شريط الأخبار
رولى الحروب تخلف الجراح ارتفاع أسعار الذهب محلياً عاجل : المحكمة الإدارية العليا تؤيد فصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال مجلس النواب يناقش قانون الغاز وعقود التأمين وسط اجتماعات لجان متعددة عطية يطالب الحكومة بشمول 17 ألف طالب ببرنامج المنح والقروض واعتماد العام الحالي سنة استثنائية بالأسماء .. أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم رئيس الوزراء يجتمع مع كتلة الميثاق النيابية اليوم الأرصاد الجوية تحذر: ضباب كثيف يحد من الرؤية في رأس منيف الأوقاف تحدد صلاة التراويح بـ20 ركعة في مساجد المملكة وتؤكد التخفيف على المصلين محمد علي الحجايا يوجه رسالة عاجله إلى دولة رئيس الوزراء بحل معاناة أصحاب القلابات في لواء الحسا وجرف الدراويش ضبط كميات من العصائر المخالفة للشروط الصحية في بني كنانة استعداداً لشهر رمضان النائب العرموطي على سرير الشفاء "سلامات أبو عماد" الحجايا يوجة نداء الى وزير الداخلية .. طرقوا باب الحاكم الإداري دون فائدة .... وقفة احتجاجية لأصحاب القلابات في الحسا وجرف الدروايش ومطالب بوقف سياسة التغول والاحتكار والرفع العادل لسعر الطن صرخة استغاثة من لواء الحسا وجرف الدراويش ... "أصحاب القلابات".. وقفة كرامة في وجه الجوع والتغول. 22 مدرسة جديدة في الكرك خلال 4 أعوام كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة في عين الباشا تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت قرارات مجلس الوزراء في محافظة الكرك مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات مالية لدعم الجامعات الرسمية بقيمة إجمالية تقارب 100 مليون دينار

التشريع والرأي يوضح حول إقامة محولات دون موافقة وزير المالية

التشريع والرأي يوضح حول إقامة محولات دون موافقة وزير المالية
القلعة نيوز:
أجاب ديوان التشريع والرأي على طلب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بيان الرأي القانوني حول مدى تقييد النصوص القانونية الواردة بقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، للنصوص القانونية الواردة بقانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974، وهل يحق لشركة توزيع الكهرباء إقامة محولات ومحطات كهرباء دون علم وموافقة وزير المالية، ودون تنظيم عقود إيجار مع الخزينة، وهل يحق للخزينة إستيفاء البدلات السابقة المستحقة عن الفترة التي قامت الشركة بإقامة محولات ومحطات دون الحصول على موافقة وزارة المالية / دائرة الأراضي والمساحة.

وقال ديوان التشريع والرأي إن المادة (43) من قانون الكهرباء أعطت الحق للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع بتمديد، أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية، وبما أن مطلع المادة قد ورد فيه عبارة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" وهي عبارة تعني في السياق التشريعي تقديم هذا النص على أي نص قانوني آخر، وتطبيقا لذلك، فإن النص الوارد في قانون الكهرباء مقيد لما ورد من أحكام في المادة (۷) من قانون ادارة أملاك الدولة.

وأضاف، أنه بخصوص السؤال الثاني فيما إذا كان يحق لشركة توزيع الكهرباء إقامة محولات ومحطات كهرباء دون علم وزارة المالية / الأراضي والمساحة، فأن الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون الكهرباء ألزمت المرخص له (شركة توزيع الكهرباء في الحالة مدار البحث) بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل او نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك، مما يعني أن الحق الوارد للمرخص له في المادة (43) ليس حقاً مطلقا بل محكوم بالاتفاق مع الجهة الحكومية التي سيتم إقامة التمديدات في أرضها والاتفاق على الكلف المترتبة على ذلك.

وفيما يتعلق بما ذهبت اليه دائرة الأراضي والمساحة في تفسير الفقرة (ج) من المادة (43) من قانون الكهرباء، بأن المشرع يقصد ضمنا أن تعويض الدوائر الحكومية يكون بدفع بدل الايجار، قال الديوان إن هذه الفقرة ألزمت المرخص له بتعويض مالكي العقارات عن الأعمال التي يقوم بها المرخص له شركة توزيع الكهرباء، ويستثنى من ذلك أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية أو المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة ولم يرد في هذه الفقرة ما يفيد قيام المرخص له بدفع بدل الايجار للجهات الحكومية إذ لو أراد المشرع هذا المعنى لعبر عن ذلك صراحة، لا بل نرى أنه بمفهوم المخالفة وحيث أن المرخص له ملزم فقط بتعويض مالكي العقارات الخاصة باستثناء الجهات الحكومية، فهذا معناه أنه لا يلزم بدفع أي بدلات أو عوائد وهو ما يتفق مع قرار محكمة التمييز بالقول (إن الجواز الشرعي ينافي الضمان)، لاسيما أن الخدمة المقدمة من المرخص له تتعلق بتسيير مرفق عام، هذا مع التأكيد على أن كلف إقامة المنشآت أو التمديد على أراضي الخزينة يجب الاتفاق عليها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو أمانة عمان أو البلدية أو الجهة الحكومية المعنية سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون الكهرباء.

واستند الديوان في رأيه إلى

أولاً: تنص المادة (٧) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (١٧) لسنة ١٩٧٤، على ما يلي :

"يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية."

ثانياً: 1- تنص المادة (٤٣) من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٢، على ما يلي :

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، للمرخص له بالتوليد او النقل او التوزيع القيام بالاعمال التالية:

1- تمديد او وضع خطوط او لوازم او منشات كهربائية تحت أي طريق او شارع او عبر او فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك

2- تمديد او وضع خطوط او لوازم او منشات كهربائية تحت أي ارض أو فوقها باستثناء المواقع الاثرية

3- تثبيت لوازم او اجهزة كهربائية على أي درج او ممر او ميدان او عبر او فوق أي منها او على أي عقار لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية

ب. يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به

ج. يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الاعمال التي يقوم بها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية او المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.

2- تنص الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من القانون ذاته، على ما يلي:

أ. على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان او المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية اخرى ذات علاقة بشان الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل او نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك

ثالثاً: جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٦/١٤٥) هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١، ما يلي:

"إذا تم وضع الصندوق الكهربائي العائد للمميز ضدها شركة كهرباء اربد في الطريق وليس في ملك المدعى، فقد أعطت المادة ٤٣ من قانون الكهرباء رقم ٦٤ لسنة ۲۰۰۲ لشركة الكهرباء حق تمديد أو وضع خطوط ولوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق وأن وضع الصندوق الكهربائي الحديدي في الطريق يعني أنها مارست حقها بشكل مشروع والجواز الشرعي في هذه الحالة ينافي الضمان."

رابعاً: 1- خاطبت دائرة الأراضي والمساحة شركة توزيع الكهرباء لغايات تزويد الدائرة بكشف مفصل بالمواقع المقام عليها محولات ومحطات كهرباء في محافظات الجنوب المقامة على أراضي الخزينة وخاصة المستشفيات والمراكز التابعة لها والدوائر والمؤسسات الحكومية، وبيان السند القانوني الذي يخول الشركة إقامة المحولات على أملاك الدولة دون علم وموافقة وزير المالية واللجنة المركزية لأملاك الدولة.

2- جاء رد شركة توزيع الكهرباء مستنداً الى أحكام المادة (٤٣) من قانون الكهرباء المشار اليها أعلاه.

3- جاء رد دائرة الأراضي بأن الفقرة (ج) من المادة (٤٣) تفيد أن تعويض الخزينة يكون من خلال دفع بدلات الايجار أصوليا.