شريط الأخبار
النفاق الاجتماعي العنيف... حين يتصدر الدجال ويُهمّش الأمين* الأمير هاشم بن الحُسين يكرّم شركة زين الأردن الشريك المؤسس لوَقف ثَريد الخيري مصر تحبط تهريب 280 "فرش حشيش" كانت في طريقها إلى الأردن الجيش العربي يشارك بتمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة المعونة الوطنية: 21 مليون دينار قيمة برامج المساعدات النقدية للأسر شهريًا الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 96.5 مليون يورو لدعم التعليم والمياه الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء "القلعة نيوز" تحاور الأديب والمخرج د. مظهر ياسين الخيطان يكتب : حكومة حسان بعد عامين مقبلين و تشكيله مجلس الأعيان الحالية لن يطاله تغيير. الشرع: سوريا منطقة استقرار ودورها مهم في إمدادات الطاقة الصفدي يستقبل وفدًا من أعضاء البرلمان الفرنسي السيسي وبن سلمان يؤكدان أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون الملك يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسي الحراسيس يرعى تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم ( صور ) عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026 برعاية الرواشدة : مهرجان الأردن الدولي للأفلام يفتتح دورته الحادية عشرة في عمّان "القلعة نيوز" تحاور رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة وزارة الاستثمار تطلق تقرير أدائها للنصف الأول من عام 2026 الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: