شريط الأخبار
عاجل | وسائل إعلام إيرانية رسمية: سماع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران عاجل: سفير إسرائيل بواشنطن: أميركا الوحيدة التي تمتلك القنبلة القادرة على ضرب منشأة فوردو النووية الإيرانية عاجل: أكسيوس: البيت الأبيض يناقش مع إيران إمكانية عقد لقاء بين ويتكوف وعراقجي عاجل :وزير الخارجية الإيراني: قادة قواتنا المسلحة الجدد تمكنوا خلال الأيام الماضية من هزيمة العدو وتوجيه ضربات له المهندس عمرو أبو عنقور يكتب: على العهد بعدسة يوسف العلان – عندما تتحول الكاميرا إلى ضمير وطن ..كن عوناً لا عبئاً، فليس كل صمتٍ جُبنًا، ولا كل صوتٍ وعيًا، فلا تُثقِل وطنك بالظنون. الأمن العام يعلن انتهاء فترات الإنذار ويدعو لاتباع التعليمات مئات الإسرائيليين يفرون إلى قبرص في يخوت خامنئي : النصر على الكيان قريب ( صور ) الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة التاسعة من "الوعد الصادق 3" وستستمر حتى الفجر حرب إسرائيل وإيران... معلومات دقيقة ونتائج وخيمة ونهاية تبدو بعيدة الفيصلي يتعاقد مع السوري محمد الحلاق سقوط شظايا في الطرة بلواء الرمثا جراء انفجار طائرة مسيرة الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة الأميرة غيداء ترعى حفل إطلاق سلسلة مجلة "لانست للأورام" في الشرق الأوسط و"المبادرة العربية للسيطرة على السرطان إيران تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا من بينها الأردن.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران الرواشدة يرعى حفل الجمعية الخيرية الشيشانية بالأعياد والمناسبات الوطنية ( صور ) المجالي: تقييم مستمر بشأن حركة الطيران في الأجواء الأردنية صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).