شريط الأخبار
تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب إسلام آباد تدعو واشنطن وطهران للالتزام بالهدنة بعد انتهاء المحادثات وزير بريطاني: فشل المحادثات الأميركية الإيرانية في تحقيق اختراق "مخيّب للآمال" قاليباف: الولايات المتحدة لم تكسب ثقة إيران في محادثات باكستان انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد من دون التوصّل لاتفاق أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران للعام الـ15 على التوالي.. زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026 الأمن العام.. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد "الطاقة" و"المهندسين" تطلقان الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكنائس المسيحية في الأردن تحتفل بعيد الفصح بدء اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بنك القاهرة عمّان ينظّم حملة للتبرع بالدم لموظفيه دعمًا للجهود الوطنية الأخ الأكبر… رواية جورج أورويل… سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضاً تفاعلياً في جامعة عمان الأهلية في إطار تجديد الشراكة بين الطرفين ثقافة المفرق وبيت الشعر يحتفيان بيوم العلم الأردني بأمسية شعرية ووصلة طربية نزال للفنون القتالية بالبيت الأبيض في عيد ميلاد ترامب بدء الصيانة الدورية للكعبة حفاظا على العناصر المعمارية

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".