شريط الأخبار
السفير الفنزويلي: الأردن يقود دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة بمشاركة وزير الزراعة ... صالون أمانة عمان الثقافي ينظم جلسة حوارية حول الخطة الوطنية للاستدامة بعد غد الإثنين إصابة 3 اشخاص إثر مشاجرة بمنطقة الصويفة والامن يباشر التحقيقات مصرع 24 شخصا بسيول في ولاية تكساس الأميركية وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل شهداء وجرحى بمجازر بعدة مناطق بقطاع غزة وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي هل يغادر رئيس الجامعة الأردنية موقعه قريبا ؟ صادرات" صناعة عمان " تكسر حاجز الـــ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي أسعار الذهب ترتفع 30 قرشا في الأردن اليوم السبت الوضع لم يتضح بعد..... الناشط أنس العزازمه يدخل القفص الذهبي برعاية وزير الثقافة.. نقابة الفنانين الأردنيين تحتفل بالأعياد الوطنية على المدرج الروماني ( شاهد بالصور ) 9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).