شريط الأخبار
المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية الرواشدة يرعى احتفالية يوم التراث العربي في الكرك ( صور ) الرواشدة يفتتح معرض " أرواح أُخرى" للفنان التشكيلي عماد مدانات في الكرك ( صور ) بقلم الباحثة غدير زيدان سليمان – الذكاء الاصطناعي في الطب… المستقبل يبدأ اليوم جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد القسام في غزة 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة أردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" العقبة مركز لـ3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل "الناقل الوطني" و"سكة الحديد" وخط البوتاس سانا: تعرض دورية عسكرية سورية أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر البدور: "تثبيت" مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي: الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر المدير العام للضمان الاجتماعي : إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل الشركس: استراتيجيات نقدية متقدمة تحصّن الدينار وترسم مشهدا نقديا يدعم نمو الاقتصاد "مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث" "الخارجية النيابية" تدين اقتحام مقر "الأونروا" في الشيخ جراح عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء وزارة الصحة في غزة : 386 شهيدا منذ وقف إطلاق النار تقرير عبري: السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).