شريط الأخبار
انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة السعايدة ينتقد تصريحات وزير العمل حول عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود المملكة الاربعاء .. والأرصاد تحذر الصبيحي: وزارات ومؤسسات لا تحتسب المكافآت والحوافز بأجر الضمان ابتهاجا بانتصار غزة - طهبوب توزع الشوكولاته على النواب فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد "الخيرية الهاشمية": اتفاقية مع منظمة RLAF السنغافورية لدعم الأشقاء في غزة اسعار الذهب ترتفع محليا البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن الشهرين الماضيين الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن تيم حسن بالفيديو ... بنك الإسكان يكرم متطوعي برنامج إمكان الإسكان لعام 2024

الضمان: تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال الأشهر العشرة الأولى

الضمان: تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال الأشهر العشرة الأولى

القلعة نيوز أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 119 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى 5800 راتب.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وأشارت الى أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم، فيستحق المصاب راتبا اعتـلاليا شهريا يعـادل 75 بالمئة من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، ويزاد بنسبة 25 بالمئة منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناء على القرار شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت، أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30 بالمئة، فيستحق المصـاب راتبا اعتلاليا شهريا، يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب ويزاد عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا.
--(بترا)