شريط الأخبار
الخوالدة: لا بدَّ أن يسبقَ التفكيرُ الحديثَ أبو السمن يوجه لرفع كفاءة طرق حيوية في البلقاء وتحسين سلامتها المرورية السياحة النيابية تطالب بصندوق مخاطر لحماية القطاع ترامب يندد بتصويت مجلس النواب "غير الوطني" لصالح إنهاء حرب إيران مسؤول: رغم بلاغ الحكومة .. الوفد الأردني الأكبر عددا في مؤتمر العمل الدولي الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الصفدي يستقبل الممثّلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الجراح: كلمة الملكة رانيا جسدت صورة الأردن الإنسانية ورسخت قيم التكاتف التي تميز الأردنيين أكسيوس: ترامب يريد إنهاء الحرب .. ونتنياهو يسعى لاستئنافها الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي خامنئي يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين اتاحة مواعيد مباريات النشامى عبر تطبيق "سند" لبنان: وقف إطلاق النار قد يسري خلال يوم من موافقة الأطراف المعنية محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم يهدد قلنديا مدير الأمن العام يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي للأعوام 2026–2028 الوطني للأمن السيبراني يبدأ استقبال المشاركات لمسابقة "لقطة سيبرانية" تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن بمقدار 4 نقاط مئوية الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟ حريق مصنع كرتون في المفرق أمانة عمان تطلق مشروعاً كبيراً لتطوير وإعادة تأهيل وسط المدينة

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: