شريط الأخبار
قطر: تقدم إيجابي في المحادثات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة بالدوحة وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في سوريا ولبنان وغزة حتى إشعار آخر الأردن والعراق يتفقان على تذليل عقبات النقل ودعم مشروع طريق التنمية د. البدور يوقع على فسيفسائية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناقشة حول قانون العفو ...... 4 وفيات و10 مصابين في انفجار بدمشق اجتماع وزاري لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر" نادي الأسير: الاحتلال يحوّل التعذيب بحق الأسرى لسياسة معلنة وزير الزراعة: نتعامل مع آثار التغير المناخي من خلال نهج وطني متكامل امين عام الزراعة يرعى إطلاق حملة المليون توقيع ضد المخدرات في الوزارة القضاة يسلم دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي لزيارة الأردن أبو طير يكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول تلقي الأردن طلب من العراق بملاحقة شخصيات متورطة في قضايا فساد المشكلة والحل الإنسان والجماعة ... مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين وفاة 3 أردنيين بحادثي سير في السعودية .. والخارجية تتابع مفردات شعبية اردنية مذكرة لتطوير محطات المستقبل في المراكز الشبابية الدكتورة روان أبو زعنونة في الذكرى 17 لاختيار الأمير الحسين ولياً للعهد : مسيرة هاشمية شبابية راسخة واشنطن تبلغ طهران رفض أي تغيير بهرمز .. وجولة المحادثات في 18 تموز فلس الريف يزود 293 منزلًا وموقعًا بالكهرباء خلال حزيران

المحكمة الدستورية ترد شكلا الطعن بدستورية فقرة في قانون الجمارك

المحكمة الدستورية ترد شكلا الطعن بدستورية فقرة في قانون الجمارك
القلعة نيوز: حكمت المحكمة الدستورية برئاسة السيد محمد المحادين وعضوية كل من السادة د.أكرم مساعده وتغريد حكمت وأ.د. ميساء بيضون و”محمد طلال” الحمصي وهاني قاقيش ومحمد اسعيّد وحسين القيسي وباسل أبو عنزة برد الطعن شكلاً المقدم من الطاعن كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية وكيله المحامي الأستاذ خضر معروف، في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف الجزائية الجمركية للدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من (قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998) والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2018 التي تنص على ما يلي:

يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

أ- 1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

2- تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

ب – غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:

1- من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.

2- من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

3- من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى ان لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.

4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

وقد عللت المحكمة الدستورية حكمها برد الطعن شكلاً وسببته على النحو التالي:

((بالتدقيق والمداولة واستقراء النص المطعون بعدم دستوريته والذي حدده الطاعن بلائحة الطعن بالفقرة (4) من المادة (206/ب) من (قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته) والتي سبق الإشارة إليها.

نجد أن الطاعن لم يبين وجه مخالفة النص المطعون فيه لأحكام الدستور خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 وتعديلاته) والتي تنص على أن:

(يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية).

ومن استقراء أحكام المادتين (59 و 60) من الدستور والمادتين (4 و 11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 وتعديلاته)، يتبين أن اختصاص المحكمة الدستورية يتمثل في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بالاضافة الى تفسير نصوص الدستور، وحتى تبسط محكمتنا رقابتها على الطعن الماثل لغايات مباشرة اختصاصها الدستوري وبما يحقق الغرض من هذه الرقابة، فإنه لا بد من أن تتصل بالطعن اتصالاً دستورياً وقانونياً بحيث يرِد الطعن إلى محكمتنا مستوفياً لشرائط تقديمه ولجميع عناصر قبول الدعوى الدستورية وعلى نحو ما حدده القانون.

وحيث أن القضاء الدستوري استقر على أن قرار احالة مسألة دستورية بذاتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في الطعن المقدم بعدم دستورية النصوص القانونية وبحث أوجه عوارها، يتعين أن يتضمن أوجه مخالفة الدستور من غيرتجهيل بالمسائل الدستورية ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير – بماهيتها أو مداها – خفاء يحول دون وقوف المحكمة على حقيقة النصوص القانونية المحالة وأوجه مخالفتها للدستور.

ولما كان النعي المجمل بعدم الدستورية الذى أبداه الطاعن على الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك المشار إليها، لا يتضمن تحديدًا واضحاً لوجه مخالفة الدستور انسجاما مع الشروط الشكلية التي نص عليها القانون وتعارف عليها الفقه والقضاء ومن هذه الشروط وجوب بيان الطاعن وجه مخالفة النص المطعون فيه للدستور.

وحيث أن الطاعن لم يبين في مذكرة الدفع وجه مخالفة النص المطعون فيه للدستور وجاء نعيه على شكل ادعاءات عامة واقوال مرسلة دون الاشارة لأي مادة في الدستور خالفها النص المطعون فيه الأمر الذي يتعذر معه على محكمتنا بسط رقابتها عليه فيغدو الطعن مشوباً بالجهالة وعدم استيفاء الشكل الذي حدده القانون.

لهذا نقرر رد الطعن شكلاً)).

مركز إحقاق للدراسات القانونية