شريط الأخبار
إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2025–2026 الفراية يقرر الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً بولندا تحظر المركبات الصينية بالمواقع العسكرية الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام اقتصاديون: تعديلات الضمان حماية للأجيال وتعزيز للاستدامة المالية "اسرائيل" تثير جدلا تحت قبة البرلمان بسبب أنابيب الغاز العزازمة توضح: كوبونات الدعم من مجلس النواب محدودة وقيمتها لا تكفي الأسر المحتاجة الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط أسعار الذهب في الأردن: غرام عيار 21 عند 100 دينار الروابدة يدعو لتجسيد السردية الوطنية من التوثيق إلى الترسيخ رئيس الوزراء: رمضان مبارك .. وكل عام وأنتم بخير رئيس مجلس النواب يهنئ الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الاعيان تناقش آخر تطورات المنطقة العضايلة ومصطفى يؤكدان على أهمية التنسيق والتشاور الدائم بين الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير الملكة رانيا العبدالله: اللهم بارك لنا في شهرك الفضيل

بيت العمال يضع 4 ملاحظات على تعديلات قانون العمل الجديدة

بيت العمال يضع 4 ملاحظات على تعديلات قانون العمل الجديدة
القلعة نيوز:

قال المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، إن تعديلات قانون العمل الجديدة تضمنت إلغاء النص الذي كان يوجب على وزير العمل إصدار قرار بحظر تشغيل المرأة في أعمال وأوقات معينة، ما يعني إلغاء القيود على عمل المرأة، وهو أهم ما تضمنه القانون المعدل لقانون العمل.

وأضاف، "بهذا التعديل انتهت الحقبة التشريعية التي كانت تحظر عمل المرأة في أوقات وأعمال معينة، وهي حقبة امتدت منذ صدور أول قانون للعمل في عام 1960 إلى الآن، وهو يمثل تطور تشريعي تاريخي يكرس حق المرأة في اختيار العمل الذي تريد، ويمثل حلقة مهمة في سلسلة يتوجب العمل على استكمالها في مسيرة طويلة لفتح الآفاق أمام مشاركتها الإقتصادية بفعالية أكثر".

أما فيما يتعلق بالنص الجديد الذي أضيف على المادة 29 فقد تضمن لأول مرة موضوع التحرش في العمل، وهو يمثل خطوة مهمة نحو الحد من هذه المشكلة التي يعاني منها العمال خاصة الإناث منهم، غير ان النص لم يراعي التعريفات الدولية للتحرش وجاء التعريف قاصرا ولا يساعد في تطبيق القانون بفعالية، كما أن التعديل لم يراعي موضوع دور صاحب العمل في توفير بيئة عمل تحد من التحرش من خلال أنظمته ولوائحه الداخلية وإجراءاته لهذه الغاية، فالوقاية من خلال ذلك أهم من مجرد فرض العقوبات التي ركز عليها التعديل، يشير بيت العمال.

وتابع،"وهناك نص جديد تم إضافته على المادة 69 الذي يحظر التمييز بين الجنسين في تكافؤ الفرص، وهو موضوع مهم أيضا، إلا أنه جاء مقتضبا ولم يرد فيه تعريف لأشكال التمييز وكيفية تحديدها وهو بحاجة لنصوص تنفيذية واضحة تساعد العامل وصاحب العمل والجهات الرقابية على تطبيقها، وبناء على هذا النقص فمن المتوقع أن لا يحظى هذا النص بالتطبيق وسيكون مصيره كما كان مصير النص الخاص بالتمييز في الأجور الذي ورد في تعديلات عام 2019 ولم ترد أي حالة بشأنه إلى المحاكم ولا إلى تفتيش العمل، نظرا لغموض النص وعدم توفر أحكام عملية قابلة لتنفيذه.

كما أن هذا النص اختار فقط موضوع التمييز القائم على الجنس وغفل عن أشكال التمييز الإخرى التي أوجبت اتفاقية العمل الدولية على الدول أن تحظرها وهي اتفاقية صادق عليها الأردن منذ الستينات وملزم بتنفيذ مبادئها، ومن ذلك حظر التمييز في العمل بكافة أشكاله ومنها التمييز المبني على العنصر أو الأصل أو المنشأ الإجتماعي أو اللون.

أما التعديلات الخاصة باستخدام العمالة غير الأردنية فهي في معظمها تنظيمية، إلا أنه يلاحظ عليها أنها قد سمحت بفرض عقوبات على العامل فيما يتعلق بمخالفات تصريح العمل، فهي بذلك تحمل العامل مسؤولية مخالفات صاحب العمل الذي بيده صلاحية إصدار تصريح العمل من عدمه، وليست بيد العامل.