شريط الأخبار
الفرحة بفرحنا العيسوي ينقل تمنيات الملك ولي العهد بالشفاء العاجل للشاعر حيدر محمود خماسية التربية: خمس ركائز لبناء جيل عصيّ على الانكسار تجارة عمّان تبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكات نوعية بسبب "أولاد حارتنا" .. ابنة نجيب محفوظ تهدد بملاحقة عمرو سعد قضائياً تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد صندوق حياة ينظم فعالية في الحدائق بمناسبة يوم العلم الأردني زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا في مركز تدريب العمليات الخاصة الرواشدة يلتقي فرقة المسرح الحر ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي مدروس يتسق مع تحديث القطاع العام الأمن العام: لا قضايا خطف أطفال في الأردن رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفنلندي الداخلية توضح فيديو شخص ادعى قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار عالميا اقتصاديون: استثمارات صندوق الضمان بالمشاريع الوطنية تعزز النمو الاقتصادي استشهاد فلسطيني جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة هيئة تنظيم النقل البري: انطلاقة متقدمة لمشروع تطوير النقل بين المحافظات

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).