شريط الأخبار
97 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية تعرف على أسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم رئيس الوزراء: ضرورة البناء على ما تحقق من تعاون بين الأردن وسوريا المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عمّان تستضيف الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأردني السوري بمشاركة 20 قطاعاً مسيحيو الأردن يحتفلون بعيد الفصح المجيد الصحة: وظائف شاغرة لأطباء اختصاص بعقود سنوية غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان إيران: السفن غير العسكرية هي الوحيدة المسموح لها بالمرور عبر "هرمز" الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا لدعم تكنولوجيا الإنترنت الخرابشة يتفقد مشاريع التنقيب عن الفوسفات جنوب المملكة بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول شركة الاسواق الحرة تهنئ الطوائف المسيحية في عيد الفصح المجيد وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي محمود حسين العمري طقس العرب: أول امتداد لمنخفض البحر الأحمر يؤثر على الأردن بكتلة هوائية حارة نسبيًا بدءًا من الثلاثاء إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات بنك البذور الوطني يعزز الاستدامة الزراعية وحفظ الموارد الوراثية في الأردن عطلة طويلة بانتظار الأردنيين وفيات الأحد 12-4-2026 مصدر إيراني للميادين: ادعاءات عبور سفينة أميركية في هرمز زائفة وتروّج لانتصارات وهمية

طبيشات: شمول المتقاعدين السابقين بالتقاعد المدني "خرق للدستور"

طبيشات: شمول المتقاعدين السابقين بالتقاعد المدني خرق للدستور
القلعة نيوز:
قال رئيس اللجنة القانونية، أحمد طبيشات، إن المطالب الداعية إلى سريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، يؤدي بسريانه باثر رجعي.

وأضاف طبيشات، خلال جلسة الأعيان الأحد، أنه قد استقر اجتهاد المحكمة الدستورية على عدم جواز إصدار قانون له اثر مالي على سريانه باثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.

ولفت إلى أن المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوهًا إلى أن التعديلات الجديدة لا تسري الا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق.

وبين، أن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين يؤدي إلى كسر وخرق الدستور وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.

ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.