شريط الأخبار
جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الأردن يشارك في ورشة عمل دولية عُقدت بجامعة دمشق " السفير القضاة " يلتقي محافظ دمشق" ماهر مروان إدلبي " "السفير القضاة" يلتقي وزير الداخلية السوري "الأشغال" تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي "إدارة الأزمات" يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة "المياه" تعلن حالة الطوارئ استعداداً لتأثيرات المنخفض الجوي وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية دائرة قاضي القضاة تستقبل وزير العدل السوري وفاة سيدة إثر سقوطها داخل عجانة طحين في معمل حلويات بالعبدلي اللواء المعايطة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ويبحثان تعزيز التعاون المشترك الإدارة المحلية: رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات للمنخفض وصول الدفعة الاولى من زيت الزيتون التونسي وتحديد الأسعار الحكومة تعلن تفاصيل برنامجها التنفيذي لـ 4 سنوات .. 392 مشروعًا "يا له من سؤال غبي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN (فيديو) تحليل بريطاني: ترامب يستعرض عضلاته .. وقد يندم على قصف إيران مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.