شريط الأخبار
هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني مقتل 4 أشخاص بهجوم امريكي على قارب في الكاريبي الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة الرواشدة يرعى حفل تخريج الدورة الأولى من طالبات وطلاب مركز الفنون في عجلون نقابة الصحفيين تدرس تحريك دعوى قضائية ضد موظفة حكومية قامت بتكريم أفراد يعملون في المجال الصحفي والإعلامي بصفة غير قانونية الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة إعمار غزة لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب بناء جدار إسمنتي يتخطى "الخط الأزرق" وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة الأمير فيصل يتوج الفائزين في سباق "أيلة للدراجات الهوائية" الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في الخليج العيسوي يرعى حفل إشهار هيئة أردن المستقبل "أبشر سيدنا. المستقلة للانتخاب: العمل جارٍ على تخصيص مواقع الدعاية المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب القبض على طيار متورط بطلعات جوية استهدفت مدنيين في سوريا مسؤولون: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية الوزير الرواشدة" يشارك في حفل استذكار الشاعر نايف أبو عبيد بمحافظة إربد أبورمان: الإعفاء الضريبي لحفل هيفاء وهبي يتجاوز 4 اضعاف المعلن

بلاغ جديد لرئيس الورزاء ... ماهو ؟

بلاغ جديد  لرئيس الورزاء ... ماهو ؟
عمان - القلعة نيوز

:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

ونص البلاغ الذي حاء استنادا لأحكام الفقرة أ من البند عاشرا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، فقد قرر الخصاونة أن لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وبين البلاغ أن أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسري على المشمولين بأحكام البلاغ