شريط الأخبار
الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة نواب وأعيان البوادي: نرفض المحاولات اليائسة التي تهدد أمن المملكة رئيس الوزراء المصري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: الموقف الأردني ثابت فعاليات شعبية تدعو للمشاركة بوقفة رافضة لدعوات التهجير والوطن البديل الجمعة مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن العفو الدولية: أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا جريمة حرب البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس الطفيلة والشوبك الخميس الفراية يزور منطقة القسطل ويلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة. الرماضنة يهنئ الخال المصالحة الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات بالمنطقة الأمن يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس (أسماء) خمسة أندية تهنئ رونالدو بعيد ميلاده الأربعين ألمانيا.. عمال البريد يهددون بتنظيم المزيد من الإضرابات في نزاع الأجور قائد عسكري أوكراني يعترف بنجاح روسيا في تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.