شريط الأخبار
العزام مديرا لمدينة الحسن والجعافرة لشباب الزرقاء والمشاقبة لمدينة الامير محمد العجلوني يتفقد سير اجراءات قبول الطلبة الجدد في البلقاء التطبيقية وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي " البوتاس العربية" خطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبي الحجايا : مجموعة القلعة نيوز الإعلامية تصدر كتابا بمناسبة اليوبيل الفضي اهداء الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم شركة الكهرباء الوطنية تنظم برنامجا تدريبيا لعراقيين أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية مادبا: تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء جامعة البلقاء التطبيقية تشارك في لقاء مدراء مراكز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال اربد .. الخيار بـ45 قرش في السوق المركزي اليوم التمييز ترد اول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم “الزيارة الملكية لعجلون: تنمية شاملة برؤية استراتيجية” أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق احد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع اصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة. 3 إصابات بحوادث تصادم وتدهور تريلا على طرق خارجية بيان عربي أوروبي أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا بلبنان أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط 'الميداني الأردني' للتوليد والخداج يتجه إلى خانيونس اليوم اربد: افتتاح دار القرآن الكريم بمسجد جعفر الطيار في كفر راكب تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس تشييع جثمان نصر الله غدًا.. إعلام عبري يكشف التفاصيل بلبلة كبيرة في إحدى المستشفيات.. جراح يجري عملية بسكين طعامه

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).