شريط الأخبار
القلعة نيوز تنشر رابط موعد إعلان نتائج "التوجيهي" 2025 الرواشده : ثقة القائد وتطلعات شعبنا هدفنا الأسمى الخارجية : إجلاء ٨٣ مواطنًا أردنيًّا ومرافقيهم من السويداء إلى المملكة عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة بوتين يبحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين قرارات مجلس الوزراء "إدارة الأزمات" تحذر من موجة حر مقبلة وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).