شريط الأخبار
الفيصلي يوقع مع طاقم فني لإدارة نشاط كرة السلة الفيصلي يجدد عقد اللاعب مهند خير الله باريس سان جيرمان يحرز لقب دوري أبطال أوروبا اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تعقد اجتماعًا في عمّان ولي العهد : "بلدنا مستقر منيع الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس ويتكوف: رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار "غير مقبول على الإطلاق" الأردن يعزي نيجيريا بضحايا فيضانات موكوا الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حماس في غزة " وزارة الثقافة " تحتفل بعيد الاستقلال الـ ٧٩ / شاهد بالصور هل مستهم النار.... وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في المسجد الأموي سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل 2025 رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال وزير الأوقاف": اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سماوي: مهرجان جرش سيكون هذا العام متميزا ثقافيا ولي العهد: سعدت اليوم بافتتاح أعمال منتدى تواصل 2025 مصادر مقربة من حركة حماس الحركة سلّمت ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار

الحكومة: تعديل جديد على قانون منطقة العقبة

الحكومة: تعديل جديد على قانون منطقة العقبة

نشرت الحكومة من خلال ديوان التشريع والرأي الخميس، مسودة قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة، بعد 42 يوما من إقرار تعديل على القانون ذاته.

وبحسب مسودة القانون، تم إلغاء الفقرة (ج) من المادة 22 والتي تنص على اعفاء الشركة غير الأردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات.

كما تلغى ضريبة الخدمات الاجتماعية من قائمة الضرائب التي تعفى منها المؤسسة المسجلة للسلطة.

وجرى الغاء ضريبة الدخل البالغة 5 بالمئة من المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في خارج المملكة.

وقامت المادة الخامسة من المسودة بإلغاء الاستثناء الممنوح لخصم ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة؛ ليكون الخصم ما نسبته 10 بالمئة من أي مبلع من دخل غير معفى من الضريبة ويدفعه الشخص غير المقيم دون أي استثناء.

وقالت المسودة، إنه تم إلغاء بإظهار دخلها المتأتي من نشاطها في خارج المملكة، وفق المادة 40 من القانون.

وكانت الحكومة، قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 16 تموز، التعديل الخاص بقانون منطقة العقبة.

من جهته علق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، بان مجلس النواب كان قد أجرى تعديلا على قانون منطقة العقبة الاقتصادية قبل 30 يوما، "ويتعلق بإعادة دائرة الجمارك في العقبة إلى الدائرة الأم"، مؤكدا أن التعديل السابق كان محدود جدا لغايات تنظيمية.

وأضاف أبو صعيليك، في حديثه لـ عمون، أن مسودة القانون الجديدة لن تأخذ حيز التنفيذ حتى صيف العام المقبل؛ بذريعة كثرة الالتزامات الواقعة على مجلس النواب ما لم يأخذ صفة استعجال.

ولفت إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر بملف الاستثمار في العقبة وخاصة بعد مرور 20 عاما على التجربة؛ "لذا اعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه وخاصة مع المتغيرات الجديدة في العالم".

واستذكر أبو صعيليك زيارته الأخيرة إلى العقبة قبل 4 شهور، التي طالبت فيها الجهات المعنية بتحديث الاستثمار في المحافظة، وخاصة أن قانون الاستثمار الحالي لا يشمل منطقة العقبة الخاصة.

وتاليا مسودة القانون:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل نص المادة (22) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها وإعادة ترقيم الفقرات (د ) و (هــ) منها لتصبحا (ج) و (د) على التوالي.

المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من نص المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وضريبة الخدمات الاجتماعية) وكذلك إلغاءعبارة (او خارج المملكة) ليصبح النص على النحو الآتي :-

1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة.

المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من نص المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

أ- يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضــــــريبة دخل تعادل ( 5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد أسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم.

المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (40) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( وخارج المملكة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

ب- تلتزم المؤسسة المسجلة بإظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة.