شريط الأخبار
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية ساعات على غُرة رجب ويبدأ العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة كما انفردت القلعة نيوز المجلس القضائي يحيل ابو حجيلة والسمارات على التقاعد وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية رئيس الفيفا يشيد بالجماهير الأردنية ودورها في إنجاز النشامى وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى السعودية الجمارك تدعو للاستفادة من إعفاءات الغرامات المترتبة على القضايا محافظة: قطاع التعليم العالي يمر بمرحلة تحوّل جوهري جامعة البلقاء التطبيقية تستضيف مؤتمر «رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام» جامعة البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية وتبحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بعد إفريقيا.. الاتحاد الآسيوي يعلن نيته إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات مصر تنفي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس الأمم المتحدة تجدد ولاية بعثة حفظ السلام في الكونغو وتطالب رواندا بسحب قواتها "تواصل معه مباشرة بعد المقابلة المثيرة للجدل".. مدرب منتخب مصر يكشف حالة صلاح قبل كأس إفريقيا دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم إيطاليا تعد مشروع مرسوم لمواصلة دعم أوكرانيا في 2026 خبر سار للجزائريين.. قناة مفتوحة تنقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا ولي العهد يترأس اجتماعا للجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة

التشريع والرأي يوضح حول إقامة محولات دون موافقة وزير المالية

التشريع والرأي يوضح حول إقامة محولات دون موافقة وزير المالية
القلعة نيوز:
أجاب ديوان التشريع والرأي على طلب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بيان الرأي القانوني حول مدى تقييد النصوص القانونية الواردة بقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، للنصوص القانونية الواردة بقانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974، وهل يحق لشركة توزيع الكهرباء إقامة محولات ومحطات كهرباء دون علم وموافقة وزير المالية، ودون تنظيم عقود إيجار مع الخزينة، وهل يحق للخزينة إستيفاء البدلات السابقة المستحقة عن الفترة التي قامت الشركة بإقامة محولات ومحطات دون الحصول على موافقة وزارة المالية / دائرة الأراضي والمساحة.

وقال ديوان التشريع والرأي إن المادة (43) من قانون الكهرباء أعطت الحق للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع بتمديد، أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية، وبما أن مطلع المادة قد ورد فيه عبارة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" وهي عبارة تعني في السياق التشريعي تقديم هذا النص على أي نص قانوني آخر، وتطبيقا لذلك، فإن النص الوارد في قانون الكهرباء مقيد لما ورد من أحكام في المادة (۷) من قانون ادارة أملاك الدولة.

وأضاف، أنه بخصوص السؤال الثاني فيما إذا كان يحق لشركة توزيع الكهرباء إقامة محولات ومحطات كهرباء دون علم وزارة المالية / الأراضي والمساحة، فأن الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون الكهرباء ألزمت المرخص له (شركة توزيع الكهرباء في الحالة مدار البحث) بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل او نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك، مما يعني أن الحق الوارد للمرخص له في المادة (43) ليس حقاً مطلقا بل محكوم بالاتفاق مع الجهة الحكومية التي سيتم إقامة التمديدات في أرضها والاتفاق على الكلف المترتبة على ذلك.

وفيما يتعلق بما ذهبت اليه دائرة الأراضي والمساحة في تفسير الفقرة (ج) من المادة (43) من قانون الكهرباء، بأن المشرع يقصد ضمنا أن تعويض الدوائر الحكومية يكون بدفع بدل الايجار، قال الديوان إن هذه الفقرة ألزمت المرخص له بتعويض مالكي العقارات عن الأعمال التي يقوم بها المرخص له شركة توزيع الكهرباء، ويستثنى من ذلك أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية أو المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة ولم يرد في هذه الفقرة ما يفيد قيام المرخص له بدفع بدل الايجار للجهات الحكومية إذ لو أراد المشرع هذا المعنى لعبر عن ذلك صراحة، لا بل نرى أنه بمفهوم المخالفة وحيث أن المرخص له ملزم فقط بتعويض مالكي العقارات الخاصة باستثناء الجهات الحكومية، فهذا معناه أنه لا يلزم بدفع أي بدلات أو عوائد وهو ما يتفق مع قرار محكمة التمييز بالقول (إن الجواز الشرعي ينافي الضمان)، لاسيما أن الخدمة المقدمة من المرخص له تتعلق بتسيير مرفق عام، هذا مع التأكيد على أن كلف إقامة المنشآت أو التمديد على أراضي الخزينة يجب الاتفاق عليها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو أمانة عمان أو البلدية أو الجهة الحكومية المعنية سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون الكهرباء.

واستند الديوان في رأيه إلى

أولاً: تنص المادة (٧) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (١٧) لسنة ١٩٧٤، على ما يلي :

"يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية."

ثانياً: 1- تنص المادة (٤٣) من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٢، على ما يلي :

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، للمرخص له بالتوليد او النقل او التوزيع القيام بالاعمال التالية:

1- تمديد او وضع خطوط او لوازم او منشات كهربائية تحت أي طريق او شارع او عبر او فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك

2- تمديد او وضع خطوط او لوازم او منشات كهربائية تحت أي ارض أو فوقها باستثناء المواقع الاثرية

3- تثبيت لوازم او اجهزة كهربائية على أي درج او ممر او ميدان او عبر او فوق أي منها او على أي عقار لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية

ب. يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به

ج. يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الاعمال التي يقوم بها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية او المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.

2- تنص الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من القانون ذاته، على ما يلي:

أ. على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان او المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية اخرى ذات علاقة بشان الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل او نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك

ثالثاً: جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٦/١٤٥) هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١، ما يلي:

"إذا تم وضع الصندوق الكهربائي العائد للمميز ضدها شركة كهرباء اربد في الطريق وليس في ملك المدعى، فقد أعطت المادة ٤٣ من قانون الكهرباء رقم ٦٤ لسنة ۲۰۰۲ لشركة الكهرباء حق تمديد أو وضع خطوط ولوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق وأن وضع الصندوق الكهربائي الحديدي في الطريق يعني أنها مارست حقها بشكل مشروع والجواز الشرعي في هذه الحالة ينافي الضمان."

رابعاً: 1- خاطبت دائرة الأراضي والمساحة شركة توزيع الكهرباء لغايات تزويد الدائرة بكشف مفصل بالمواقع المقام عليها محولات ومحطات كهرباء في محافظات الجنوب المقامة على أراضي الخزينة وخاصة المستشفيات والمراكز التابعة لها والدوائر والمؤسسات الحكومية، وبيان السند القانوني الذي يخول الشركة إقامة المحولات على أملاك الدولة دون علم وموافقة وزير المالية واللجنة المركزية لأملاك الدولة.

2- جاء رد شركة توزيع الكهرباء مستنداً الى أحكام المادة (٤٣) من قانون الكهرباء المشار اليها أعلاه.

3- جاء رد دائرة الأراضي بأن الفقرة (ج) من المادة (٤٣) تفيد أن تعويض الخزينة يكون من خلال دفع بدلات الايجار أصوليا.