شريط الأخبار
المعشر: مؤتمر نيويورك دعا لإيجاد قوة دولية مؤقتة تحل مكان جيش الاحتلال الداخلية السورية : العصابات المتمردة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء "جلسة هادئة بعد يوم مزدحم".. الشيباني ينشر صورة مع الشرع في بلودان سوريا: الأمن يستعيد السيطرة على نقاط هاجمها مسلحون بريف السويداء وزيرا "الأشغال" و "العدل" يبحثان سير العمل بعدد من المشروعات الخرابشة يؤكد أهمية الالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لجنة دفاع عليا في إيران تحسبًا من اندلاع حرب جديدة أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة أبو عبيدة يشترط لإدخال مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين شكر وتقدير الرواشدة يُكرّم المشاركين في سمبوزيوم الرسم والحرفية ورشه عمل بعنوان التسويق الالكتروني السعودية.. كارلسن يفوز ببطولة الشطرنج الإلكترونية ويحصل على جائزة مالية قيمة "أوبك+": زيادة إنتاج روسيا النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا والسعودية إلى 9.976 مليون في سبتمبر حادثة "غير مألوفة" في هنغاريا تدخل إسرائيليا إلى المستشفى بحالة حرجة روسيا تواصل حصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد مصدر أمني: كييف تسحب احتياطياتها من خط الجبهة بأكلمه إلى مقاطعة سومي النجم الروسي كوليسنيكوف يفوز بذهبية 50 م في بطولة العالم للسباحة برقم قياسي

الحكومة: تعديل جديد على قانون منطقة العقبة

الحكومة: تعديل جديد على قانون منطقة العقبة

نشرت الحكومة من خلال ديوان التشريع والرأي الخميس، مسودة قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة، بعد 42 يوما من إقرار تعديل على القانون ذاته.

وبحسب مسودة القانون، تم إلغاء الفقرة (ج) من المادة 22 والتي تنص على اعفاء الشركة غير الأردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات.

كما تلغى ضريبة الخدمات الاجتماعية من قائمة الضرائب التي تعفى منها المؤسسة المسجلة للسلطة.

وجرى الغاء ضريبة الدخل البالغة 5 بالمئة من المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في خارج المملكة.

وقامت المادة الخامسة من المسودة بإلغاء الاستثناء الممنوح لخصم ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة؛ ليكون الخصم ما نسبته 10 بالمئة من أي مبلع من دخل غير معفى من الضريبة ويدفعه الشخص غير المقيم دون أي استثناء.

وقالت المسودة، إنه تم إلغاء بإظهار دخلها المتأتي من نشاطها في خارج المملكة، وفق المادة 40 من القانون.

وكانت الحكومة، قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 16 تموز، التعديل الخاص بقانون منطقة العقبة.

من جهته علق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، بان مجلس النواب كان قد أجرى تعديلا على قانون منطقة العقبة الاقتصادية قبل 30 يوما، "ويتعلق بإعادة دائرة الجمارك في العقبة إلى الدائرة الأم"، مؤكدا أن التعديل السابق كان محدود جدا لغايات تنظيمية.

وأضاف أبو صعيليك، في حديثه لـ عمون، أن مسودة القانون الجديدة لن تأخذ حيز التنفيذ حتى صيف العام المقبل؛ بذريعة كثرة الالتزامات الواقعة على مجلس النواب ما لم يأخذ صفة استعجال.

ولفت إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر بملف الاستثمار في العقبة وخاصة بعد مرور 20 عاما على التجربة؛ "لذا اعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه وخاصة مع المتغيرات الجديدة في العالم".

واستذكر أبو صعيليك زيارته الأخيرة إلى العقبة قبل 4 شهور، التي طالبت فيها الجهات المعنية بتحديث الاستثمار في المحافظة، وخاصة أن قانون الاستثمار الحالي لا يشمل منطقة العقبة الخاصة.

وتاليا مسودة القانون:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل نص المادة (22) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها وإعادة ترقيم الفقرات (د ) و (هــ) منها لتصبحا (ج) و (د) على التوالي.

المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من نص المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وضريبة الخدمات الاجتماعية) وكذلك إلغاءعبارة (او خارج المملكة) ليصبح النص على النحو الآتي :-

1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة.

المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من نص المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

أ- يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضــــــريبة دخل تعادل ( 5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد أسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم.

المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (40) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( وخارج المملكة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

ب- تلتزم المؤسسة المسجلة بإظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة.