شريط الأخبار
مقتطفات من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في دورتها التاسعة والسبعين. مباراة نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة غداً وزارة الخارجية الكويتية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان الجولة الخامسة من دوري المحترفين تشهد تسجيل 19 هدفاً بالأسماء... إرادة ملكية بقبول استقالة أعضاء بمجلس الأعيان استقرار أسعار الذهب عالميا "فلسطينيو الخارج" يدين العدوان الإسرائيلي على "شعب لبنان الشقيق" إصدار جدول مباريات دوري الناشئين رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية (صور) عدوان اسرائيل على لبنان : عملية نزوح ججاعيه بالالاف من لبنان الى سوريا منتخب كرة القدم الإلكترونية يبدأ تدريباته استعداداً لـ "غرب آسيا" ⁠الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024 تسوية الأوضاع الضريبية لـ 159 شركة ومكلَّفاً الموافقة على التَّعديل الثَّاني لعقد بيع الطَّاقة الكهربائيَّة بين الأردن والعراق قرارت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء ضبط 100 ألف حبّة مخدرة داخل حقيبة ملقاة بساحة معبر العمري مجلس محافظة الزرقاء يقر موازنة 2025 بقيمة 12.3 مليون دينار عاجل الدوريات الخارجية تضبط مركبة شحن تلاعب سائقها بلوحة الأرقام وصفات طبيعية من بذور الرمان للعناية بالبشرة.. نضارة وشباب طريقة عمل كيكة الكرز والليمون

مطالبات بإلغاء النص الخاص بإسقاط الحق الشخصي بقضايا القتل الأسرية

مطالبات بإلغاء النص الخاص بإسقاط الحق الشخصي بقضايا القتل الأسرية

القلعة نيوز : يشكل العنف الأسري خطراً يهدد الأمن المجتمعي، بدءاً من العنف النفسي واللفظي والجسدي وحتى جرائم القتل الأسرية التي بلغت 26 جريمة أسرية منذ بداية العام، وهو ما دفع خبراء ومختصين بقضايا الأسرة والقانون، للمطالبة بإلغاء النص الخاص بإسقاط الحق الشخصي بقضايا القتل التي تحدث في نطاق الأسرة.

والتشريعات الأردنية كفلت حماية المرأة في الدستور، وكذلك من خلال قانون الحماية من العنف الأسري الذي ألزم المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الاسري بصفة الاستعجال.

الدكتورة نهلا المومني مفوضة الحماية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الانسان، قالت:إن الدستور الاردني كفل حماية المرأة من العنف بموجب المادة السادسة منه، حيث تم إضافة فقرة جديدة لها بموجب التعديلات الدستورية عام 2021 تنص على أن«تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز».

وتضمنت التشريعات وفي مقدمتها قانون العقوبات نصوصاً تحمي المرأة أبرزها النص صراحة على عدم استفادة فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب من العذر المخفف إذاوقع الفعل على أنثى.

وأشارت المومني الى أن القانون ذاته تضمن مواد عديدة تجرّم الأفعال المرتكبة والتي قد تكون ضحيتها المرأة، وتم إلغاء المادة (308) والتي كانت توقف ملاحقة المغتصب في حال زواجه ممن وقع عليها هذا الفعل الجرمي.

وفي سياق آخر، ألزم قانون الحماية من العنف الأسري التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قِبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام أو الخاص تحت طائلة العقوبة، ووفر الحماية اللازمة للمبلغين والشهود من خلال عدم الافصاح عن هوية المبلغ، كما ألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الاسري بصفة الاستعجال.

وترى المومني أنه وبالرغم من هذه المنظومة التشريعية وإقرار عدة سياسات للحد من العنف منها صدور قرار مجلس الوزراء عام 2021 بالموافقة على الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأُسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة والحد من العنف الأسري، الا انه لا نزال نحتاج الى مراجعة بما يضمن تغليظ العقوبة في حالات العنف الواقعة على المرأة.

ودعت المومني إلى عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية كإسقاط الحق الشخصي ووضع نصوص قانونية خاصة بحالات العنف الواقعة على النساء، منوهة إلى أن مشكلة العنف ضد المرأة لها ابعاد اجتماعية وثقافية فلا بد من العمل على رفع الوعي المجتمعي حول ماهيّة العنف وآليات الحماية منه وتعزيز أطر ومنظومة الاستجابة لحالات العنف من قبل القطاعات كافة ذات العلاقة.

ومن جانبها، أشادت المحامية المتخصصة بقضايا المرأة نور الإمام، الأردن بخطوات الأردن المهمة فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري وتحديداً في إطار قانون الحماية من العنف الأسري وتشديد العقوبات في القانون بهذا المجال.

وأضافت الإمام:إن بعض التعديلات يجب أن تتم لغايات ضمان حماية أكبر للمرأة، لأن العنف شكل من أشكال التمييز الموجه ضد المرأة، وبالتالي يجب النص صراحة بالقانون على إيقاع العقوبة على كل من يقدم على أي فعل من شأنه أن يميز ضد النساء، وخصوصاً بعد تعديل المادة ٦ من الدستور التي ألزمت الدولة بكفالة عدم التمييز والعنف ضد المرأة، وبالتالي أصبح هناك التزام على عاتق الدولة الأردنية أن تترجم ذلك بنصوص قانونية تضمن فيها عدم التمييز والعنف ضد المرأة».

وبينت أن قانون الحماية من العنف الأسري يتحدث عن المرأة داخل الأسرة فقط، وتتساءل الإمام ماذا عن المرأة في العمل وفي الفضاء العام؟، لافتة الى أن بعض الدول العربية أصدرت قوانين متخصصة بالحماية من العنف بالفضاء العام والخاص، ونحن ما زلنا نتحدث عن تجريم فعل أو عدة أفعال تحت مسمى «التحرش» إلا أن منظومتنا القانونية تخلو من تعريف هذه الجريمة وإن وجدت الأفعال مجرمة فتكون كلاً على حدة.

ودعت الإمام إلى تعديل المادة ٢٩ من قانون العمل، وتعريف التحرش بمكان العمل وإيجاد آلية ملزمة بموجب القانون لكل المنشآت لضمان عدم التحرش وحماية المرأة.

وحول جرائم قتل النساء، شددت الإمام على ضرورة تقييد المواد الموجودة في قانون العقوبات والتي تتيح إسقاط الحق الشخصي من قبل أهل الضحية، والتي تتم في أغلب قضايا القتل وهنا يتم إهدار العدالة والافلات من العقاب للجاني وتخفيض العقوبة.

وطالبت بتقييد هذه النصوص بحيث لا يؤخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب لتخفيف العقوبة اذا كانت ضمن قضايا جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة.

وفيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية، تبدأ بالتوعية والتثقيف، ووجود نصوص ضمن منظومة التعليم تتضمن توضيح أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتوعية المجتمع من خلال الاعلام في تغيير السلوك النمطي تجاه التعامل مع النساء في المجتمع.

وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني أصدرت دراسة حديثة حول جرائم القتل الأسرية للباحثة زهور الغرايبة قالت فيها:إنه تم ارتكاب 26 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات والأطفال منذ بداية 2022.

واشارت الى أن جرائم القتل التي وقعت في شهر تموز بلغ عددها 4 جرائم أسرية راح ضحيتها 7 أرواح، وتم ارتكاب 9 جرائم أسرية في شهر أيلول لعام 2022، و5 جرائم خارج الأسرة كانت ضحيتها النساء والفتيات.

وشددت «تضامن» على ضرورة عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات من العقاب، سواء كان بإسقاط الحق الشخصي خاصة في جرائم القتل الأسرية، أو غيرها من طرق الإفلات من العقاب، كما وتعتقد «تضامن» أن أهم أسباب الوصول إلى جرائم القتل الموجه ضد النساء والفتيات هو السكوت عن العنف التي تتعرض له النساء، بسبب عدم امتلاكهنّ الخيارات الواسعة للتصرف حيال العنف، وشكرت الجهود المبذولة التي تقوم بها الأجهزة المعنية والمؤسسات الوطنية للحد من الجرائم بمختلف أشكالها.

الأمن العام: انخفاض نسبة الجريمة

أظهر التقرير الإحصائي الأخير لمديرية الأمن العام خلال شهري حزيران وتموز خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام الأربعة السابقة، انخفاض عام في مختلف الجرائم وقضايا القتل، كما أظهر قدرة رجال الامن العام على ملاحقتها واكتشافها والقبض على مرتكبيها.

وبينت مديرية الأمن العام أن جرائم القتل انخفضت خلال شهري حزيران وتموز عام 2022 مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، حيث ارتُكبت في شهري حزيران وتموز لهذا العام 13 جريمة قتل، بينما سُجل في العام (2018) 21 جريمة قتل، وفي العام (2019) 26 جريمة قتل، وفي عامي (2020 و 2021) 14 جريمة قتل.

كما سجل شهر حزيران للعام 2018 ارتكاب 14 قضية قتل، بينما سجل في العام 2019 ارتكاب 13 قضية قتل، وفي عام 2020 وقعت 6 قضايا قتل، وشهد العام 2021 ارتكاب 7 قضايا قتل، وفي العام الحالي 2022 ارتكاب 9 قضايا قتل.

أما في شهر تموز من 2018 فقد ارتكبت 7 قضية قتل، بينما في العام 2019 ارتكبت 13 قضية قتل، وفي العام 2020 ارتكبت 8 قضية قتل، وفي العام 2021 ارتكبت 7 قضايا قتل، بينما تم تسجيل 4 قضايا قتل في شهر تموز من العام الحالي.

وأشار الى انخفاض في ارتكاب جرائم القتل في شهري حزيران وتموز عام (2022) مقارنة بالاعوام الخمس السابقة، حيث ارتكبت في شهر حزيران وتموز لهذا العام (2022) 13 جريمة قتل بانخفاض عما تم تسجيله في العام (2018) بواقع 21 جريمة، و 26 جريمة قتل في ذات الفترة من العام 2019، و14 جريمة في كل من عامي 2020 و2021.

وكانت نسب الاكتشاف في قضايا القتل كافة في تلك الاشهر 100% باستثناء شهر حزيران عام (2018) كانت نسبة الاكتشاف 93 %.