شريط الأخبار
اتهام ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي وزوجته بالتجسس لصالح إيران السفير القضاة يلتقي وزير الإعلام السوري في دمشق الزيود عبر "القلعة نيوز " يرفع برقية لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني نتنياهو يؤكد رفضه لدولة فلسطينية وعزمه على نزع سلاح حماس بأي طريقة الحكومة تضيف غاز الهيليوم إلى قائمة المعادن الأرضية النادرة لترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار .. تعديل نظام رسوم الطيران المدني موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء) الملك يشكر دول آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي الموافقة على منحة دعم نقدي أمريكي للخزينة بقيمة 845 مليون دولار الأمير الحسن بن طلال يلتقي برلمانيين وممثلين عن مؤتمر الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية الميثاق النيابية تبحث مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم الملك يعود إلى أرض الوطن اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا مهارتك اليوم.. مستقبلك غدًا: تجربة كلية السلط التقنية "أمر نادر".. دميترييف يعلق على صمت واشنطن إزاء فضيحة الفساد الأوكرانية عصام الحضري يثير الجدل ويكشف عن الحارس الأفضل في مصر فيدان: ترامب أكد ضرورة إلغاء قانون "كاتسا" استبعاد صلاح من قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر وزير خارجية فرنسا: كييف لن تسدد القرض الأوروبي لأوكرانيا بضمانة أصول روسية

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

القلعة نيوز :

كشف مصدر حكومي الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.

ولم يحدد المصدر مدة التحديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

وينص أمر الدفاع 28:

استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.