شريط الأخبار
الأردن يرفض اعتراف إسرائيل ويؤكد الدعم الكامل لسيادة الصومال الجيش السوري يسقط مسيرات أطلقتها قسد بريف حلب المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحكومة اليمنية تطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكريا لحماية حضرموت وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي أبو الغيط: اعتراف إسرائيل بإقليم "صوماليلاند" سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي الأزهر يُدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص بسوريا الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار نقابة الصحفيين تواصل رصد الحسابات المنتحلة للصفة الصحفية والإعلامية إسرائيل تعلن الاعتراف رسميًا بجمهورية أرض الصومال اشتداد تصنيف المنخفض الجوي غداً إلى الدرجة الثالثة وأمطار غزيرة متوقعة بدءاً من ساعات المساء مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية تتبنى تفجير المسجد في حمص مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ينددون باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة الأردن يدين الانفجار الإرهابي في حمص ويؤكد تضامنه مع سوريا وشعبها الأرصاد: بدء هطل الأمطار وتأثّر المملكة بالمنخفض الجوي فجر السبت رئيس ديوان المحاسبة: إصدار 15 مخرجًا رقابيًا بسبب شكاوى مواطنين الشيخ أمجد الشرعة يبرق للعيسوي : كنتم وما زلتم مثالًا للمسؤول الذي يحمل همّ الوطن والمواطن استشهاد شاب فلسطيني برصاص اسرائيلي شمال قطاع غزة الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة: لا تربطوا المزاريب على الصرف الصحي البلبيسي: تعامل الأردن مع الأوبئة من أفضل التجارب إقليميًا عالميًا

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: