شريط الأخبار
"الإدارية النيابية" تنهي مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس البنك الدولي: الأردن نفّذ 33 إجراء جديدا من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح ترامب: نسيطر تماماً على هرمز .. ولا أثق بإيران تقييم استخباراتي أميركي: إيران حولت أولويتها الاستراتيجية من النووي لهرمز حسان يعمم بحصر مخاطبات وأعمال إحياء ذكرى معمودية المسيح باللجنة الوطنية الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة وزارة الثقافة وسلطة إقليم البترا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العمل الثقافي والتنموي ( صور ) في اليوم العالمي للشباب.. وليد المصري: طاقات الشباب وقود التنمية ومستقبل الوطن عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية السعودية.. عرض مصحف نادر عمره مئات الأعوام الفرع رقم 84 من أسواق لومي ماركت وادي الرمم 2 في خدمتكم أكاديميان لطلبة التوجيهي: تخصصات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا مستقبلًا كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع IEEE Jordan Section تنظم الهاكاثون الوطني للذكاء الاصطناعي والنمذجة 2.0 ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية انطلاق فعاليات معرض وكرنفال إربد للتسوق والترفيه المصري لرئيس النواب: الحكومة أخذت «الصيت» وتركت المجلس في مواجهة الشارع.. وعليك الدفاع عن مجلس الشعب المنصات التعليمية بين القيم والتقييم..من يصنع النجاح ومن يبيع الوهم؟ الاردن .. إعلان صادر عن قيادة سـلاح الجو الملكي - تفاصيل الحسنات يكرم الدكتور خالد البراج مدير مكتب إفتاء الشونة الجنوبية خبر «غير سار» من المياه لسكان عمان والزرقاء

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.