شريط الأخبار
19 حزيران.. فهم شامل لمرض الخلايا المنجلية "الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع" تُنظم محاضرة عن التعليم التقني بنك القاهرة عمان الراعي الفضي لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يدعم ويؤازر النشامى القريني يدعم أبو ليلي: "ياما فرَحنا وأسعَدنا" المنتخب يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا مشروع نظام للخبرة أمام المحاكم النظامية الحكومة توافق على منحة بـ 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا مشروع قانون معدل لمجالس الطوائف المسيحية محلل رياضي: كان يجب استبدال أبو ليلى اتفاقية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم إحالة مدير عام الضمان الاجتماعي الخلايلة للتقاعد وتعيين الرحاحلة خلفا له الموضوع: نداء وطني بخصوص المؤشرات النفطية في جبال العقبة الإنسان أم قيمة المال أيهما أقوى؟ نائب رئيس عمّان الأهلية يزور كلية الجراحين الملكية الأيرلندية لبحث التعاون الأكاديمي جماهير منتخب المغرب تكافئ أيوب بوعدي فيفا: "حيّوا حيّوا النشامى"

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: