شريط الأخبار
بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام مركز صحي حكما الشامل في اربد .. معاناة أكثر من 200 ألف مواطن وسط وعود لم تتحقق منذ سنوات أبو علي: صدور الإطار التشريعي للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم رئيس نادي الهلال في باريس لحسم صفقة الشتاء الأخيرة الرئيس الإيراني لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري الشامل مع روسيا هل يقدم الزمالك هدية للبورسعيدي؟.. موعد مباراته ضد أنيمبا والتشكيلة والقنوات الناقلة موقع عبري: كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الأسيرات الثلاثة من قطاع غزة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا الملك يستقبل المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".