شريط الأخبار
الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور إطلاق الأغنية الرسمية للنشامى في كأس العالم 2026 8 قتلى في الأردن خلال الأسبوع الأول من حزيران اللواء الطبيب المتقاعد علي محمد أبو صيني : جراح الثدي والأورام الخبيثة ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن وزير الثقافة يتفقد الموقع الأثري استعدادا لانطلاق مهرجان جرش حبيبتي... موطن الأنبياء إيران تندد بـ"انتهاك وقف إطلاق النار" بعد الضربات الأميركية الجديدة الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت الأردن يدين استهداف اسرائيل دورية للجيش اللبناني الدفاع المدني يدعو إلى الالتزام بالشواخص التحذيرية المهندس خالد اسعيد يهنئ ابنته الصيدلانيّة آيه اسعيد بمناسبة مناقشة مشروع التخرج من جامعة البترا. وزارة التنمية: المركز الذي وقعت به جريمة القتل لا يتبع لنا ‏الحاجة نعمة .. سنديانة عي التي رأينا بين يديها النور الأمن العام ينشر تفاصيل جريمة القتل في منطقة حسبان داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصّة الأمير علي: ثمار الاستثمار في الفئات العمرية تقود النشامى إلى كأس العالم نائب وزير الخارجية الإيراني: وكالة الطاقة الذرية تسيّس الرقابة على برنامجنا النووي الجيش الأميركي: إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين الأردن وأيرلندا تطلقان فريق العمل المشترك للابتكار تركيا تبدأ مفاوضات لإحياء خط سكة حديد يمر عبر الأردن ويصل للخليج

النواب يرفع علاوة "الركن" في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

النواب يرفع علاوة الركن في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.


ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية بإلغاء النص الوارد في المادة السادسة البند "ب" الفقرة الثانية والمتعلقة بشروط تعيين الضابط في القوات المسلحة الأردنية، حيث تم الاستعاضة عن عبارة "أكمل الثامنة عشرة من عمره" بعبارة "أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها، وأن لا يقل طول الضابط عن 165 سنتمرا للذكور وعن 155 سنتمترا للإناث ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة".

كما وافق المجلس على قرار اللجنة بعدم الموافقة على البند الخامس من الفقرة "ب" للمادة السادسة، والعودة للنص الأصلي في القانون والتي نصت على "أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى تمس الاخلاق العامة".

ورفع النواب بناء على مقترحات نيابية، العلاوة الشهرية الممنوحة لكل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو اي كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن لتصبح 100 دينار بدلا من 15 دينارا كما هو معمول به سابقا في النص الأصلي.

ووافق المجلس على قرار اللجنة بجواز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهة المعنية في كل منها، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية، ويشترط موافقة الضابط الخطية على نقله من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

كما وافق على انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن لا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية، وتحدد مدة الانتداب بقرار الانتداب ويجوز تمديدها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها.

وأضاف النواب إجازة الأبوة لأنواع الإجازات المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية، بحيث يستحق الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة 3 أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد، وكذلك منح المستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على 90 يوما براتب كامل مع العلاوات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.