شريط الأخبار
"الباشا ذياب المساعيد"... كفاءة بدوية تجمع العلم والثقافة والسياسية ديربي العاصمة.. ينتهي بالتعادل الإيجابي الصفدي: ضرورة تفعيل جهود إنهاء الازمة السورية ومعالجة كل تبعاتها تأهب إسرائيلي واستعدادات في الشمال تحسباً لرد حزب الله جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مناطق لبنانية الحكومة: علينا مراجعة ملفات الاستثمار وتوفير العمل للمواطنين الوطني للمناهج: أنتجنا طبعة تجريبيّة ولم نتجاهل الرموز الوطنيّة حسان للوزراء والأمناء العامِّين في الخلوة الحكومية: لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 70 عطية منتقدًا حسان : لقاءات جماعية وليس اتصالات عبر الهاتف ترجيح تخفيض سعر البنزين 20 فلسا الشهر المقبل أردوغان: مستعدون للقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وننتظر رد دمشق على دعوتنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على "أهداف" لحزب الله في لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس ملاسنة بسبب لبنان بين ماكرون ونتنياهو وزير صحة لبنان: 31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اغتيال اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وزارة الصحة في غزة: 12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كتاب التكليف" يؤكد تعزيز دور دائرة الإحصاءات لتحقيق قرارات حكومية فعالة وشفافة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.