شريط الأخبار
رئيس الوزراء يشدد على تفعيل دور "المتسوِّق الخفي" مباحثات بين السيسي وبن سلمان تشدد على وقف إطلاق النار في غزة رئيس الوزراء يجتمع بالأمناء العامِّين للوزارات ويحثّهم على تحمُّل مسؤوليَّاتهم وقيادة جهود التَّخطيط والتَّنفيذ أبو السمن يضع حجر الأساس لمبنى "أشغال عين الباشا" وزير الإدارة المحلية يبحث مع معهد الإنماء سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية هولندا وإيطاليا: مصادقة إسرائيل على مشروع "إي1" يهدد حل الدولتين محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية 22 دولة: خطة بناء المستوطنات شرق القدس تقوض فرص السلام تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة الوزير الرواشدة بعد زيارته للجفر : "عنوان البساطة الشامخة " وفد من المستشفى الميداني يزور مقبرة الشهداء الأردنيين في نابلس الأمن للسائقين: ضرورة ترك مساحة لحافلات المدارس نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين رئيس الديوان يرعى مهرجان عشائر زعبيّة إقليم الشمال وفاء ودعما للملك وولي العهد بمشاركة الأردن ... اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي" الاثنين لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في ذكرى إحراق المسجد الأقصى .. موقف أردني صلب لحمايته والذود عنه الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة المومني يؤكد أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع
القلعة نيوز:

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالحبس لمدة سنة على موظفين في أمانة عمان بتهمة جنحة استثمار الوظيفة بالاشتراك.

وبينت تفاصيل هذه القضية القابلة للاستئناف أن الموظفين اخذا 800 دينار من مواطن كان يريد تصديق عقد الإيجار حيث لم يقوما بتسجيل العقد وإدخاله على قيود ونظام أمانة عمان الكبرى بل سجلاه خارج النظام وبوصل مالي يعود لمعاملة اخرى علما انه ليس من اختصاصهما قبض هذا المبلغ.

وبينت تفاصيل القضية التي حصلت عليها "عمون" والتي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وبعضوية القاضي محمد أبو نوير أن الموظفين قد استقبلا المراجع وطلبا 800 دينار على أساس تسجيل المعاملة على النظام لإكمال معاملته رسميا.

إلا ان المتهمين اخذا المبلغ دون ان يدخلا المعاملة في النظام وقاما بتنفيذ هذه الإجراءات في إطار محاولتهما تصديق هذا العقد حيث وضعا رقم الوصل المالي الوارد على المعاملة على هذا العقد والذي يعود لمعاملة أخرى حيث تبين بان رقم العقد الوارد على ختم عقود الإيجار يعود أيضا لمعاملة أخرى وعند مراجعة المواطن لإكمال المعاملات اكتشف ان معاملته غير مدخلة في النظام ومن هنا جرت الملاحقة القانونية.

النيابة العامة وجهت للمتهمين أربعة تهم وهي جناية الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك وتهمة جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة استخدام ختم صحيح لإدارة عامة لغرض غير مشروع وجناية قبول رشوة ليعمل عمل غير حق.

وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم تعديل وصف التهمة الأولى بحق المتهمين من جناية الاختلاس بطريق التزوير إلى جنحة استثمار الوظيفة وتعديل تهمة جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة التزوير في أوراق خاصة وإدانة المتهمين بجنحة التزوير في أوراق خاصة والحبس لكل منهما لمدة سنة واحدة والرسوم.

وفيما يتعلق بتهمة استعمال ختم لإدارة عامة لغرض غير مشروع الحكم على كل واحد بالحبس لمدة عام وإعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة قبول رشوة لقاء عمل غير محق.

وعملا بإحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين دون سواها وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار محسوبة لهما مدة التوقيف حكما قابلا للاستئناف.

الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري