شريط الأخبار
الأرقام والإنجازات على أرض الواقع تؤكد أن شركة البوتاس العربية تُدار بعقلية استراتيجية حصيفة جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في إدارة الشركات الوطنية الكبرى. الأمن العام : وفاة أحد المصابين بحادثة الأشرفية متأثرا بإصابته الحرس الثوري يهدد بتطبيق المعاملة الجارية في هرمز على مضيق باب المندب ترحيب عربي بقرار أممي يدرج إسرائيل في "قائمة سوداء" ترامب يؤكد أن "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة" مع إيران نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج الخارجية الإيرانية: انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يعادل انتهاكه على جميع الجبهات ترامب: أجريت اتصالًا مثمرًا مع حزب الله .. واتفاق على وقف إطلاق النار الأمن العام يتعامل مع مشاجرة بمنطقة الأشرفية في عمان طبيب يطلق النار على 5 أشخاص بينهم رجلي أمن ويقدم على الانتحار باحثة أردنية تبتكر "SERA"، أول منهج عربي متكامل مخصص للعلاقات التربوية في مجال التربية الخاصة لماذا عشق العرب العبودية؟ وانهار جدار برلين... ولم تنهار سايكس-بيكو*. الحروب ولحظة اليأس... حسان يرغب اجراء تعديل وزاري مرة كل عام وكالة: طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب الهجمات على لبنان الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن وزير الثقافة : الأردن وطن الحضارات ومنارة للعروبة والإنسانية القضاة: ارتفاع الصادرات الوطنية خلال 3 اشهر إلى 2.129 مليار دينار إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع
القلعة نيوز:

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالحبس لمدة سنة على موظفين في أمانة عمان بتهمة جنحة استثمار الوظيفة بالاشتراك.

وبينت تفاصيل هذه القضية القابلة للاستئناف أن الموظفين اخذا 800 دينار من مواطن كان يريد تصديق عقد الإيجار حيث لم يقوما بتسجيل العقد وإدخاله على قيود ونظام أمانة عمان الكبرى بل سجلاه خارج النظام وبوصل مالي يعود لمعاملة اخرى علما انه ليس من اختصاصهما قبض هذا المبلغ.

وبينت تفاصيل القضية التي حصلت عليها "عمون" والتي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وبعضوية القاضي محمد أبو نوير أن الموظفين قد استقبلا المراجع وطلبا 800 دينار على أساس تسجيل المعاملة على النظام لإكمال معاملته رسميا.

إلا ان المتهمين اخذا المبلغ دون ان يدخلا المعاملة في النظام وقاما بتنفيذ هذه الإجراءات في إطار محاولتهما تصديق هذا العقد حيث وضعا رقم الوصل المالي الوارد على المعاملة على هذا العقد والذي يعود لمعاملة أخرى حيث تبين بان رقم العقد الوارد على ختم عقود الإيجار يعود أيضا لمعاملة أخرى وعند مراجعة المواطن لإكمال المعاملات اكتشف ان معاملته غير مدخلة في النظام ومن هنا جرت الملاحقة القانونية.

النيابة العامة وجهت للمتهمين أربعة تهم وهي جناية الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك وتهمة جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة استخدام ختم صحيح لإدارة عامة لغرض غير مشروع وجناية قبول رشوة ليعمل عمل غير حق.

وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم تعديل وصف التهمة الأولى بحق المتهمين من جناية الاختلاس بطريق التزوير إلى جنحة استثمار الوظيفة وتعديل تهمة جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة التزوير في أوراق خاصة وإدانة المتهمين بجنحة التزوير في أوراق خاصة والحبس لكل منهما لمدة سنة واحدة والرسوم.

وفيما يتعلق بتهمة استعمال ختم لإدارة عامة لغرض غير مشروع الحكم على كل واحد بالحبس لمدة عام وإعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة قبول رشوة لقاء عمل غير محق.

وعملا بإحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين دون سواها وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار محسوبة لهما مدة التوقيف حكما قابلا للاستئناف.

الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري