شريط الأخبار
اتفاقيتان بقيمة 7 ملايين يورو لدعم الأطفال الأكثر هشاشة في الأردن "تجارة الأردن": انخفاض أسعار "سلة المستهلك" مقارنة برمضان الماضي الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المخدرات في 148 قضية مدير مستشفيات البشير: قرابة 900 ألف مراجع لعيادات البشير في 2025 الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت الأربعاء الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967 محامي حزب العمال يعلق على قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن فصل الجراح سلطة إقليم البترا تبحث مع جايكا تطوير الخطة الاستراتيجية السياحية الاحصاءات العامة تصدر تقريرها لشهر كانون الثاني2026 مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الغاز نتنياهو يلتقي ترامب وزارة الصناعة تطلق ورشة تمكين المرأة لرفع القدرات التصديرية للشركات كتلة الوفاق تحصد 6 مقاعد في انتخابات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بنك القاهرة عمّان يواصل دعمة لمبادرة "Leaf a Mark" لزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستدامة في الأردن كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية رولى الحروب تخلف الجراح ارتفاع أسعار الذهب محلياً عاجل : المحكمة الإدارية العليا تؤيد فصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال مجلس النواب يناقش قانون الغاز وعقود التأمين وسط اجتماعات لجان متعددة

طبيشات: شمول المتقاعدين السابقين بالتقاعد المدني "خرق للدستور"

طبيشات: شمول المتقاعدين السابقين بالتقاعد المدني خرق للدستور
القلعة نيوز:
قال رئيس اللجنة القانونية، أحمد طبيشات، إن المطالب الداعية إلى سريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، يؤدي بسريانه باثر رجعي.

وأضاف طبيشات، خلال جلسة الأعيان الأحد، أنه قد استقر اجتهاد المحكمة الدستورية على عدم جواز إصدار قانون له اثر مالي على سريانه باثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.

ولفت إلى أن المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوهًا إلى أن التعديلات الجديدة لا تسري الا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق.

وبين، أن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين يؤدي إلى كسر وخرق الدستور وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.

ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.