شريط الأخبار
رئيس جديد قادم لهيئة تنشيط السياحة ، القطاع لم يشهد أي تطوّر منذ سنوات حسب مصادر نيابية ؛ التعديل الحكومي بعد العيد والرئيس بات مقتنعا بذلك وعلاقات النواب مع بعض الوزراء وصلت طريقا مسدودا إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق الأردن يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان "المالية النيابية" تواصل مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة لوزارة الطاقة وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص اساء لأحد رقباء السير ظهر في فيديو تم تداوله البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق روسيا.. هدف رائع على طريقة صلاح وحارس مرمى ليفربول السيسي يبحث تعزيز استفادة مصر من غاز قبرص والتز: كييف ستتنازل عن جزء من الأراضي ولن تنضم إلى حلف "الناتو" مصطفى محمد يحتفل بهدف قاتل مع عائلته وعلى طريقة محمد صلاح الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر "صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" يناقش إرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا قوامها أكثر من 10 آلاف شخص ليفربول ونيوكاسل في الصراع على "كأس كاراباو".. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل العمل: تسفير أي طالب غير أردني يعمل مخالفا للقانون اعتبارا من مطلع نيسان المقبل أبو الغنم : ضبط متسولين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في المفرق

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

القلعة نيوز :

كشف مصدر حكومي الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.

ولم يحدد المصدر مدة التحديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

وينص أمر الدفاع 28:

استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.