شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).