شريط الأخبار
" برعاية الرواشده " ... نقابة الفنانين الأردنيين تنظم احتفالا وطنيًا الجمعة المقبلة حادث مروع في مصر .. قتلى ومصابون ومفقودون في غرق حفار بترول بالبحر الأحمر الأورومتوسطي:منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تكون شاملة الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المهربين على الحدود الشمالية وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات صيف الأردن في محافظات الجنوب للأسبوع الثاني ( تفاصيل ) وزيرة النقل: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمّان و4 محافظات العام الحالي إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا محافظ العاصمة يمنع فعالية للملتقى الوطني في الرابية الجمعة الأمن العام : إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات، وعقوبته تصل ل 3 أشهر وغرامة تصل ل 500 دينار النائب شديفات يلتقي حسان ويطالب بتنفيذ شارع منشية بني حسن بنظام المسربين . سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.