شريط الأخبار
لتعزيز الاستدامة البيئية.. زين والعلمية الملكية توسّعان التعاون في تشغيل محطات رصد نوعية الهواء 904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر من عام 2026 رسالة شكر و تقدير البدور : الكريستال مخدر الهلاك " لاتجرب فتندم" الدكتورُ عبدُ اللهِ عوضُ الخبّاص: سيرةُ عقلٍ لغويٍّ في خدمةِ الهُويّةِ الثقافيّة، من النَقْدِ الأدبِي إلى بناءِ المَنْهَجِ وصيانةِ الوعي الطراونة يحذر من تعاطي الكريستال يدفع بعض المدمنين إلى ارتكاب جرائم الصحة: علاج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية عام 2025 أبو السمن: قطاع الإنشاءات من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الرواشدة : السردية الأردنية تمثل كنزاً وطنياً نسعى من خلاله إلى إبراز كل ما هو عظيم في تاريخ الأردن اختتام بطولة العرب للشطرنج للشباب 2026 🇯🇴🔥 إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية لسنة 2026 الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع إيران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز 3 وزراء في معبر "الكرامة" لحل معيقات الترانزيت مع العراق الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

القلعة نيوز :

كشف مصدر حكومي الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.

ولم يحدد المصدر مدة التحديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

وينص أمر الدفاع 28:

استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.