شريط الأخبار
الأردن: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تصعيد خطير وخرق للقانون الدولي السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لتأمين نقل جثامين أردنيين توفوا في حادث حافلة مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين الخارجية: فريق سيؤمن نقل جثامين ضحايا حادث نويبع من مصر للأردن مصادر مصرية: وفاة 10 أردنيين بحادث تدهور حافلة على طريق نويبع إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت باكستان: متفائلون بعودة أميركا وإيران للحوار شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على النبطية بجنوب لبنان وزير: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني رغم تهديد زيلينسكي المجلس التمريضي يعد امتحانًا تجريبيًا إلكترونيّا يحاكي امتحان مزاولة المهنة لا تحفظوا القهوة في الثلاجة.. خبراء يكشفون السبب والطريقة الصحيحة لحفظها نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حادث تدهور وانقلاب مركبة «ديانا» يعيق المسرب الأيسر على طريق العدسية – ناعور مواطنون يطالبون باستمرار استيراد زيت الزيتون لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مؤتمر الناقل الوطني للمياه في العقبة مياهنا: سرقة أغطية المناهل تحدٍ مستمر وتهديد مباشر للسلامة العامة الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات المدن الصناعية تطلع وفدا سعوديا على تجربتها جمعية البنوك: موجودات البنوك الأردنية تتجاوز 100 مليار دولار زين تطلق عروض "العودة إلى المدارس" عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.