شريط الأخبار
القلعة نيوز تنشر رابط موعد إعلان نتائج "التوجيهي" 2025 الرواشده : ثقة القائد وتطلعات شعبنا هدفنا الأسمى الخارجية : إجلاء ٨٣ مواطنًا أردنيًّا ومرافقيهم من السويداء إلى المملكة عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة بوتين يبحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين قرارات مجلس الوزراء "إدارة الأزمات" تحذر من موجة حر مقبلة وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".