شريط الأخبار
"الإدارية النيابية" تواصل إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مديرية قضاء أم البساتين في محافظة العاصمة تطلق مبادرة فرحنا آمن ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش ولي العهد يتابع ختام التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار" محمد البشتاوي شهيد الواجب ضحية إهمال مدينة ملاهي بالرصيفة٠ السيسي يؤكد لجلالة الملك : دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وزير الثقافة يبحث مع رئيس المجلس العشائري الشركسي مشروع "توثيق السردية الشركسية" الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني مصفاة البترول: موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026 انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية القطامين والقضاة يبحثان انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028 الأمم المتحدة ندّدت بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين الخارجيّة الّلبنانيّة دانت التعرّض لأمن الأردن والسعودية ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط مياه في الحسينية عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

القلعة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات.


وبحسب النظام، فإنه على كل صاحب عمل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري الذي يعنى بالمحافظة على لياقة العمال ومدى تأثر صحتهم بالإخطار المهنية ولاكتشاف إصابة العمال بأحد أمراض المهنة أو أي مرض يؤثر على صحته.

وكما يشترط على صاحب العمل تخصيص سجل طبي لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوصات الطبية الدورية التي أجريت له على أن يتضمن السجل أسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية الدورية والأعراض المهنية إن وجدت والمرض المهني المتوقع لذلك.

ويلزم النظام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان الحالة الصحية للعمال من فئات؛ المرأة الحامل أو المرضعة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمعرضون لمخاطر صحية خاصة.

ويشترط على صاحب العمل ارشاد العامل عند بداية عمله لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

ووفقًا للنظام، تجبر المؤسسات على تشغيل مسعف أو ممرض وطبيب، بحسب أعداد العاملين فيها.

وقسم النظام المؤسسات إلى فئتين الأكثر خطورة والأقل؛ وذلك على النحو التالي:

*المؤسسات الأكثر خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100) : ممرض أو مسعف واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

- أعداد العمال أكثر من ألف: 3 ممرضين، وطبيب بدوام كامل وطبيب بدوام جزئي.

*المؤسسات الأقل خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100): ممرض أو مسعف واحد.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرض واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال أكثر من ألف: ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

ويقول النظام: تحديد درجة خطورة عمل المؤسسة يكون وفق المعايير والأسس التي ستصدر من قبل وزير العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإذا تبين لوزارة العمل عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب، فعلى صاحب العمل التعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز صحي أو أي جهة.

ويلزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملًا بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وتاليا نص النظام: