شريط الأخبار
محافظ المفرق يرعى انطلاق اليومي الوظيفي في قضاء دير الكهف / شاهد بالصور ولي العهد : جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025 متشاجرون يقتحمون مسجدا في مصر والامن يحقق رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج نقابة التخليص: رفع العقوبات عن سوريا يزيد انسياب البضائع ويقلل كلف الشحن إكتشاف مهمّ... طريقة فعالة وسريعة لمُعالجة المصابين بـ"كورونا" طرق فعّالة لتخفيف نوبة الهلع "نظنها آمنة".. ممارسات شائعة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟ عوامل تسرع شيخوخة الدماغ 5 مشروبات صادمة تساعدك على النوم طريقة عمل السمك الفيليه مع بطاطس محمرة لايت.. صحية ولذيذة 4 ربطات تمنع شعرك من النمو تجنبيها واعرفي النوع الأفضل لحمايته من التلف كيف تحمين الحقيبة الجلدية من التقشير والتلف؟ سلطة المكرونة بالمايونيز مثل المطاعم كباب لحم مشوي بالفرن مدير المعهد القضائي يلتقي وفدا من المجلس الأعلى الفرنسي "الأرصاد": تناقص المنخفضات الجوية على مدار الموسم الشتوي الأخير 90 % من أسر قطاع غزة تعاني انعدام الأمن المائي

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).