شريط الأخبار
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من الذي أرسل لفنزويلا النائب الخشمان: طالبنا الحكومة بتأجيل أقساط القروض دون فوائد أو غرامات الشرفات : زراعة البادية الشرقية تواصل حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في مختلف مناطق اللواء قاضي القضاة يستقبل وزير الأوقاف السوري النواب يقر مشروع معدل قانون الكاتب العدل الأرصاد: بدء تأثر المملكة بالمنخفض مع ساعات العصر الكرملين: بوتين والشرع سيبحثان مستقبل القوات الروسية في سوريا وفد برلماني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اليوم إيران تنفذ حكم الإعدام بشخص تجسس لإسرائيل وزير يجيب على سؤال نائب بـ 1200 صفحة عراقجي: لم نطلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة مجلس السلام : أهلًا بالأردن عضوًا مؤسسًا لمنظمتنا العموش: تصوير محادثات النواب تحت القبة انتهاك للخصوصية وفاة أربعة أطفال من جنسية عربية إثر حريق خيمة بمنطقة حوارة وزير الداخلية يلتقي سفير جمهورية أذربيجان مصرع 5 أشخاص بينهم نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة وفاة وإصابة بتدهور مركبة في الأغوار الشمالية مجلس الامن ينهي مهام البعثة الاممية بالحديدة اليمنية نهاية آذار المقبل القضية الفلسطينية أمام مجلس الامن الدولي اليوم

النواب يرفع علاوة "الركن" في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

النواب يرفع علاوة الركن في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.


ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية بإلغاء النص الوارد في المادة السادسة البند "ب" الفقرة الثانية والمتعلقة بشروط تعيين الضابط في القوات المسلحة الأردنية، حيث تم الاستعاضة عن عبارة "أكمل الثامنة عشرة من عمره" بعبارة "أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها، وأن لا يقل طول الضابط عن 165 سنتمرا للذكور وعن 155 سنتمترا للإناث ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة".

كما وافق المجلس على قرار اللجنة بعدم الموافقة على البند الخامس من الفقرة "ب" للمادة السادسة، والعودة للنص الأصلي في القانون والتي نصت على "أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى تمس الاخلاق العامة".

ورفع النواب بناء على مقترحات نيابية، العلاوة الشهرية الممنوحة لكل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو اي كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن لتصبح 100 دينار بدلا من 15 دينارا كما هو معمول به سابقا في النص الأصلي.

ووافق المجلس على قرار اللجنة بجواز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهة المعنية في كل منها، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية، ويشترط موافقة الضابط الخطية على نقله من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

كما وافق على انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن لا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية، وتحدد مدة الانتداب بقرار الانتداب ويجوز تمديدها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها.

وأضاف النواب إجازة الأبوة لأنواع الإجازات المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية، بحيث يستحق الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة 3 أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد، وكذلك منح المستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على 90 يوما براتب كامل مع العلاوات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.