شريط الأخبار
أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأمن العام: إحالة قضية التسمم بالميثانول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح ارتفاع مقلق في إصابات "السحايا" وسط تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً تعليق مثير لتركي آل الشيخ عقب فوز الهلال على مانشستر سيتي ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً بالملح والسكر .. وصفات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل العناية بالبشرة في الصيف.. 5 خطوات تحمي من الشمس شوربة خضار بالزبدة .. وصفة بسيطة ومغذية! طريقة عمل ساندويش صحية بالكبدة والبصل للبشرة الدهنية.. خطوات فعالة لترطيب متوازن والتحكم في إفراز الزيوت 6 مرطّبات طبيعية تمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة دون تكلفة مريض بالسكري؟ هذا ما تفعله القهوة في جسمك يوميا

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

القلعة نيوز :

كشف مصدر حكومي الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.

ولم يحدد المصدر مدة التحديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

وينص أمر الدفاع 28:

استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.