شريط الأخبار
اتحاد العمال يبحث آليات التعاون مع الضمان الاجتماعي الأعشاب الطازجة والمجففة.. أيهما أفضل صحياً؟ مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 600 نقطة مدرب يوفنتوس يفقد صوابه في نهائي الكأس 917 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي في اربد أسعار الذهب في الاردن تقفز من جديد بدء تطبيق إعفاء «غرامات المسقفات» بالعاصمة وإربد «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» تنشيط للعرض والطلب العمالي بالقطاع الرقمي بالتفاصيل .. إعلانات عن فرص عمل وفيات الخميس 16/ 5/ 2024 "مفوضية اللاجئين": لا نشجع أو نسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حاليا التعليم العالي يعلن عن منحتي برنامج ما بعد الدكتوراه وبرنامج استقطاب الباحثين - رابط د. صالح العرود يكتب: المشهد الانتخابي في محافظة الكرك : عاجل : وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك الإسكان (شاهد بالفيديو ) سكاي نيوز : الأردن في مواجهة الخطر الإيراني الذي يهدد سيادته عبر"الإخوان" ( تفاصيل)- (تحليل سياسي):شبكة الحرة الامريكية: ماذا تريد ايران من الاردن الذي يرفض ان يكون منصة ايرانيه ؟ "وول استريت جورنال "الامريكيه": مخاوف اسرائيلية من حرب ابديه في غزة بعد تحول في تكتيكات حماس السعودية: 100000 ريال غرامة الحج بلا تصريح الخريشة: الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.