شريط الأخبار
مندوباً عن وزير الثقافة .... الأحمد يفتتح فعاليات مهرجان التنوع الثقافي في أم الجمال بالبادية الشمالية ( شاهد بالصور ) الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته الخضير يلتقي الدكتور حسين الشرع والد الرئيس السوري ( صور ) الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح سوريا على العالم انخفاض عجز الموازنة المتوقع للعام 2026 إلى 4.6%من الناتج المحلي الإجمالي الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026 ترامب: نشر "قوة الاستقرار" الدولية في غزة "قريبا جدا" موسكو تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة 54 جريحا بانفجار في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية الأردنيون يصلون الاستسقاء الجمعة .. كيف تُؤدى وما حكمها؟ الحكومة ترصد مليوني دينار في موازنة 2026 لاستكمال طريق المدينة الجديدة 10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء المملكة سنويا الجولة الملكية الآسيوية ...تعزيز لمكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والأعمال مباحثات مصرية بريطانية بشأن مؤتمر التعافي وإعمار غزة الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يشطب اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة الجزاءات سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى في عام أسعار الذهب تحوم قرب 4 آلاف دولار للأونصة مع تراجع الدولار أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).