شريط الأخبار
وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد البرلمان العربي يؤكد دعم مواقف الأردن والوصاية الهاشمية نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال في غزة نقيب المحروقات: لم نصدر تصريحًا عن فشل تجربة الاسطوانات البلاستيكية الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام درجات حرارة تحت الصفر في الأردن .. وأقلها -4 في مطار الملكة علياء الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب "الصناعة والتجارة" تدعو لعدم التهافت على الشراء

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).