شريط الأخبار
الأردنيون يدينون العدوان الإسرائيلي على الدوحة ويعتبرون أمن قطر من أمن الأردن تصاعد الإدانات الدولية للهجوم الإسرائيلي على قطر إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًأ وقسمًا للإعلام في صنعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن: إذا أخطأنا الهدف في الدوحة سنصيبه المرة المقبلة الجيش الاسرائيلي يحتفل بتأسيس فرقته الجديدة على الحدود الأردنية وزير السياحة يوقف العمل بـ"مصفوفة المخالفات" لمراجعتها "الرواشدة" يلتقي مدير الشركة الأردنية لإحياء التراث التهاني والمباركة ل ال حمادة فاروق الدريملي وال خالد ابراهيم محمد القصاص الرواشدة يلتقي رئيس نادي السلط الثقافي ومدير عام مؤسسة حرير للتنمية الملك يستقبل الرئيس عباس ويؤكد دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة محمد بن زايد يبحث مع أمير قطر الاعتداء الإسرائيلي ويؤكد تضامن الإمارات مع الدوحة ولي العهد يزور العاصمة القطرية اليوم فون دير لايين عن غزة: مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس الصفدي: العدوان على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة بتعاملها مع المنطقة إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضياً ( أسماء ) الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية الأردن واليابان يوقعان تفاهما لتعزيز أمن الحدود بـ 7 ملايين دولار سفراء دول صديقة وشقيقة: الأردن بقيادة الملك خط الدفاع الأول لمواجهة مخططات التهجير إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الإسرائيلي على قطر

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.