شريط الأخبار
الصحة: علاج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية عام 2025 أبو السمن: قطاع الإنشاءات من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الرواشدة : السردية الأردنية تمثل كنزاً وطنياً نسعى من خلاله إلى إبراز كل ما هو عظيم في تاريخ الأردن اختتام بطولة العرب للشطرنج للشباب 2026 🇯🇴🔥 إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية لسنة 2026 الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع إيران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز 3 وزراء في معبر "الكرامة" لحل معيقات الترانزيت مع العراق الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار Hormuz back in focus as Trump suspends planned strike on Iran استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية

النواب يرفع علاوة "الركن" في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

النواب يرفع علاوة الركن في القوات المسلحة ويُقر معدل خدمة الضباط

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.


ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية بإلغاء النص الوارد في المادة السادسة البند "ب" الفقرة الثانية والمتعلقة بشروط تعيين الضابط في القوات المسلحة الأردنية، حيث تم الاستعاضة عن عبارة "أكمل الثامنة عشرة من عمره" بعبارة "أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها، وأن لا يقل طول الضابط عن 165 سنتمرا للذكور وعن 155 سنتمترا للإناث ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة".

كما وافق المجلس على قرار اللجنة بعدم الموافقة على البند الخامس من الفقرة "ب" للمادة السادسة، والعودة للنص الأصلي في القانون والتي نصت على "أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى تمس الاخلاق العامة".

ورفع النواب بناء على مقترحات نيابية، العلاوة الشهرية الممنوحة لكل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو اي كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن لتصبح 100 دينار بدلا من 15 دينارا كما هو معمول به سابقا في النص الأصلي.

ووافق المجلس على قرار اللجنة بجواز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهة المعنية في كل منها، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية، ويشترط موافقة الضابط الخطية على نقله من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

كما وافق على انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن لا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية، وتحدد مدة الانتداب بقرار الانتداب ويجوز تمديدها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها.

وأضاف النواب إجازة الأبوة لأنواع الإجازات المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية، بحيث يستحق الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة 3 أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد، وكذلك منح المستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على 90 يوما براتب كامل مع العلاوات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.