شريط الأخبار
الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقين يرفضون قانون الإدارة المحلية الجديد وزير الحرب الأميركي: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا الملك يزور منزل رئيس الوزراء الراحل أحمد عبيدات مشاركة "النشامى" في المونديال تستحوذ على أحاديث المجالس الشبابية "قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات الأميرة غيداء طلال تهنئ ممرضي "الحسين للسرطان" بيومهم العالمي حسان يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام مندوبا عن جلالة الملك...السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات المراعية يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة نائب عام الجنايات الكبرى يحظر النشر بقضية هتك عرض 3 احداث نقيب الأطباء: خاطبنا الحكومة والصحفيين لضبط ظهور الأطباء إعلاميا الغذاء والدواء تحيل 30 صفحة إلكترونية للجهات المختصة لبيعها أدوية الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريين حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث نقل وزارتي السياحة والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إلى مرج الحمام

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: