شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.