شريط الأخبار
سوريا: الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المراحل الأولى من هجومه على مدينة غزة برلين ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وزير العمل: توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات وزير الإدارة المحلية من لواء بني عبيد : قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه التربية: 60 منهاجًا مطورًا يطرح للمرة الاولى في المدارس امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم الأمير الحسن من جامعة الحسين بن طلال : يدعو لقاعدة بيانات تروي الحقيقة مهما كانت مرة وزارة النقل تناقش البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

نواف عواد بني عطية يكتب : الهجمات السيبرانية ... حرب صاخبة ، لا يحكمها القانون الدولي

نواف عواد بني عطية يكتب  : الهجمات السيبرانية ... حرب صاخبة ، لا يحكمها القانون الدولي

القلعه نيوز - بقلم -د. نواف عواد بني عطية

أصبحت الهجمات السيبرانية من أكبر مصادر تهديد الأمن القومي للدول ، تماماً مثل أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخي .وباتت ميدانًا لممارسة النفوذ العالمي والتنافس الدولي عبر تعطيل مواقع حيوية للدول، وأخذ الصراع الدولي يتجه نحو الحروب السيبرانية في ظل الثورة المعلوماتية ؛ لذلك اضطرت دول العالم إلى تعزيز قدراتها الهجومية السيبرانية وتقوية مناعتها الدفاعية عبر تطوير برامج لتحصين برامجها الإلكترونية
.
وفي قمة حلف الـ "ناتو " عام 2021 أدرج الحلف الهجمات السيبرانية الكبيرة كسبب لتفعيل البند الخامس من ميثاق الحلف، والذي يعتبر "... أي هجوم على عضو في الحلف بمثابة هجوم على الحلف بأكمله " .
من الناحية القانونية، يدور خلاف بين فقهاء القانون الدولي حول تفسير مفهوم «القوة» الذي نصت عليه المادة 2/‏‏‏‏4 من ميثاق الأمم المتحدة، وما إن كانت «الهجمات السيبرانية» مشمولة تحت ذلك المفهوم، باعتبارها شكلاً من أشكال الاعتداء المسلح، الأمر الذي يعطي الدولة المُستهدَفة الحق في «الدفاع عن نفسها» وفق ما يُقره الميثاق من إجراءات بما في ذلك «استخدام القوة العسكرية».
‏‏فالهجمات السيبرانية هي أداة تستغلها عديد من الجهات في حروبها الخاصة، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية التي تستغل وسائل التقنية الحديثة والشبكة العنكبوتية، لا سيما وأنه يسهل إخفاء هوية الجناة في ظل التقدم التكنولوجي، علاوة على أن مثل تلك الجرائم ترتكب في عدة بلدان وفي ذات الوقت قد يكون المحرض لها في بلد آخر.
والجريمة السيبرانية هي مجموعة من الأفعال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكتروية عبر شبكة الإنترنت وتتطلب تحكمًا خاصًا بتكنولوجيا الكمبيوتر ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها.
كما أن التعامل مع تلك الجرائم يتم في إطار القوانين الوطنية وتعريفاتها المختلفة للجريمة، كما ان هناك دولاً كثيرة حول العالم لم تُحدث قوانينها العقابية بخصوص تلك الجرائم، أو لم تتناولها بما يتماشى والتطور الهائل الذي حدث في طبيعة تلك الهجمات والجرائم السيبرانية وفي ظل التقدم التقني الواسع الذي جعل منها ذات طابع دولي يهدد العالم كله .
وعليه ، لا يوجد في القانون الدولي العام ما يتناول بشكل مباشر تلك الجرائم سوى اتفاقية مجلس أوروبا الصادرة 2001 في بودابست، والتي أولت اهتماماً كبيراً بهذه الجرائم، بالاتفاق مع مجلس أوروبا..
بناءً على تلك الاتفاقية قامت الدول الموقعة بالتعاون الثنائي وتوحيد القوانين العقابية والجنائية الخاصة بها من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من هذه الجرائم.
لكن هناك عدداً من العمليات السيبرانية لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، إذ لا ينطبق إلا على العمليات التي تنفذ في سياق نزاع مسلح ، ومن ثم تتخطى مسألة البت في الحاجة إلى اتفاقية جديدة للفضاء السيبراني .