شريط الأخبار
الرواشدة يترأس اجتماع اللجنة العليا لصندوق الثقافة بيان صادر عن ذوي الشـ.هيد عبد المطلب حسن محمد القيسي، موقع من أقاربه وأبناء عمومته. تفاصيل تأثر المملكة بأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر الأسبوع القادم ولي العهد لأعضاء من الكونغرس: الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الجيش الإسرائيلي يطوق ويمشط مدينة اريحا بعد عملية الكرامة الحكومة الأردنية : نتابع الحدث الأمني في معبر الكرامة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند "معبر اللنبي" وأنباء عن إصابة إسرائيليين اثنين النائب خميس عطية يحذر من خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحملة وطنية عاجلة الدعجة: المتقاعدون العسكريون صامدون في خندق الجيش ويجددون الولاء للملك إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا

صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

القلعة نيوز - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي سيعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


وحددت التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع بها على النحو التالي: السلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.

وبحسب التعليمات فإنه على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك، والالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.

وبحسب التعليمات فأن مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة، تكون خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.

كما حددت التعليمات طرق تقديم الشكوى، وآلية استلامها وتسجيلها والتحقق منها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها، وآلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي، وإرسال الضبط الى المحاكم.

وحددت التعليمات طرق ضبط السلع المعيبة، ومهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين، وواجبات الموظف المكلف بالمراقبة.(بترا)