شريط الأخبار
الحنيطي خلال لقائه كبار ضباط القوات المسلحة : يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية في حضرة الفخر والسيادة ... قبيلة السرحان تُخلّد بطولات شهدائها في ذكرى الاستقلال الثمانين ( فيديو ) وزير الثقافة : ‏الحفاظ على الممتلكات العامة واجب أخلاقي ووطني و مسؤولية مشتركة حسان يفتتح 6 مصانع في منطقة القطرانة بالكرك النائب طهبوب توجه "هاتريك رقابي" يشمل الصحة والطاقة والسياحة الأردن يدين اقتحام متطرفين المسجد الأقصى ورفع الأعلام وترديد اناشيد داخله 3 وفيات بتصادم مركبتين في إربد الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق "سند لايت" لتلبية احتياجات المستخدمين الاحتلال يشرع بهدم مطعم في باب العامود بالقدس حسّان يوجّه بمنح منطقة الروضة الصناعية حوافز وامتيازات شراكة أعمال أردنية إماراتية تبحث توسيع التعاون الاقتصادي خبير أمني ينفي علاقة انفجار شاليه الأغوار بقربه من الحدود .. ويفسر العصف الوميضي ترامب: قريبون من اتفاق جيد مع إيران وإلا سنعود لوزارة الحرب الشيخ عبدالرزاق عواد السرور يجمع أبناء الوطن من مختلف المحافظات في اكبر مهرجان وطني حاشد بعيد الاستقلال على مستوى المملكة ويؤكد : الأردن سيبقى شامخًا بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه . مندوبا عن الرواشدة ... الأحمد يرعى احتفال رابطة الكتّاب الأردنيين بذكرى الاستقلال الثمانين للمملكة حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في آخر أيام التشريق العيسوي يرعى حفل النادي الأردني للدراجات النارية وهيئة أبشر سيدنا بمناسبة ذكرى الاستقلال وزارة الصحة: تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ في المحالّ وإخفائها في خزائن مغلقة الحجاج يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق الجوازات السعودية تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).