شريط الأخبار
السفير الفنزويلي: الأردن يقود دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة بمشاركة وزير الزراعة ... صالون أمانة عمان الثقافي ينظم جلسة حوارية حول الخطة الوطنية للاستدامة بعد غد الإثنين إصابة 3 اشخاص إثر مشاجرة بمنطقة الصويفة والامن يباشر التحقيقات مصرع 24 شخصا بسيول في ولاية تكساس الأميركية وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل شهداء وجرحى بمجازر بعدة مناطق بقطاع غزة وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي هل يغادر رئيس الجامعة الأردنية موقعه قريبا ؟ صادرات" صناعة عمان " تكسر حاجز الـــ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي أسعار الذهب ترتفع 30 قرشا في الأردن اليوم السبت الوضع لم يتضح بعد..... الناشط أنس العزازمه يدخل القفص الذهبي برعاية وزير الثقافة.. نقابة الفنانين الأردنيين تحتفل بالأعياد الوطنية على المدرج الروماني ( شاهد بالصور ) 9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.