شريط الأخبار
الأردن تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت جدري ورق العنب يخيب آمال المزارعين في جرش الحنيفات: القطاع الزراعي لم يتأثر بأزمة غزة وأسعار منتجات انخفضت قتلى في انفجار هائل في قاعدة عسكرية للحشد العراقية محامون: "شرط التجريم" وراء إشكالية عدم شمول غرامات بـ"العفو العام" التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء خبراء يحللون : سر التزامن بين قصف الرادارات في جنوب سوريا وضربة أصفهان ضبط متسول في الزرقاء لدية دخل شهري 930 دينارا ويمتلك سيارتين حديثتين وبحوزته 235 دينارا كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الثلاثاء الصفدي لوزير خارجية إيران: لم ولن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسيرات في عمان والمحافظات تنديدًا بالعدوان الغاشم على غزة "مناقشة طارئة".. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين مسؤول إيراني: لا توجد خطة للرد الفوري على إسرائيل قائد بالجيش الإيراني: مسيرات صغيرة هاجمت أجواءنا السفير السعودي يغرد : العلاقات الاردنيه السعودية مثال يحتذى بن غفير بكلمة واحدة على إكس بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران: "ضعيف!" السعودية تعبّر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بشأن الدولة الفلسطينية الأردن يعرب عن "أسفه الشديد" لفشل قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة عاجل :وزير الاتصال الحكومي : لن نسمح أن نكون ساحة حرب لأحد، ولم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا.

مسودة قانون معدل لتنظيم الموازنة العامة

مسودة قانون معدل لتنظيم الموازنة العامة

القلعة نيوز - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات الرسمية اللازمة.


وبحسب مسودة القانون، تم إلغاء عبارة موازنات الوحدات الحكومية من نص القانون الأصلي لتصبح العبارة "قانون تنظيم الموازنة العامة لسنــة 2021".


وتاليا التفاصيل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وموازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الموازنة العامة لسنــة 2021) ويعمـــل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

المادة 3- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإعادة تعريف (الفصل) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:

الفصل: الدائرة أو الوحدة الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة.

ثانياً: بإعادة تعريف (الدائرة الحكومية) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

الدائرة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة للدولة.

ثالثاً: بإعادة تعريف (الوحدة الحكومية) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

الوحدة الحكومية: أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو شركة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو ادارياً تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة للدولة.


رابعاً: بإعادة تعريف (النفقات) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

النفقات: المبالغ المخصصة ضمن موازنات الفصول لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية كافة حسب قانون الموازنة العامة، وفقاً للتصنيف الاقتصادي المعتمد للنفقات.

خامساً: بإعادة تعريف (الموازنة الموجهة بالنتائج) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

الموازنة الموجهة بالنتائج: المنهجية المستخدمة في إعداد قانون الموازنة العامة والتي بموجبها تقوم الفصول بتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها وأنشطتها ومؤشرات قياس الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج على أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بإطار زمني وأن تكون منسجمة مع رؤية ورسالة الفصول لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.

سادساً: بإعادة تعريف (النفقات الطارئة) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

النفقات الطارئة: المبالغ المخصصة لمواجهة الظروف الطارئة والمستجدات غير المتوقعة ضمن قانون الموازنة العامة.

سابعاً: بإعادة تعريف (أمر مالي عام) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

أمر مالي عام: إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للفصول بالإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في قانون الموازنة العامة.

ثامناً: بإعادة تعريف (أمر مالي خاص) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

أمر مالي خاص: إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للفصول بالإنفاق من المخصصات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة.

تاسعاً: بإعادة تعريف (المتابعة والتقييم) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

المتابعة والتقييم: متابعة مؤشرات الأداء وقياسها على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة للتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.

عاشراً: بإعادة تعريف (ملحق الموازنة) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

ملحق الموازنة: قانون ملحق بقانون الموازنة العامة يتم إصداره خلال السنة المالية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.

حادي عشر: بإعادة تعريف (جدول التشكيلات) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ويستثنى من الوحدات الحكومية الشركات المملوكة للحكومة.

ثاني عشر: بإعادة تعريف (المخصصات) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

المخصصات: الحد الأعلى للمبالغ المرصودة لنفقات الفصل أو البرنامج أو المشروع أو النشاط أو المادة أو البند الذي يتم إدراجه في قانون الموازنة العامة.

ثالث عشر: بإعادة تعريف (مخصصات الالتزامات) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

مخصصات الالتزامات: المبالغ التي يتم رصدها في قانون الموازنة العامة لمقابلة الالتزامات.

رابع عشر: بإعادة تعريف (الرقابة على الالتزامات) الوارد فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

الرقابة على الالتزامات: التحقق من انسجام الالتزامات الفعلية الخاصة بكل فصل مع مخصصاتها المدرجة في قانون الموازنة العامة وما هو مخطط إنفاقه لأي فترة زمنية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 4- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في مطلعها من القانون الأصلي ليصبح النص على النحو التالي:-

تراعى في قانون الموازنة العامة المبادئ التالية:-

ثانياً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) وكذلك إلغاء عبارة (هذين القانونين) ويستعاض عنها بعبارة (هذا القانون) في الفقرة (أ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

أ‌- الشمولية: إدراج الإيرادات والنفقات جميعها بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة، وتكون الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خارج اطار هذا القانون محدودة، وبشكل استثنائي وبموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير، على أن يتم إدراج النفقات الضريبية كنفقات تقديرية ضمن قانون الموازنة العامة.

ثالثاً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (ب) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

ب-الصلاحية: التزام الحكومة بإعداد قانون الموازنة العامة وإعداد ملاحق الموازنة إذا دعت الحاجة لذلك، ورفعها الى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

رابعاً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (د) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

د- التخصيص: رصد المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة لتحقيق أهداف ونتائج محددة.

خامساً: إلغاء عبارة (للموازنة العامة والوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (هـ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

هـ- المساءلة: على الحكومة إطلاع مجلس الأمة على النتائج المالية لأعمالها في مجال تقديم الخدمات اللازمة، ومدى كفاءتها وفعاليتها في إدارة الموارد المالية، وذلك من خلال الحسابات الختامية التي تصدرها الوزارة، والتقرير السنوي الذي يصدره ديوان المحاسبة وفقاً لقانونه النافذ.

سادساً: إلغاء عبارة (وموازنات الوحدات الحكومية) وكذلك إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) في الفقرة (و) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

و- الشفافية: تلتزم الوزارة والدائرة بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والفرضيات التي استندت إليها تقديرات الموازنة وأهداف وتوجهات السياسة المالية واولوياتها ونشرها في وقت مناسب للجمهور، على أن تتسم هذه البيانات والمعلومات وغيرها من المصطلحات المستخدمة في قانون الموازنة العامة بالوضوح.

سابعاً: إلغاء عبارة (ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (ز) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

ز- الاستقرار: يهدف مشروع قانون الموازنة العامة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيزه على المدى المتوسط من خلال الالتزام بضبط العجز والدين العام.


المادة5- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

ب‌- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة بلاغاً لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية متضمناً الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات المالية التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الإنفاق النهائي لكل فصل والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من الفصول عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.

المادة 6- يعدل مطلع نص المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وموازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:-

المادة 7- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) وكذلك إلغاء عبارة (وكما هو محدد في الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة الملحق بهذا القانون) ويستعاض عنها بعبارة (وفقاً لجدول زمني تعده الدائرة) في البند (1) من الفقرة (أ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

1- إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وفقاً لجدول زمني تعده الدائرة.

ثانياً: إلغاء عبارة (ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

3- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتقديمه إلى مجلس الوزراء.

ثالثاً: إلغاء عبارة (ديوان الخدمة المدنية و) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

4- إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

رابعاً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في البند (10) من الفقرة (أ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

10- التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة.


المادة 8- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: يعدل مطلع نص المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وموازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

لغايات إعداد الموازنة العامة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:-

ثانياً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (أ) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

أ- إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة.

المادة 9- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة المحددة بقانونه النافذ.

المادة 10- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وموازنات الوحدات الحكومية)، وإلغاء كلمة (مشروعي) والاستعاضة عنها بكلمة (مشروع) وكذلك إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

ب- يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية قبل رفع مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء.

المادة 11- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في مطلعها من القانون الأصلي ليصبح النص على النحو التالي:-

يتضمن قانون الموازنة العامة ما يلي:-


ثانياً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (ب) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

ب- أحكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة بالشكل الأمثل.

ثالثاً: إضافة عبارة (والأولويات) في مطلع ونهاية البند (1) من الفقرة (ج) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

1- الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والأولويات التي يسعى الفصل لتحقيقها خلال المدى المتوسط، والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تحقق هذه الأهداف والأولويات.

المادة 12- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة.


المادة 13- تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) أينما وردت فيها ليصبح النص على النحو التالي:-

تقوم الدائرة بعد نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى (دليل المواطن للموازنة العامة) لتمكين المواطن من الاطلاع والتعرف على ابرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة وبما يعزز مبدأ الشفافية في إعداد الموازنة وتنفيذها ونشرها على الموقع الالكتروني للدائرة.


المادة 14- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: إلغاء كلمة (فصل) والاستعاضة عنها بكلمة (دائرة) في الفقرة (و) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

و- تحدد الوزارة شهرياً سقوفاً نقدية للنفقات الجارية والرأسمالية لكل دائرة بناء على السيولة المتوفرة والأولويات الحكومية.

ثانياً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (ز) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة.


ثالثاً: إلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) الواردة في الفقرة (ح) منها ليصبح النص على النحو التالي:-

ح- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة إلا بموافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير العام في العطاءات التي تكون مدة تنفيذها أكثر من سنة واحدة.

المادة 15- تعدل الفقرة (أ) من نص المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

أ‌- ينظم قانون الموازنة العامة أحكام نقل المخصصات.

المادة 16- تعدل الفقرة (هـ) من نص المادة (19) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للموازنة العامة والوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

هـ - تكون الوزارة مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية وتوفير الشفافية والمساءلة الكاملة للعمليات المتعلقة بقبض إيرادات الموازنة وصرف نفقاتها.


المادة 17- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (قانون موازنات الوحدات الحكومية) والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الموازنة العامة) ليصبح النص على النحو التالي:-

ب- تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً بالموقف المالي لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في قانون الموازنة العامة ومقدار النقد في الصندوق وأرصدة حساباتها لدى البنوك وتحديد أي مبالغ تأخر دفعها لأكثر من (30) يوماً.

المادة 18- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) ليصبح النص على النحو التالي:-

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وقانون الموازنة العامة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

المادة 19- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (مشروعي) والاستعاضة عنها بكلمة (مشروع)، وإلغاء عبارة (وقانون موازنات الوحدات الحكومية) وكذلك إلغاء عبارة (الملحق بهذا القانون) ليصبح النص على النحو التالي:-

يتم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وفق الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إجراء أي تعديل على هذا الجدول.