شريط الأخبار
المومني : نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن الرواشده : ‏دعم الفنان الأردني أولوية وزارة الثقافة قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية الاقتصاد الوطني..خارطة طريق واضحة المعالم تحاكي التطورات العالمية في عيد الجلوس الملكي..نماذج نسائية تبرز دور المرأة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي "الفنان عيسى السقار "يُشيد بجهود "وزير الثقافة" الداعمة للفنان الأردني رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى قريبا : الأمن العام تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش فعاليات من البلقاء تبرز مسيرة الملك في ذكرى الجلوس الملكي فعاليات في عجلون تعبر عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة عيد الجلوس الملكي..المرأة الأردنية تكتب فصولاً جديدة في مسيرة الريادة والتمكين إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي وثيقة نادرة تروي فرحة الأردنيين بذكرى جلوس الملك على العرش عام 1999 رئيس اتحاد الجمعيات في المفرق يُرحب بالمنتخب والمشجعين العراقيين متعجلو الحجاج يرمون الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.