شريط الأخبار
الرواشدة يترأس اجتماع اللجنة العليا لصندوق الثقافة بيان صادر عن ذوي الشـ.هيد عبد المطلب حسن محمد القيسي، موقع من أقاربه وأبناء عمومته. تفاصيل تأثر المملكة بأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر الأسبوع القادم ولي العهد لأعضاء من الكونغرس: الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الجيش الإسرائيلي يطوق ويمشط مدينة اريحا بعد عملية الكرامة الحكومة الأردنية : نتابع الحدث الأمني في معبر الكرامة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند "معبر اللنبي" وأنباء عن إصابة إسرائيليين اثنين النائب خميس عطية يحذر من خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحملة وطنية عاجلة الدعجة: المتقاعدون العسكريون صامدون في خندق الجيش ويجددون الولاء للملك إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).