شريط الأخبار
اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة رئيس المخابرات المصرية يلتقى نتنياهو ويناقش معه خطة ترامب القبض على زوج الإعلامية نجاح المساعيد وبحوزته مليون وستمائة ألف درهم هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات المصرية التقى نتنياهو وناقش معه خطة ترامب رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة عطية: زيارة عضو (الكنيست الإسرائيلي) للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة اعتزال سياسي قريب؟ .. هرتسوغ تحدث مع عائلات الرهائن حول امكانية منح نتنياهو العفو الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض "الحمام في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط .. من المشرق الى الاندلس" الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته. حماس: إسرائيل ارتكبت 80 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 97 شخصا 986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور maqarcom الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق نرويجيون يلوحون بالمقاطعة في حال السماح بعودة المتزلجين الروس للمنافسات الدولية الجمارك تدعو الأردنيين لاغتنام الفرصة قبل تشرين الثاني كوشنر يصف حال قطاع غزة: كأن قنبلة نووية انفجرت فيه طقس معتدل حتى الجمعة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.