شريط الأخبار
"المقاومة الإسلامية في العراق" ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب مصر تؤكد موقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية البيت الأبيض: طهران تواصل المحادثات مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق شركات طيران تستأنف بعض رحلات الشرق الأوسط والاضطرابات مستمرة الصفدي: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن الرزاز: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط فكرة تتشكل ليست مشروعًا قائمًا سنتكوم: بدأنا موجة خامسة من الضربات على إيران سوريا تحبط تهريب أسلحة إلى حزب الله .. وتصفه بـ"الميليشيا الإرهابية" السعودية تدين استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين أسعار النفط تصعد وسط تهديدات من إيران بإغلاق مضيق باب المندب الحوثيون في اليمن يهددون بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية وزير الخارجية: لا يحق لإيران قانونيا إغلاق مضيق هرمز ويجب السماح بالمرور الآمن للسفن وزير الخارجية: عدم احترام إيران لسيادة الدول يجب أن يتوقف الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية: الجنود الأميركيون في الأردن جزء من التعاون العسكري طويل الأمد مع واشنطن ضربات أميركية تستهدف محيط جزيرة قشم الإيرانية الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: