شريط الأخبار
الملك: لا بد من إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير وتعزيز إمكانياته   مسؤول إيراني: إيران ستتعامل مع أي هجوم عليها على أنه "حرب شاملة" "التربية" تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات البشير توضح مطالبتها بتسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين للأردن من البيت الأبيض إلى هوليوود: تفاصيل إطلاق فيلم ميلانيا ترمب ترامب يكشف سبب "أحدث كدمة" تظهر على يده الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع المصري يثمن خارطة الطريق الملكية لتطوير القوات المسلحة وتعزيز الجاهزية الوطنية وزير الصحة : سيتم تقليص قائمة الانتظار المتراكمة لتصوير الماموغرام التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا فتح باب التسجيل في مؤتمر تعزيز اقتصاد النحل المستدام في الأردن متخصصون: التفكير الإيجابي يكسر أغلال اكتئاب الشتاء وعزلته استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة صناعة الأردن: تزويد المصانع بالغاز الطبيعي أبرز مشروعات التحديث الاقتصادي مختصون: خطة تحسين مؤشر الابتكار العالمي محطة تحول للاقتصاد الرقمي الوطني مديرة مشروع التكيف مع التغير المناخي: مواجهة تحديات الأمن المائي تبدأ من المحافظات انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة محتملة شمالاً الملك يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي "اليونيسف" تحذر من ضياع جيل بأكمله في السودان "تاس": انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي

النواب يرفع علاوة "الركن" في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

النواب يرفع علاوة الركن في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.


ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية بإلغاء النص الوارد في المادة السادسة البند "ب" الفقرة الثانية والمتعلقة بشروط تعيين الضابط في القوات المسلحة الأردنية، حيث تم الاستعاضة عن عبارة "أكمل الثامنة عشرة من عمره" بعبارة "أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها، وأن لا يقل طول الضابط عن 165 سنتمرا للذكور وعن 155 سنتمترا للإناث ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة".

كما وافق المجلس على قرار اللجنة بعدم الموافقة على البند الخامس من الفقرة "ب" للمادة السادسة، والعودة للنص الأصلي في القانون والتي نصت على "أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى تمس الاخلاق العامة".

ورفع النواب بناء على مقترحات نيابية، العلاوة الشهرية الممنوحة لكل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو اي كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن لتصبح 100 دينار بدلا من 15 دينارا كما هو معمول به سابقا في النص الأصلي.

ووافق المجلس على قرار اللجنة بجواز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهة المعنية في كل منها، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية، ويشترط موافقة الضابط الخطية على نقله من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

كما وافق على انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن لا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية، وتحدد مدة الانتداب بقرار الانتداب ويجوز تمديدها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها.

وأضاف النواب إجازة الأبوة لأنواع الإجازات المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية، بحيث يستحق الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة 3 أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد، وكذلك منح المستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على 90 يوما براتب كامل مع العلاوات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.