية خلال الساعات الـ24 الماضية جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة نواب وأعيان البوادي: نرفض المحاولات اليائسة التي تهدد أمن المملكة رئيس الوزراء المصري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: الموقف الأردني ثابت فعاليات شعبية تدعو للمشاركة بوقفة رافضة لدعوات التهجير والوطن البديل الجمعة مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن العفو الدولية: أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا جريمة حرب البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس الطفيلة والشوبك الخميس الفراية يزور منطقة القسطل ويلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة. الرماضنة يهنئ الخال المصالحة الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات بالمنطقة الأمن يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس (أسماء)

بلاغ جديد لرئيس الورزاء ... ماهو ؟

بلاغ جديد  لرئيس الورزاء ... ماهو ؟
عمان - القلعة نيوز

:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

ونص البلاغ الذي حاء استنادا لأحكام الفقرة أ من البند عاشرا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، فقد قرر الخصاونة أن لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وبين البلاغ أن أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسري على المشمولين بأحكام البلاغ