شريط الأخبار
الصفدي يبحث في إستونيا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الرواشدة يُشيد بافتتاح مهرجان المسرح الحر : جسّد معاني الانتماء للوطن مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي تهنئه بمناسبة التخرج من جامعة مؤتة (الجناح العسكري) اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام يبقى الزمان بذكرياته واشخاصه هو الجميل المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة قضية الاستعانة بالمؤثرين تتفاعل .. القبلان يوجه 9 اسئلة للحكومة عزم يشكل المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الفريق الخالدي (اسماء) استقالة نائب رئيس لجنة بلدية اربد جنون الأسواق وعرش النفط .. أميركا الرابح الأكبر من أزمة الطاقة التاريخية سلطة العقبة تبحث آليات تطوير الخدمات السياحية وسياحة البواخر ضجيج الوجع وصمت المكاتب المومني: أدوات الاتصال الرقمي ليست بديلاً عن الإعلام ودوره كسلطة رابعة الرواشدة يرعى حفل افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمهرجان المسرح الحر الدولي سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان غداة تمديد الهدنة

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: