شريط الأخبار
بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام مركز صحي حكما الشامل في اربد .. معاناة أكثر من 200 ألف مواطن وسط وعود لم تتحقق منذ سنوات أبو علي: صدور الإطار التشريعي للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم رئيس نادي الهلال في باريس لحسم صفقة الشتاء الأخيرة الرئيس الإيراني لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري الشامل مع روسيا هل يقدم الزمالك هدية للبورسعيدي؟.. موعد مباراته ضد أنيمبا والتشكيلة والقنوات الناقلة موقع عبري: كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الأسيرات الثلاثة من قطاع غزة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا الملك يستقبل المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.