شريط الأخبار
المياه: 4 سدود امتلأت بعد الهطولات المطرية الأخيرة الأمن يجدد التحذير من الهطول المطري الغزير وتشكل السيول ترامب: محادثات إنهاء الحرب بأوكرانيا في "مراحلها النهائية" القوى السياسية السنية العراقية تعلن ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان الكرملين: بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة الأعياد ترامب: المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بأوكرانيا في "مراحلها النهائية" الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الأمطار تؤدي إلى انهيار جزء من سور قلعة الكرك الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس إثر استهدافات لفلول النظام السابق الامن : وفاة شخص أربعيني داخل منزله في محافظة مادبا ويشتبه بتعرضه للاختناق بحضور مديري المخابرات الأردنية والفلسطينية .... الصفدي يلتقي الشيخ لبحث تطورات المنطقة تأخير دوام عدد من المدارس في الجنوب ( اسماء ) سمو الأمير الحسن يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء بني صخر في لواء الموقر الأرصاد الجوية: غور الصافي حقق موسمه المطري كاملا التعليم العالي: قرار تأجيل الدوام أو التحول عن بُعد بيد رؤساء الجامعات العياصرة يرعى حفل تخريج المشاركين في ورشة التصوير الفوتوغرافي "من الهواية إلى الاحتراف" "عام 2025" .. زاخر بفعاليات تعزز الخطاب الوطني ووزارة الثقافة الفاعل الأبرز استطلاع رأي: ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني مدارس تؤخر دوام الطلبة والمعلمين الاثنين (أسماء) سوريون يحيون الملك عبدالله الثاني

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).