شريط الأخبار
"الخارجية" تتابع وضع المواطنين اللذين كانا على متن أسطول الحرية الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويشن حملة اعتقالات في الضفة الخريشا لوزير الداخلية : ما يرهق المواطن حجم المخالفات المرورية الباهظة وليس العادات العشائرية الأصيلة أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز" / تفاصيل ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه السيسي: محدش يقدر يعمل حاجة مع مصر وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات بشأن غزة حماس: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها الرئيس المصري يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في حال التوصل إليه أسطول الحرية يعلن تعرضه لهجوم إسرائيلي الأردن يشارك بمؤتمر لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف في تركيا ارتفاع حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية أيلول الماضي الأردن يدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادةوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف اليونيسف: الحرب على غزة تمثل إهانة للإنسانية ووقف إطلاق النار ضرورة ملحة الأميرة دانا فراس ترعى افتتاح معرض "أصداء العصور: الآلات الموسيقية الأذربيجانية" بالأسماء .. أوائل امتحان "الشامل" للدورة الصيفية 2025 علان: الذهب يقترب من حاجز الـ100 دينار للغرام وارتفاعه 115% خلال عامين البنك الأردني الكويتي أول بنك في المملكة يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء من مؤسسة التمويل الدولية جمرك عمّان يوقف التعامل الورقي ويبدأ استقبال المعاملات إلكترونيًا بالكامل

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.