شريط الأخبار
المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية الرواشدة يرعى احتفالية يوم التراث العربي في الكرك ( صور ) الرواشدة يفتتح معرض " أرواح أُخرى" للفنان التشكيلي عماد مدانات في الكرك ( صور ) بقلم الباحثة غدير زيدان سليمان – الذكاء الاصطناعي في الطب… المستقبل يبدأ اليوم جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد القسام في غزة 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة أردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" العقبة مركز لـ3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل "الناقل الوطني" و"سكة الحديد" وخط البوتاس سانا: تعرض دورية عسكرية سورية أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر البدور: "تثبيت" مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي: الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر المدير العام للضمان الاجتماعي : إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل الشركس: استراتيجيات نقدية متقدمة تحصّن الدينار وترسم مشهدا نقديا يدعم نمو الاقتصاد "مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث" "الخارجية النيابية" تدين اقتحام مقر "الأونروا" في الشيخ جراح عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء وزارة الصحة في غزة : 386 شهيدا منذ وقف إطلاق النار تقرير عبري: السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".