شريط الأخبار
البنك الدولي: الأردن نفّذ 33 إجراء جديدا من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح ترامب: نسيطر تماماً على هرمز .. ولا أثق بإيران تقييم استخباراتي أميركي: إيران حولت أولويتها الاستراتيجية من النووي لهرمز حسان يعمم بحصر مخاطبات وأعمال إحياء ذكرى معمودية المسيح باللجنة الوطنية الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة وزارة الثقافة وسلطة إقليم البترا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العمل الثقافي والتنموي ( صور ) في اليوم العالمي للشباب.. وليد المصري: طاقات الشباب وقود التنمية ومستقبل الوطن عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية السعودية.. عرض مصحف نادر عمره مئات الأعوام الفرع رقم 84 من أسواق لومي ماركت وادي الرمم 2 في خدمتكم أكاديميان لطلبة التوجيهي: تخصصات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا مستقبلًا كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع IEEE Jordan Section تنظم الهاكاثون الوطني للذكاء الاصطناعي والنمذجة 2.0 ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية انطلاق فعاليات معرض وكرنفال إربد للتسوق والترفيه المصري لرئيس النواب: الحكومة أخذت «الصيت» وتركت المجلس في مواجهة الشارع.. وعليك الدفاع عن مجلس الشعب المنصات التعليمية بين القيم والتقييم..من يصنع النجاح ومن يبيع الوهم؟ الاردن .. إعلان صادر عن قيادة سـلاح الجو الملكي - تفاصيل الحسنات يكرم الدكتور خالد البراج مدير مكتب إفتاء الشونة الجنوبية خبر «غير سار» من المياه لسكان عمان والزرقاء وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل لمحبي التصوير الفوتوغرافي في محافظة مادبا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.